أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-02-05
![]()
التاريخ: 2024-10-14
![]()
التاريخ: 2025-02-05
![]()
التاريخ: 2024-12-17
![]() |
لا بأس بعرق الجنب ، والحائض ، إذا كانا خاليين من نجاسة ، فإن كان في بدنهما نجاسة ، وعرقا ، نجس الثوب الذي عرقا فيه ، سواء كانت الجنابة من حلال ، أو حرام ، على الصحيح من الأقوال وأصول المذهب.
وقال بعض أصحابنا: إن كانت الجنابة من حرام ، وجب غسل ما عرق فيه.
وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطة (1) على ما رواه بعض أصحابنا ثم قال في موضع آخر من مبسوطة: فإن عرق فيه وكانت الجنابة من حرام ، روى أصحابنا أنّه لا يجوز الصلاة فيه وإن كانت من حلال ، لم يكن به بأس (2).
ويقوى في نفسي أنّ ذلك تغليظ في الكراهة ، دون فساد الصلاة ، لو صلّى فيه ، الا ترى إلى قوله رضوان الله عليه الأول: رواه بعض أصحابنا ، وقوله الثاني : روى أصحابنا ، وفي الأول قال رواه بعض أصحابنا ، وشيخنا المفيد رحمه الله رجع عمّا ذكره في مقنعته (3) وفي رسالته إلى ولده والغرض من هذا التنبيه ، انّ من قال إذا كانت الجنابة من حرام ، وجب غسل ما عرق فيه ، رجع عن قوله في كتاب آخر ، فقد صار ما اخترناه إجماعا.
__________________
(1) المبسوط: في فصل حكم الثوب والبدن والأرض إذا أصابته نجاسة.
(2) المبسوط: في فصل حكم الثوب والبدن والأرض إذا أصابته نجاسة.
(3) المقنعة: باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص 71 .
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|