أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-2-2017
930
التاريخ: 8-2-2017
945
التاريخ: 8-2-2017
904
التاريخ: 8-2-2017
1052
|
( وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ فِي الْفَرِيضَةِ ) مُطْلَقًا ، ( مُتَأَكِّدَةٌ فِي الْيَوْمِيَّةِ ) حَتَّى أَنَّ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ مِنْهَا تَعْدِلُ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً مَعَ غَيْرِ الْعَالِمِ ، وَمَعَهُ أَلْفًا وَلَوْ وَقَعَتْ فِي مَسْجِدٍ تَضَاعَفَ بِمَضْرُوبِ عَدَدِهِ فِي عَدَدِهَا ، فَفِي الْجَامِعِ مَعَ غَيْرِ الْعَالِمِ أَلْفَانِ وَسَبْعِمِائَةٍ ، وَمَعَهُ مِائَةُ أَلْفٍ .
وَرُوِيَ أَنَّ ذَلِكَ مَعَ اتِّحَادِ الْمَأْمُومِ ، فَلَوْ تَعَدَّدَ تَضَاعَفَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ الْمَجْمُوعِ فِي سَابِقِهِ إلَى الْعَشَرَةِ ثُمَّ لَا يُحْصِيهِ إلَّا اللَّهُ تَعَالَى .
( وَوَاجِبَةٌ فِي الْجُمُعَةِ ، وَالْعِيدَيْنِ مَعَ وُجُوبِهِمَا ، وَبِدْعَةٌ فِي النَّافِلَةِ مُطْلَقًا إلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ ، وَالْعِيدَيْنِ الْمَنْدُوبَةِ ، وَالْغَدِيرِ ) فِي قَوْلٍ لَمْ يَجْزِمْ بِهِ الْمُصَنِّفُ إلَّا هُنَا ، وَنَسَبَهُ فِي غَيْرِهِ إلَى التَّقِيِّ ، وَلَعَلَّ مَأْخَذَهُ شَرْعِيَّتُهَا فِي صَلَاةِ الْعِيدِ وَأَنَّهُ عِيدٌ .
( وَالْإِعَادَةُ ) مِنْ الْإِمَامِ ، أَوْ الْمَأْمُومِ ، أَوْ هُمَا وَإِنْ تَرَامَتْ عَلَى الْأَقْوَى ( وَيُدْرِكُهَا ) أَيْ الرَّكْعَةَ ( بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ ) بِأَنْ يَجْتَمِعَا فِي حَدِّ الرَّاكِعِ وَلَوْ قَبْلَ ذِكْرِ الْمَأْمُومِ ، أَمَّا إدْرَاكُ الْجَمَاعَةِ فَسَيَأْتِي أَنَّهُ يَحْصُلُ بِدُونِ الرُّكُوعِ ، وَلَوْ شَكَّ فِي إدْرَاكِ حَدِّ الْإِجْزَاءِ لَمْ يُحْتَسَبْ رَكْعَةً ، لِأَصَالَةِ عَدَمِهِ فَيَتْبَعُهُ فِي السُّجُودِ ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ .
( وَيُشْتَرَطُ بُلُوغُ الْإِمَامِ ) إلَّا أَنْ يَؤُمَّ مِثْلَهُ ، أَوْ فِي نَافِلَةٍ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِي الدُّرُوسِ ، وَهُوَ يُتِمُّ مَعَ كَوْنِ صَلَاتِهِ شَرْعِيَّةً لَا تَمْرِينِيَّةً، ( وَعَقْلُهُ ) حَالَةَ الْإِمَامَةِ ، وَإِنْ عَرَضَ لَهُ الْجُنُونُ فِي غَيْرِهَا ، كَذِي الْأَدْوَارِ عَلَى كَرَاهَةٍ .
( وَعَدَالَتُهُ ) وَهِيَ مَلَكَةٌ نَفْسَانِيَّةٌ بَاعِثَةٌ عَلَى مُلَازَمَةِ التَّقْوَى الَّتِي هِيَ الْقِيَامُ بِالْوَاجِبَاتِ ، وَتَرْكُ الْمَنْهِيَّاتِ الْكَبِيرَةِ مُطْلَقًا ، وَالصَّغِيرَةِ مَعَ الْإِصْرَارِ عَلَيْهَا ،وَمُلَازَمَةِ الْمُرُوءَةِ الَّتِي هِيَ اتِّبَاعُ مَحَاسِنِ الْعَادَاتِ ، وَاجْتِنَابُ مَسَاوِئِهَا ، وَمَا يَنْفِرُ عَنْهُ مِنْ الْمُبَاحَاتِ ، وَيُؤْذِنُ بِخِسَّةِ النَّفْسِ وَدَنَاءَةِ الْهِمَّةِ ، وَتُعْلَمُ بِالِاخْتِبَارِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ التَّكْرَارِ الْمُطْلِعِ عَلَى الْخُلُقِ مِنْ التَّخَلُّقِ ، وَالطَّبْعِ مِنْ التَّكَلُّفِ غَالِبًا .
وَبِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ بِهَا ، وَشِيَاعِهَا وَاقْتِدَاءِ الْعَدْلَيْنِ بِهِ فِي الصَّلَاةِ ، بِحَيْثُ يَعْلَمُ رُكُونُهُمَا إلَيْهِ تَزْكِيَةً .
وَلَا يَقْدَحُ الْمُخَالَفَةُ فِي الْفُرُوعِ ، إلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ بَاطِلَةً عِنْدَ الْمَأْمُومِ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ اشْتِرَاطَ طَهَارَةِ مَوْلِدِ الْإِمَامِ ، فَإِنَّهُ شَرْطٌ إجْمَاعًا كَمَا ادَّعَاهُ فِي الذِّكْرَى ، فَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ وَلَدِ الزِّنَا ، وَإِنْ كَانَ عَدْلًا .
أَمَّا وَلَدُ الشُّبْهَةِ وَمَنْ تَنَالُهُ الْأَلْسُنُ مِنْ غَيْرِ تَحْقِيقٍ فَلَا ، ( وَذُكُورِيَّتُهُ ) إنْ كَانَ الْمَأْمُومُ ذَكَرًا أَوْ خُنْثَى .
( وَتَؤُمُّ الْمَرْأَةُ مِثْلَهَا ، وَلَا ) تَؤُمُّ ( ذَكَرًا ، وَلَا خُنْثَى ) لِاحْتِمَالِ ذُكُورِيَّتِهِ .
( وَلَا تَؤُمُّ الْخُنْثَى غَيْرَ الْمَرْأَةِ ) لِاحْتِمَالِ أُنُوثِيَّتِهِ وَذُكُورِيَّةِ الْمَأْمُومِ لَوْ كَانَ خُنْثَى ، ( وَلَا تَصِحُّ ) مَعَ جِسْمٍ ( حَائِلٍ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ ) يَمْنَعُ الْمُشَاهَدَةَ أَجْمَعَ فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ لِلْإِمَامِ ، أَوْ مَنْ يُشَاهِدُهُ مِنْ الْمَأْمُومِينَ وَلَوْ بِوَسَائِطَ مِنْهُمْ ، فَلَوْ شَاهَدَ بَعْضَهُ فِي بَعْضِهَا كَفَى ، كَمَا لَا تَمْنَعُ حَيْلُولَةُ الظُّلْمَةِ وَالْعَمَى ( إلَّا فِي الْمَرْأَةِ خَلْفَ الرَّجُلِ ) فَلَا يَمْنَعُ الْحَائِلُ مُطْلَقًا ، مَعَ عِلْمِهَا بِأَفْعَالِهِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الْمُتَابَعَةُ ، ( وَلَا مَعَ كَوْنِ الْإِمَامِ أَعْلَى ) مِنْ الْمَأْمُومِ ( بِالْمُعْتَدِّ بِهِ ) عُرْفًا فِي الْمَشْهُورِ ، وَقَدْرُهُ فِي الدُّرُوسِ بِمَا لَا يُتَخَطَّى ، وَقِيلَ : بِشِبْرٍ ، وَلَا يَضُرُّ عُلُوُّ الْمَأْمُومِ مُطْلَقًا مَا لَمْ يُؤَدِّ إلَى الْبُعْدِ الْمُفْرِطِ ، وَلَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ مُنْحَدِرَةً اُغْتُفِرَ فِيهِمَا .
وَلَمْ يَذْكُرْ اشْتِرَاطَ عَدَمِ تَقَدُّمِ الْمَأْمُومِ ، وَلَا بُدَّ مِنْهُ ، وَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ الْعَقِبُ قَائِمًا ، وَالْمَقْعَدُ وَهُوَ الْأَلْيَةُ جَالِسًا ، وَالْجَنْبُ نَائِمًا .
( وَتُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ ) مَنْ الْمَأْمُومِ ( خَلْفَهُ فِي الْجَهْرِيَّةِ ) الَّتِي يَسْمَعُهَا وَلَوْ هَمْهَمَةً ( لَا فِي السِّرِّيَّةِ ، وَلَوْ لَمْ يَسْمَعْ وَلَوْ هَمْهَمَةً ) وَهِيَ الصَّوْتُ الْخَفِيُّ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلِ الْحُرُوفِ ( فِي الْجَهْرِيَّةِ قَرَأَ ) الْمَأْمُومُ الْحَمْدَ سِرًّا ( مُسْتَحَبًّا ) هَذَا هُوَ أَحَدُ الْأَقْوَالِ فِي الْمَسْأَلَةِ ، أَمَّا تَرْكُ الْقِرَاءَةِ فِي الْجَهْرِيَّةِ الْمَسْمُوعَةِ فَعَلَيْهِ الْكُلُّ ، لَكِنْ عَلَى وَجْهِ الْكَرَاهَةِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، وَالتَّحْرِيمِ عِنْدَ بَعْضٍ ، لِلْأَمْرِ بِالْإِنْصَاتِ لِسَامِعِ الْقُرْآنِ ، وَأَمَّا مَعَ عَدَمِ سَمَاعِهَا وَإِنْ قَلَّ فَالْمَشْهُورُ الِاسْتِحْبَابُ فِي أُولَيَيْهَا ، وَالْأَجْوَدُ إلْحَاقُ أُخْرَيَيْهَا بِهِمَا وَقِيلَ: تَلْحَقَانِ بِالسِّرِّيَّةِ .
وَأَمَّا السِّرِّيَّةُ فَالْمَشْهُورُ كَرَاهَةُ الْقِرَاءَةِ فِيهَا ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ فِي سَائِرِ كُتُبِهِ ، وَلَكِنَّهُ هُنَا ذَهَبَ إلَى عَدَمِ الْكَرَاهَةِ ، وَالْأَجْوَدُ الْمَشْهُورُ .
وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ أَسْقَطَ الْقِرَاءَةَ وُجُوبًا ، أَوْ اسْتِحْبَابًا مُطْلَقًا وَهُوَ أَحْوَطُ .
وَقَدْ رَوَى زُرَارَةُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : " كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : مَنْ قَرَأَ خَلْفَ إمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ بُعِثَ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ " .
( وَيَجِبُ ) عَلَى الْمَأْمُومِ ( نِيَّةُ الِائْتِمَامِ ) بِالْإِمَامِ ( الْمُعَيَّنِ ) بِالِاسْمِ ، أَوْ الصِّفَةِ ، أَوْ الْقَصْدِ الذِّهْنِيِّ ، فَلَوْ أَخَلَّ بِهَا ، أَوْ اقْتَدَى بِأَحَدِ هَذَيْنِ ، أَوْ بِهِمَا وَإِنْ اتَّفَقَا فِعْلًا لَمْ يَصِحَّ ، وَلَوْ أَخْطَأَ تَعْيِينَهُ بَطَلَتْ وَإِنْ كَانَ أَهْلًا لَهَا .
أَمَّا الْإِمَامُ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ ، إلَّا أَنْ تَجِبَ الْجَمَاعَةُ كَالْجُمُعَةِ فِي قَوْلٍ نَعَمْ يُسْتَحَبُّ .
وَلَوْ حَضَرَ الْمَأْمُومُ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ نَوَاهَا بِقَلْبِهِ مُتَقَرِّبًا .
( وَيَقْطَعُ النَّافِلَةَ ) إذَا أَحْرَمَ الْإِمَامُ بِالْفَرِيضَةِ وَفِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ قَطَعَهَا مَتَى أُقِيمَتْ الْجَمَاعَةُ وَلَمَّا يُكَمِّلْهَا ، لِيَفُوزَ بِفَضِيلَتِهَا أَجْمَعَ.
( وَقِيلَ ) : وَيَقْطَعُ ( الْفَرِيضَةَ ) أَيْضًا ( لَوْ خَافَ الْفَوْتَ ) أَيْ فَوَاتَ الْجَمَاعَةِ فِي مَجْمُوعِ الصَّلَاةِ ، وَهُوَ قَوِيٌّ ، وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِ الْكِتَابِ ، وَفِي الْبَيَانِ جَعَلَهَا كَالنَّافِلَةِ ، ( وَإِتْمَامُهَا رَكْعَتَيْنِ ) نَدْبًا ( حَسَنٌ ) لِيَجْمَعَ بَيْنَ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ ، وَتَرْكِ إبْطَالِ الْعَمَلِ .
هَذَا إذَا لَمْ يَخَفْ الْفَوْتَ ، وَإِلَّا قَطَعَهَا بَعْدَ النَّقْلِ إلَى النَّفْلِ .
وَلَوْ كَانَ قَدْ تَجَاوَزَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الْفَرِيضَةِ فَفِي الِاسْتِمْرَارِ ، أَوْ الْعُدُولِ إلَى النَّفْلِ ، خُصُوصًا قَبْلَ رُكُوعِ الثَّالِثَةِ ؟ وَجْهَانِ ، وَفِي الْقَطْعِ قُوَّةٌ .
( نَعَمْ يَقْطَعُهَا ) أَيْ الْفَرِيضَةَ ( لِإِمَامِ الْأَصْلِ ) مُطْلَقًا اسْتِحْبَابًا فِي الْجَمِيعِ .
( وَلَوْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ ) بِأَنْ لَمْ يَجْتَمِعْ مَعَهُ بَعْدَ التَّحْرِيمَةِ فِي حَدِّهِ ( سَجَدَ ) مَعَهُ بِغَيْرِ رُكُوعٍ إنْ لَمْ يَكُنْ رَكَعَ ، أَوْ رَكَعَ طَلَبًا لِإِدْرَاكِهِ فَلَمْ يُدْرِكْهُ ، ( ثُمَّ اسْتَأْنَفَ النِّيَّةَ ) مُؤْتَمًّا إنْ بَقِيَ لِلْإِمَامِ رَكْعَةٌ أُخْرَى ، وَمُنْفَرِدًا بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ إنْ أَدْرَكَهُ فِي الْأَخِيرَةِ .
( بِخِلَافِ إدْرَاكِهِ بَعْدَ السُّجُودِ ) فَإِنَّهُ يَجْلِسُ مَعَهُ وَيَتَشَهَّدُ مُسْتَحِبًّا إنْ كَانَ بِتَشَهُّدٍ ، وَيُكْمِلُ صَلَاتَهُ ( فَإِنَّهَا تَجْزِيهِ وَيُدْرِكُ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ ) فِي الْجُمْلَةِ ( فِي الْمَوْضِعَيْنِ ) وَهُمَا إدْرَاكُهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَ السُّجُودِ لِلْأَمْرِ بِهَا وَلَيْسَ إلَّا لِإِدْرَاكِهَا .
وَأَمَّا كَوْنُهَا كَفَضِيلَةِ مَنْ أَدْرَكَهَا مِنْ أَوَّلِهَا فَغَيْرُ مَعْلُومٍ ، وَلَوْ اسْتَمَرَّ فِي الصُّورَتَيْنِ قَائِمًا إلَى أَنْ فَرَغَ الْإِمَامُ ، أَوْ قَامَ ، أَوْ جَلَسَ مَعَهُ وَلَمْ يَسْجُدْ صَحَّ أَيْضًا ، مِنْ غَيْرِ اسْتِئْنَافٍ .
وَالضَّابِطُ أَنَّهُ يَدْخُلُ مَعَهُ فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ ، فَإِنْ زَادَ مَعَهُ رُكْنًا اسْتَأْنَفَ النِّيَّةَ وَإِلَّا فَلَا ، وَفِي زِيَادَةِ سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَجْهَانِ أَحْوَطُهُمَا الِاسْتِئْنَافُ وَلَيْسَ لِمَنْ لَمْ يُدْرِكْ الرَّكْعَةَ قَطْعُ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ الْمُتَابَعَةِ اخْتِيَارًا .
( وَيَجِبُ ) عَلَى الْمَأْمُومِ ( الْمُتَابَعَةُ ) لِإِمَامِهِ فِي الْأَفْعَالِ إجْمَاعًا ، بِمَعْنَى أَنْ لَا يَتَقَدَّمَهُ فِيهَا ، بَلْ إمَّا أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْهُ وَهُوَ الْأَفْضَلُ، أَوْ يُقَارِنَهُ ، لَكِنْ مَعَ الْمُقَارَنَةِ تَفُوتُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ صَحَّتْ الصَّلَاةُ ، وَإِنَّمَا فَضْلُهَا مَعَ الْمُتَابَعَةِ .
أَمَّا الْأَقْوَالُ فَقَدْ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ بِوُجُوبِ الْمُتَابَعَةِ فِيهَا أَيْضًا فِي غَيْرِهِ ، وَأَطْلَقَ هُنَا مِمَّا يَشْمَلُهُ ، وَعَدَمُ الْوُجُوبِ أَوْضَحُ إلَّا فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ ، فَيُعْتَبَرُ تَأَخُّرُهُ بِهَا ، فَلَوْ قَارَنَهُ أَوْ سَبَقَهُ لَمْ تَنْعَقِدْ ، وَكَيْف تَجِبُ الْمُتَابَعَةُ فِيمَا لَا يَجِبُ سَمَاعُهُ ، وَلَا إسْمَاعُهُ إجْمَاعًا ، مَعَ إيجَابِهِمْ عِلْمَهُ بِأَفْعَالِهِ ، وَمَا ذَاكَ إلَّا لِوُجُوبِ الْمُتَابَعَةِ فِيهَا .
