أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-8-2017
1120
التاريخ: 2024-06-05
575
التاريخ: 26-10-2016
775
التاريخ: 2024-07-11
443
|
لو وجد الامام راكعا :
قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) : إذا أدركت الإمام و قد ركع، فكبرت و ركعت قبل أن يرفع رأسه، فقد أدركت الركعة، و ان رفع الإمام رأسه قبل أن تركع، فقد فاتتك الركعة.
الفقهاء:
عمل المشهور بهذه الرواية، و ما عداها فمتروك. و يستحب للإمام إذا أحس بداخل أن يطيل ركوعه، حتى يلحق به.
إذا كبر المأموم و ركع، ثم شك هل ركع هو قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أو لا؟ ينظر: فان كان الشك بعد ان انتهى هو من الركوع، يمضي و لا يعتني بشكه، لأنه شك بعد التجاوز، و ان حصل له هذا الشك، و هو بعد في الركوع، بطلت الصلاة و استأنفها من جديد.
وتسأل: لما ذا لا نجري استصحاب بقاء الإمام راكعا إلى حين ركوع المأموم، و نحكم بصحة الصلاة؟
الجواب:
ان الاستصحاب إنما يكون حجّة متبعة إذا ترتب عليه ابتداء، و بلا واسطة أثر شرعي، كاستصحاب بقاء الطهارة الّذي يترتب عليه جواز الدخول بالصلاة شرعا، أمّا إذا ترتب عليه لازم عقلي لا أثر شرعي، فلا يكون الاستصحاب حجّة، كما هو الشأن فيما نحن فيه، فإن استصحاب بقاء ركوع الإمام يلزمه أن يكون ركوع المأموم مقارنا له، و بديهة ان المقارنة ليست من الآثار الشرعية، بل من اللوازم العقلية، و عليه فلا يكون الاستصحاب حجّة.
القراءة مع الإمام:
سئل الإمام (عليه السّلام) عن الركعتين الأوليين بصمت- أي يخفت- فيهما الإمام:
أ يقرأ- أي المأموم- بالحمد؟ قال: ان قرأت فلا بأس، و ان سكت فلا بأس.
و أيضا سئل: أ يقرأ الرجل في الأولى و العصر خلف الإمام، و هو لا يعلم أنّه يقرأ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام.
الفقهاء:
قالوا: ان الإمام لا يتحمل القراءة عن المأموم في الركعة الثالثة من المغرب، و الأخيرتين من العشاء و الظهرين. و ان المأموم مخير بين قراءة الفاتحة، أو التسبيحات، تماما كالمنفرد، لقول الإمام الصادق (عليه السّلام ) : لا تقرأ خلفه في الأوليين، و يجزيك التسبيح في الأخيرتين.
وأيضا قالوا: ان الإمام يتحمل القراءة عن المأموم في الركعتين الأوليين، و لكنهم اختلفوا هل تحرم القراءة، و لا تجوز إطلاقا في الصلاة الجهرية و الإخفاتية، أو تجوز كذلك بلا كراهة، أو على كراهة، أو لا بد من التفصيل بين الصلاة الجهرية و الإخفاتية. قال صاحب مفتاح الكرامة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة اختلافا شديدا، حتى أن الفقيه الواحد اختلف مع نفسه. و قال صاحب المدارك: «الأقوال في هذه المسألة منتشرة. و ليس للتعرض لها كثير فائدة».
ونكتفي نحن بذكر ما ذهب إليه صاحب الجواهر من جواز القراءة في الركعتين الأوليين على كراهة، جمعا بين الروايات الناهية و الروايات المجيزة، و الجامع بينها قول الإمام (عليه السّلام ) : «ان قرأ فلا بأس، و ان سكت فلا بأس». و قوله: «لا ينبغي له أن يقرأ» لأن لفظ «لا ينبغي» يشعر بالكراهة (1).
ومهما يكن، فالأولى ترك القراءة ما دامت غير واجبة بالاتفاق.
المتابعة في الأفعال و الأقوال:
قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) انما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، و إذا سجد فاسجدوا.
الفقهاء:
أجمعوا على العمل بهذا الحديث الشريف. قال الشيخ الأنصاري في ملحقات المكاسب فضل صلاة الجماعة: «يجب متابعة الإمام في الأفعال بالإجماع المستفيض، و الأصل في هذا الإجماع ما رواه السنة عن الرسول الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به».
والمراد بالمتابعة أن لا يسبق الإمام المأموم بشيء من أفعاله، بل يتأخر عنه يسيرا، و يجوز أن يقارنه ما دام قاصدا أن يربط فعله بفعل الإمام.
