أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-12-2016
![]()
التاريخ: 2025-02-05
![]()
التاريخ: 2024-02-03
![]()
التاريخ: 6-12-2016
![]() |
قال الفقهاء: إذا أصاب جسد الحيوان نجاسة، فإنه يطهر بمجرد زوالها عنه، بدون آية حاجة إلى الماء، أو غير الماء.
وقال السيد الحكيم في المستمسك : « و العمدة فيه السيرة القطعية على مباشرة الحيوانات المعلوم تلوثها بالنجاسة، مع العلم بعدم ورود المطهر عليها، و كأنه لوضوح الحكم لم يقع موردا للسؤال من المسلمين، وللبيان من المعصومين (عليهم السّلام)».
ومعنى هذا الكلام ان الحيوان إذا أصاب الميتة أو العذرة، أو ما إليها من النجاسات، ثم زالت عنه بغير التطهير بالماء. فانّا نعلم علم اليقين ان الفقهاء والناس أجمعين يباشرون هذا الحيوان بدون تحفظ ، وما ذاك إلّا لأنّه طاهر عندهم بالبديهة، ومن أجل أن الطهارة في عقيدتهم من الواضحات لم يسأل سائل الإمام عنها، كما أن الإمام لم يبنها للناس من تلقائه.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
ممثل المرجعية الدينية العليا يثمن جهود مركز التبليغ القرآني الدولي بتكريم في الحرم الحسيني
|
|
|