( فَلَوْ تَقَدَّمَ ) الْمَأْمُومُ عَلَى الْإِمَامِ فِيمَا يَجِبُ فِيهِ الْمُتَابَعَةُ ( نَاسِيًا تَدَارَكَ ) مَا فَعَلَ مَعَ الْإِمَامِ ، ( وَعَامِدًا يَأْثَمُ وَيَسْتَمِرُّ ) عَلَى حَالِهِ حَتَّى يَلْحَقَهُ الْإِمَامُ ، وَالنَّهْيُ لَاحِقٌ لِتَرْكِ الْمُتَابَعَةِ ، لَا لِذَاتِ الصَّلَاةِ أَوْ جُزْئِهَا ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَبْطُلْ ، وَلَوْ عَادَ بَطَلَتْ لِلزِّيَادَةِ .
وَفِي بُطْلَانِ صَلَاةِ النَّاسِي لَوْ لَمْ يُعِدْ قَوْلَانِ ، أَجْوَدُهُمَا الْعَدَمُ ، وَالظَّانُّ كَالنَّاسِي ، وَالْجَاهِلُ عَامِدٌ .
( وَيُسْتَحَبُّ إسْمَاعُ الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ ) أَذْكَارَهُ لِيُتَابِعَهُ فِيهَا وَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا ، مَا لَمْ يُؤَدِّ إلَى الْعُلُوِّ الْمُفْرِطِ فَيَسْقُطَ الْإِسْمَاعُ الْمُؤَدِّي إلَيْهِ ( وَيُكْرَهُ الْعَكْسُ ) بَلْ يُسْتَحَبُّ لِلْمَأْمُومِ تَرْكُ إسْمَاعِ الْإِمَامِ مُطْلَقًا ، عَدَا تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ لَوْ كَانَ الْإِمَامُ مُنْتَظِرًا لَهُ فِي الرُّكُوعِ وَنَحْوِهِ ، وَمَا يَفْتَحُ بِهِ عَلَى الْإِمَامِ ، وَالْقُنُوتِ عَلَى قَوْلٍ .
( وَأَنْ يَأْتَمَّ كُلٌّ مِنْ الْحَاضِرِ وَالْمُسَافِرِ بِصَاحِبِهِ ) مُطْلَقًا ، وَقِيلَ : فِي فَرِيضَةٍ مَقْصُورَةٍ ، وَهُوَ مَذْهَبُهُ فِي الْبَيَانِ ، ( بَلْ بِالْمُسَاوِي) فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، أَوْ فِي الْفَرِيضَةِ غَيْرِ الْمَقْصُورَةِ ( وَأَنْ يَؤُمَّ الْأَجْذَمُ وَالْأَبْرَصُ الصَّحِيحَ ) لِلنَّهْيِ عَنْهُ وَعَمَّا قَبْلَهُ فِي الْأَخْبَارِ الْمَحْمُولِ عَلَى الْكَرَاهَةِ جَمْعًا ( وَالْمَحْدُودُ بَعْدَ تَوْبَتِهِ ) لِلنَّهْيِ كَذَلِكَ ، وَسُقُوطِ مَحَلِّهِ مِنْ الْقُلُوبِ ( وَالْأَعْرَابِيُّ ) وَهُوَ الْمَنْسُوبُ إلَى الْأَعْرَابِ وَهُمْ سُكَّانُ الْبَادِيَةِ ( بِالْمُهَاجِرِ ) وَهُوَ الْمَدَنِيُّ الْمُقَابِلُ لِلْأَعْرَابِيِّ ، أَوْ الْمُهَاجِرُ حَقِيقَةً مِنْ بِلَادِ الْكُفْرِ إلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ .
وَوَجْهُ الْكَرَاهَةِ فِي الْأَوَّلِ مَعَ النَّصِّ بُعْدُهُ عَنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ، وَمَحَاسِنِ الشِّيَمِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ الْحَضَرِ ، وَحَرَّمَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ إمَامَةَ الْأَعْرَابِيِّ عَمَلًا بِظَاهِرِ النَّهْيِ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ مَنْ لَا يَعْرِفُ مَحَاسِنَ الْإِسْلَامِ ، وَتَفَاصِيلَ الْأَحْكَامِ مِنْهُمْ الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا } أَوْ عَلَى مَنْ عَرَفَ ذَلِكَ وَتَرَكَ الْمُهَاجَرَةَ مَعَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ تَمْتَنِعُ إمَامَتُهُ ، لِإِخْلَالِهِ بِالْوَاجِبِ مِنْ التَّعَلُّمِ وَالْمُهَاجَرَةِ ( وَالْمُتَيَمِّمُ بِالْمُتَطَهِّرِ بِالْمَاءِ ) لِلنَّهْيِ عَنْهُ وَنَقْصِهِ لَا بِمِثْلِهِ .
( وَأَنْ يُسْتَنَابَ الْمَسْبُوقُ بِرَكْعَةٍ ) ، أَوْ مُطْلَقًا إذَا عَرَضَ لِلْإِمَامِ مَانِعٌ مِنْ الْإِتْمَامِ ، بَلْ يَنْبَغِي اسْتِنَابَةُ مَنْ شَهِدَ الْإِقَامَةَ .