لو ركع قبل الإمام:
وإذا سبق المأموم الإمام إلى الركوع أو السجود، فلا يخلو امّا أن يفعل ذلك عمدا، و امّا سهوا، فان كان عن عمد بقي على حاله، حتى يلحقه الإمام و يتم الصلاة معه، و تقع صحيحة. و لكنه يكون آثما لمكان العمد و القصد، لأن المتابعة في الأفعال واجبة بنفسها وجوبا مستقلا، و ليست شرطا في صحة الجماعة، و لا في صحة الصلاة. و لا يجوز له أن يرجع و يركع أو يسجد ثانية مع الإمام، لأنه يستدعي الزيادة العمدية، و هي مبطلة بالإجماع، حتى في هذا الحال.
وان سجد أو ركع سهوا قبل الإمام، عاد إلى الإمام و ركع أو سجد معه، لأن الإمام الرضا حفيد الإمام الصادق (عليهما السّلام) سئل عن الرجل يكون خلف إمام يأتم به، فركع قبل أن يركع الإمام، و هو يظن أن الإمام قد ركع، فلما رآه لم يرفع رأسه أعاد ركوعه مع الإمام، أ يفسد عليه صلاته، أم تجوز الركعة؟ فقال: تتم صلاته بما صنع و لا تفسد.
وبما ان الأدلة الدالة على بطلان الصلاة بزيادة الركن سهوا مطلقة و شاملة لصلاة المنفرد و صلاة الجماعة، و هذه الرواية خاصة و مقيدة بصلاة الجماعة، فيجب تقييد الإطلاق و حمل تلك على هذه. و تكون النتيجة أن زيادة الركن سهوا مبطلة في المنفرد، دون الجماعة.
هذا هو حكم المتابعة في الأفعال، أمّا المتابعة في الأقوال فقد اتفق الفقهاء على وجوبها في تكبيرة الإحرام، و اختلفوا في غيرها من القراءات، فذهب الأكثرون إلى عدم وجوب المتابعة فيها، كما جاء في كتاب مفتاح الكرامة.
لو رفع رأسه قبل الإمام:
الفرض السابق كان في ركوع أو سجود المأموم قبل الإمام، و الفرض هنا بالعكس، أي في رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام.
سئل الإمام الصادق (عليه السّلام ) عن رجل صلى مع إمام يأتم به، ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود؟ قال: فليسجد.
وسئل حفيده الإمام الرضا عليهما السّلام عن رجل يركع مع إمام يقتدي به، ثم يرفع رأسه قبل الإمام؟ قال: يعيد ركوعه معه.
والحكم هنا هو الحكم في الفرض السابق، فإنهما من واد واحد على حد تعبير صاحب مفتاح الكرامة، فإن رفع رأسه عمدا، وجب أن ينتظر الإمام، ثم يسري معه، فان عاد إلى الركوع أو السجود، و الحال هذه، بطلت صلاته لمكان الزيادة العمدية.
وان رفعه سهوا، عاد إلى الركوع أو السجود مع الإمام، و اغتفرت هذه الزيادة في صلاة الجماعة، لهاتين الروايتين المقيدتين للأدلة الدالة على أن زيادة الركوع و السجود سهوا مبطلة، و يختص البطلان في صلاة المنفرد فقط.
وتقول: ان الروايتين المذكورتين أوجبتا العودة إلى الركوع و السجود إطلاقا، و بدون تفصيل بين العمد و السهو، فعلى أي شيء استند الفقهاء حين فصلوا و فرقوا بينهما؟
الجواب:
أجل، ان لفظ الروايتين بما هو يشمل العامد و الناسي، و لكن لما كان الغالب أن المأموم لا يرفع رأسه من الركوع و السجود قبل الإمام إلّا سهوا، فقد أجرى الفقهاء اللفظ مجرى الغالب، هذا، إلى أن قيام الإجماع على أن العامد لا يعود إلى الركوع و السجود يخصص الروايتين في السهو فقط.
الإمام النجس:
سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن قوم خرجوا من خراسان، أو بعض الجبال، و كان يؤمهم في الصلاة رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي؟ قال: لا يعيدون.
وسئل أبوه الإمام الباقر (عليه السّلام ) عن قوم صلى بهم إمامهم، و هو على غير طهر، أ تجوز صلاتهم أو يعيدونها؟ قال: لا اعادة عليهم، تمت صلاتهم، و عليه هو الإعادة، و ليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع.