وَمَتَى بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَإِنْ بَقِيَ مُكَلَّفًا فَالِاسْتِنَابَةُ لَهُ ، وَإِلَّا فَلِلْمَأْمُومِينَ ، وَفِي الثَّانِي يَفْتَقِرُونَ إلَى نِيَّةِ الِائْتِمَامِ بِالثَّانِي ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا سِوَى الْقَصْدِ إلَى ذَلِكَ ، وَالْأَقْوَى فِي الْأَوَّلِ ذَلِكَ وَقِيلَ : لَا ، لِأَنَّهُ خَلِيفَةُ الْإِمَامِ فَيَكُونُ بِحُكْمِهِ .
ثُمَّ إنْ حَصَلَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ قَرَأَ الْمُسْتَخْلَفُ ، أَوْ الْمُنْفَرِدُ ، وَإِنْ كَانَ فِي أَثْنَائِهَا .
فَفِي الْبِنَاءِ عَلَى مَا وَقَعَ مِنْ الْأَوَّلِ ، أَوْ الِاسْتِئْنَافِ ، أَوْ الِاكْتِفَاءِ بِإِعَادَةِ السُّورَةِ الَّتِي فَارَقَ فِيهَا أَوْجُهٌ أَجْوَدُهَا الْأَخِيرُ .
وَلَوْ كَانَ بَعْدَهَا فَفِي إعَادَتِهَا وَجْهَانِ أَجْوَدُهُمَا الْعَدَمُ .
( وَلَوْ تَبَيَّنَ ) لِلْمَأْمُومِ ( عَدَمُ الْأَهْلِيَّةِ ) مِنْ الْإِمَامِ لِلْإِمَامَةِ بِحَدَثٍ ، أَوْ فِسْقٍ ، أَوْ كُفْرٍ ( فِي الْأَثْنَاءِ انْفَرَدَ ) حِينَ الْعِلْمِ .
وَالْقَوْلُ فِي الْقِرَاءَةِ كَمَا تَقَدَّمَ ، ( وَبَعْدَ الْفَرَاغِ لَا إعَادَةَ ) عَلَى الْأَصَحِّ مُطْلَقًا لِلِامْتِثَالِ ، وَقِيلَ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ مَعَ عَدَمِ إفْضَائِهِ إلَى الْمُدَّعَى .
( وَلَوْ عَرَضَ لِلْإِمَامِ مُخْرِجٌ ) مَنْ الصَّلَاةِ لَا يَخْرُجُ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ كَالْحَدَثِ ( اسْتَنَابَ ) هُوَ ، وَكَذَا لَوْ تَبَيَّنَ كَوْنُهُ خَارِجًا ابْتِدَاءً لِعَدَمِ الطَّهَارَةِ ، وَيُمْكِنُ شُمُولُ الْمُخْرِجِ فِي الْعِبَارَةِ لَهُمَا ( وَيُكْرَهُ الْكَلَامُ ) لِلْمَأْمُومِ وَالْإِمَامِ ( بَعْدَ ) قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ ( قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ) لِمَا رُوِيَ أَنَّهُمْ بَعْدَهَا كَالْمُصَلِّينَ .
( وَالْمُصَلِّي خَلْفَ مَنْ لَا يُقْتَدَى بِهِ ) لِكَوْنِهِ مُخَالِفًا ( يُؤَذِّنُ لِنَفْسِهِ وَيُقِيمُ ) إنْ لَمْ يَكُنْ وَقَعَ مِنْهُمَا مَا يُجْزِئُ عَنْ فِعْلِهِ كَالْأَذَانِ لِلْبَلَدِ إذَا سَمِعَهُ ، أَوْ مُطْلَقًا ، ( فَإِنْ تَعَذَّرَ ) الْأَذَانُ لِخَوْفِ فَوْتِ وَاجِبِ الْقِرَاءَةِ ( اقْتَصَرَ ) عَلَى قَوْلِهِ ( قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ) مَرَّتَيْنِ ( إلَى آخِرِ الْإِقَامَةِ ) ، ثُمَّ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ مُنْفَرِدًا بِصُورَةِ الِاقْتِدَاءِ ، فَإِنْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِقِرَاءَةِ السُّورَةِ سَقَطَتْ ، وَإِنْ سَبَقَهُ بِالْفَاتِحَةِ أَوْ بَعْضِهَا قَرَأَ إلَى حَدِّ الرَّاكِعِ وَسَقَطَ عَنْهُ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ سَبَقَ الْإِمَامَ سَبَّحَ اللَّهَ اسْتِحْبَابًا إلَى أَنْ يَرْكَعَ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ غُفِرَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ خَالَفَهُ وَخَرَجَ بِحَسَنَاتِهِمْ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ .
( وَلَا يَؤُمُّ الْقَاعِدُ الْقَائِمَ ) وَكَذَا جَمِيعُ الْمَرَاتِبِ ، لَا يَؤُمُّ النَّاقِصُ فِيهَا الْكَامِلَ لِلنَّهْيِ وَالنَّقْصِ .
وَلَوْ عَرَضَ الْعَجْزُ فِي الْأَثْنَاءِ انْفَرَدَ الْمَأْمُومُ الْكَامِلُ حِينَئِذٍ إنْ لَمْ يُمْكِنْ اسْتِخْلَافُ بَعْضِهِمْ .
( وَلَا الْأُمِّيُّ ) وَهُوَ مَنْ لَا يُحْسِنُ قِرَاءَةَ الْحَمْدِ وَالسُّورَةِ ، أَوْ أَبْعَاضِهِمَا وَلَوْ حَرْفًا أَوْ تَشْدِيدًا ، أَوْ صِفَةً وَاجِبَةً ( الْقَارِئَ ) وَهُوَ مَنْ يُحْسِنُ ذَلِكَ كُلَّهُ ، وَيَجُوزُ بِمِثْلِهِ مَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي شَخْصِ الْمَجْهُولِ ، أَوْ نُقْصَانِ الْمَأْمُومِ ، وَعَجْزِهِمَا عَنْ التَّعْلِيمِ لِضِيقِ الْوَقْتِ ، وَعَنْ الِائْتِمَامِ بِقَارِئٍ ، أَوْ أَتَمَّ مِنْهُمَا ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيهِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ نَقَصَ قَدْرُ مَجْهُولِ الْإِمَامِ .
إلَّا أَنْ يَقْتَدِيَ جَاهِلُ الْأَوَّلِ بِجَاهِلِ الْآخَرِ ، ثُمَّ يَنْفَرِدَ عَنْهُ بَعْدَ تَمَامِ مَعْلُومِهِ كَاقْتِدَاءِ مُحْسِنِ السُّورَةِ خَاصَّةً بِجَاهِلِهَا ، وَلَا يَتَعَاكَسَانِ.
( وَلَا الْمُؤَفُّ اللِّسَانَ ) كَالْأَلْثَغِ بِالْمُثَلَّثَةِ وَهُوَ الَّذِي يُبَدِّلُ حَرْفًا بِغَيْرِهِ ، وَبِالْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتٍ وَهُوَ الَّذِي لَا يُبَيِّنُ الْكَلَامَ ، وَالتَّمْتَامُ وَالْفَأْفَاءُ وَهُوَ الَّذِي لَا يُحْسِنُ تَأْدِيَةَ الْحَرْفَيْنِ ( بِالصَّحِيحِ ) .
أَمَّا مَنْ لَمْ تَبْلُغْ آفَتُهُ إسْقَاطَ الْحَرْفِ ، وَلَا إبْدَالَهُ ، أَوْ يُكَرِّرُهُ فَتُكْرَهُ إمَامَتُهُ بِالْمُتْقِنِ خَاصَّةً .
( وَيُقَدَّمُ الْأَقْرَأُ ) مِنْ الْأَئِمَّةِ لَوْ تَشَاحُّوا أَوْ تَشَاحَّ الْمَأْمُومُونَ ، وَهُوَ الْأَجْوَدُ أَدَاءً ، وَإِتْقَانًا لِلْقِرَاءَةِ وَمَعْرِفَةِ أَحْكَامِهَا وَمَحَاسِنِهَا ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ حِفْظًا ، فَإِنْ تَسَاوَوْا فَالْأَحْفَظُ ، فَإِنْ تَسَاوَوْا فِيهِمَا ( فَالْأَفْقَهُ ) فِي أَحْكَامِ الصَّلَاةِ ، فَإِنْ تَسَاوَوْا فِيهَا فَالْأَفْقَهُ فِي غَيْرِهَا.
وَأَسْقَطَ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى اعْتِبَارَ الزَّائِدِ لِخُرُوجِهِ عَنْ كَمَالِ الصَّلَاةِ .
وَفِيهِ أَنَّ الْمُرَجِّحَ لَا يَنْحَصِرُ فِيهَا ، بَلْ كَثِيرٌ مِنْهَا كَمَالٌ فِي نَفْسِهِ ، وَهَذَا مِنْهَا مَعَ شُمُولِ النَّصِّ لَهُ ، فَإِنْ تَسَاوَوْا فِي الْفِقْهِ وَالْقِرَاءَةِ ( فَالْأَقْدَمُ هِجْرَةً ) مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ، هَذَا هُوَ الْأَصْلُ ، وَفِي زَمَانِنَا قِيلَ هُوَ السَّبْقُ إلَى طَلَبِ الْعِلْمِ ، وَقِيلَ إلَى سُكْنَى الْأَمْصَارِ مَجَازًا عَنْ الْهِجْرَةِ الْحَقِيقِيَّةِ لِأَنَّهَا مَظِنَّةُ الِاتِّصَافِ بِالْأَخْلَاقِ الْفَاضِلَةِ ، وَالْكِمَالَاتِ النَّفْسِيَّةِ ، بِخِلَافِ الْقُرَى وَالْبَادِيَةِ .