الفقهاء:
اتفقوا على العمل بهاتين الروايتين، و قد ذكرنا في أوصاف الإمام ان الايمان و العدالة شرط في إمام الجماعة، و لا بد من التنبيه إلى أن هذا الشرط انما هو شرط علمي، لا واقعي، تماما كالنجاسة الخبيثة، فمن صلى بصلاة الفاسق عالما بفسقه، بطلت صلاته لمكان النهي عنها. و إذا صلى بصلاته واثقا من دينه و أمانته، ثم تبين العكس صحت صلاته. و لذا لا يجب على الإمام أن ينبه المأموم إذا تبين له أنّه كان قد صلى بغير طهارة، حتى و لو نبهه لا تجب الإعادة على المأموم، بل تجب على الإمام فقط.
لا مجتهد و لا مقلد:
لو أن معمما اعتقد بنفسه الاجتهاد، و هو في الواقع جاهل مركب، يكون عمله فاسدا، لأنه عمل بغير تقليد و لا اجتهاد، و على هذا، فمن صلى خلفه عالما بحاله، تبطل صلاته. اللهم إلّا إذا كانت مطابقة للواقع و على وفقه، بحيث أتى الإمام بكل ما يحتمل وجوبه من الاجزاء و الشروط.
ولا فرق في ذلك بين الجاهل القاصر و المقصر، لأن الصحة و الفساد من الأحكام الوصفية التي لا فرق فيها بين الكبير و الصغير، و لا بين العاقل و المجنون إلّا بالمؤاخذة و العقاب.
وبهذه المناسبة اذكر بعض ما جرى بيني و بين شيخ من الأحناف، و كنت أحاوره، فقد قلت له فيما قلت:
هل أنت مجتهد أو مقلد؟
قال: بل مقلد.
قلت: و لمن؟
قال: لأبي حنيفة.
قلت: ان أبا حنيفة لا يجيز التقليد، و على هذا فأنت غير مجتهد و لا مقلد.
فضحك، و كفى.
ولو علم هذا الشيخ بحالنا، لأجاب بأن هذا يرد على الكثيرين منكم ممن يدعون الاجتهاد، و هم ليسوا بأهل، لأن عملهم بلا اجتهاد و لا تقليد.
لو خاف فوات الركعة:
إذا دخل المصلي موضعا تقام فيه الجماعة، فوجد الإمام راكعا، و خاف أن يفوته الركوع إذا لحق بالصف، فما ذا يصنع؟
الجواب:
ينوي و يكبر و يركع في موضعه، ثم يمشي في ركوعه، حتى يلحق بالصف.
فلقد سئل الإمام (عليه السّلام ) عن الرجل يدخل المسجد، فيخاف أن يفوته الركوع؟ قال:
يركع قبل أن يبلغ إلى القوم، و يمشي و هو راكع، حتى يبلغهم.
والأفضل أن ينبه الإمام بقوله: « يا اللّه » و ما إلى ذلك، كي يطيل الإمام الركوع، اللهم إلّا إذا كانت الصفوف كثيرة و تعذر التنبيه.
قطع الصلاة:
قال الإمام (عليه السّلام ) : ان كنت في صلاة نافلة، و أقيمت الصلاة، فاقطعها و صل الفريضة مع الإمام.
وسئل عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة، فبينما هو قائم يصلي أذن المؤذن و أقام الصلاة- أي الجماعة- ؟ قال : فليصل ركعتين، ثم يستأنف الصلاة مع الإمام، و لتكن الركعتان تطوعا.
الفقهاء:
قالوا: إذا شرع المأموم بالنافلة، فأحرم الإمام و أقيمت الجماعة، قطعها المأموم و استأنف مع الإمام الفريضة ان خشي الفوات، و ان كانت الصلاة التي شرع فيها فريضة، نقل نيته إلى النافلة، كل ذلك لأهمية الجماعة في نظر الشرعيّة.
وقال الفقهاء: لا يجوز العدول من نية الانفراد في الصلاة إلى نية الجماعة، و يجوز العكس، أي العدول من الجماعة إلى الانفراد.
لو سبقه الإمام:
قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) : إذا فاتك شيء مع الإمام، فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها- أي ما بقي منها- و لا تجعل أوّل صلاتك آخرها.
وقوله (عليه السّلام ) : لا تجعل أوّل صلاتك آخرها، هو نهي عما عليه الحنفية و المالكية و الحنابلة الذين قالوا ان على المأموم في مثل هذه الحال أن يقدم المؤخر، و يؤخر المقدم، فيجعل ما يصليه مع الإمام الذي أدركه في الركعة الأخيرة آخر صلاته، و ما يصليه بعد الإمام أوّل صلاته.
وقال أبوه الإمام الباقر عليهما السّلام: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام، جعل أوّل ما أدرك أوّل صلاته، فإن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين و فاتته ركعتان، قرأ مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب و سورة- لأن الإمام لا يتحمل القراءة عن المأموم في ركعتيه الأخيرتين- فان لم يدرك السورة تامة، أجزأته أم الكتاب، فإذا سلم الإمام، قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لأن الصلاة انما يقرأ فيها في الأوليين في كل ركعة بأم الكتاب و سورة، و في الأخيرتين لا يقرأ فيهما، انما هو تسبيح و تهليل و دعاء، و ان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام، فإذا سلم الإمام، قام فقرأ بأم الكتاب و سورة، ثم قعد فتشهد، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة- أي لا يتعين عليه قراءة الفاتحة فيهما، بل هو مخير بينها و بين التسبيح، كما تدل على ذلك الروايات الأخر التي أشرنا إليها في القراءة.
الفقهاء:
قالوا: إذا حضر المأموم الجماعة، و رأى أن الإمام قد سبقه بركعة أو أكثر، نوى و كبر و صلى مع الإمام ما يدركه، و جعله أول صلاته، و أتم ما بقي عليه حسب تكليفه الشرعي تماما كما لو كان منفردا من أول الصلاة.
وعلى هذا، فإن أدركه في الركعة الثانية، جعلها المأموم الركعة الأولى من صلاته، و لا يقرأ فيها شيئا، لأن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم في الأولى و الثانية، و المفروض أنّها ثانية الإمام. و يقرأ المأموم في ثالثة الإمام التي هي ثانية للمأموم، لأن الإمام لا يتحمل القراءة في الثالثة و الرابعة. و ان أدركه في الثالثة أو في الرابعة، قرأ المأموم فيهما، هذا إذا أدركه قبل أن يركع، أمّا إذا أدركه و هو راكع، كبر و ركع معه، و سقطت القراءة.
وإذا ضاق الوقت عن قراءة الحمد و السورة، بحيث لو قرأهما المأموم سبقه الإمام إلى الركوع، اكتفى بالحمد خاصة. و يجب أن يخفت المأموم خلف الإمام، حتى و لو كانت الصلاة جهرية، كالمغرب و العشاء، لقول الإمام (عليه السّلام ) : قرأ مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب.
الأولى بالإمامة:
قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) : ان النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال : يتقدم القوم أقرأهم للقرآن، فان كانوا في القراءة سواء، فأقدمهم هجرة- أي اسبقهم إلى الإيمان- فإن كانوا في الهجرة سواء، فأكبرهم سنا، فان كانوا في السن سواء، فليؤمهم أعلمهم بالسنة، و أفقههم في الدين، و لا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ، و صاحب السلطان في سلطانه.
وعنه (عليه السّلام ) : ان النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) نهى أن يؤم الرجل قوما إلّا بإذنهم.
الفقهاء:
قالوا: إذا تعددت الأئمة، فإمام المسجد أولى من غيره في التقديم، و كذا صاحب المنزل و من يرتضيه المأمومون أولى ممن لا يرتضونه و ان كان أعلم، و الأقرأ يقدم على غير الأقرأ و ان كان أعلم. و الأسبق أيمانا على غيره، و الأسن، و الأصبح وجها، و كذا الهاشمي أولى إكراما لأجداده الكرام، و إلّا فلا دليل عليه، كما قال صاحب المسالك و صاحب مصباح الفقيه. و نقل صاحب الجواهر عن كتاب الروض أن أكثر المتقدمين لم يذكروه إطلاقا.
يرجع الشاك إلى الحافظ :
إذا شك المأموم و حفظ الإمام، أو شك الإمام و حفظ المأموم، رجع الشاك منهما إلى الحافظ. قال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه: بلا خلاف في شيء منهما على الظاهر في الجملة، و يدل عليه قول الإمام (عليه السّلام ) : ليس على الإمام سهو، و لا على من خلف الإمام سهو.
___________________
(1) الجمع بين الأدلة المتضاربة ينحصر بأمرين: العرف و الشرع، و الجمع العرفي هو حمل العام على الخاص، و المطلق على المقيد، فإذا قال الإمام (عليه السّلام ) : الماء ينجس بمماسته للنجاسة، ثم قال: الماء الكثير لا ينجس بذلك، قلنا: ان المراد بالتنجس من المماسة الماء القليل، و من عدم التنجس بها الماء الكثير، و العرف لا يأبى ذلك، بل يستحسنه، أمّا الجمع الشرعي هو أن يوجد دليل ثالث من الشرع يجمع بين الأدلة الشرعية المتنافية بظاهرها، كما لو ورد عن الشرع قوله: لا تقرأ خلف الإمام، و ورد قول آخر: تجوز القراءة خلف الإمام، و دليل ثالث يقول: لا تنبغي القراءة خلف الإمام، كان هذا الثالث هو الجامع بين الاثنين، و نقول: المراد جواز القراءة على كراهة.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|