وَقَدْ قِيلَ : إنَّ الْجَفَاءَ وَالْقَسْوَةَ فِي الْفَدَّادِينَ بِالتَّشْدِيدِ ، أَوْ حَذْفِ الْمُضَافِ ، وَقِيلَ : يُقَدَّمُ أَوْلَادُ مَنْ تَقَدَّمَتْ هِجْرَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ ، فَإِنْ تَسَاوَوْا فِي ذَلِكَ ( فَالْأَسَنُّ ) مُطْلَقًا ، أَوْ فِي الْإِسْلَامِ كَمَا قَيَّدَهُ فِي غَيْرِهِ .
فَإِنْ تَسَاوَوْا فِيهِ ( فَالْأَصْبَحُ ) وَجْهًا ، لِدَلَالَتِهِ عَلَى مَزِيدِ عِنَايَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، أَوْ ذِكْرًا بَيْنَ النَّاسِ ، لِأَنَّهُ يُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحِينَ بِمَا يُجْرِي اللَّهُ لَهُمْ عَلَى أَلْسِنَةِ عِبَادِهِ ، وَلَمْ يُذْكَرْ هُنَا تَرْجِيحُ الْهَاشِمِيِّ لِعَدَمِ دَلِيلٍ صَالِحٍ لِتَرْجِيحِهِ ، وَجَعْلِهِ فِي الدُّرُوسِ بَعْدَ الْأَفْقَهِ .
وَزَادَ بَعْضُهُمْ فِي الْمُرَجَّحَاتِ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَتْقَى ، وَالْأَوْرَعَ ، ثُمَّ الْقُرْعَةُ .
وَفِي الدُّرُوسِ جَعَلَ الْقُرْعَةَ بَعْدَ الْأَصْبَحِ ، وَبَعْضُ هَذِهِ الْمُرَجَّحَاتِ ضَعِيفُ الْمُسْتَنَدِ لَكِنَّهُ مَشْهُورٌ .
( وَ ) الْإِمَامُ ( الرَّاتِبُ ) فِي مَسْجِدٍ مَخْصُوصٍ (أَوْلَى مِنْ الْجَمِيعِ ) لَوْ اجْتَمَعُوا ، ( وَكَذَا صَاحِبُ الْمَنْزِلِ ) أَوْلَى مِنْهُمْ ، وَمِنْ الرَّاتِبِ ، ( وَ ) صَاحِبُ ( الْإِمَارَةِ ) فِي إمَارَتِهِ أَوْلَى مِنْ جَمِيعِ مَنْ ذُكِرَ أَيْضًا .
وَأَوْلَوِيَّةُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ سِيَاسَةٌ أَدَبِيَّةٌ لَا فَضِيلَةٌ ذَاتِيَّةٌ ، وَلَوْ أَذِنُوا لِغَيْرِهِمْ انْتَفَتْ الْكَرَاهَةُ .
لَا يَتَوَقَّفُ أَوْلَوِيَّةُ الرَّاتِبِ عَلَى حُضُورِهِ ، بَلْ يُنْتَظَرُ لَوْ تَأَخَّرَ ، وَيُرَاجَعُ إلَى أَنْ يَضِيقَ وَقْتُ الْفَضِيلَةِ فَيَسْقُطَ اعْتِبَارُهُ وَلَا فَرْقَ فِي صَاحِبِ الْمَنْزِلِ بَيْنَ الْمَالِكِ لِلْعَيْنِ ، وَالْمَنْفَعَةِ ، وَغَيْرِهِ كَالْمُسْتَعِيرِ .
وَلَوْ اجْتَمَعَا فَالْمَالِكُ أَوْلَى وَلَوْ اجْتَمَعَ مَالِكُ الْأَصْلِ وَالْمَنْفَعَةِ فَالثَّانِي أَوْلَى .
( وَيُكْرَهُ إمَامَةُ الْأَبْرَصِ ، وَالْأَجْذَمِ ، وَالْأَعْمَى بِغَيْرِهِمْ ) مِمَّنْ لَا يَتَّصِفُ بِصِفَتِهِمْ لِلنَّهْيِ عَنْهُ الْمَحْمُولِ عَلَى الْكَرَاهَةِ جَمْعًا ..
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|