حكم اختلاف الامام والمأموم في اجزاء وشرائط الصلاة اجتهادا او تقليدا |
820
12:08 مساءاً
التاريخ: 26-10-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-8-2017
1191
التاريخ: 2024-10-20
810
التاريخ: 20-8-2017
876
التاريخ: 20-8-2017
1276
|
(مسألة):
إذا اختلف المأموم والامام في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهادا أو تقليدا، فإن علم المأموم بطلان صلاة الإمام واقعا ولو بطريق معتبر لم يجز له الائتمام به، وإلا جاز، وصحت الجماعة وكذا إذا كان الاختلاف بينهما في الأمور الخارجية، بأن يعتقد الامام طهارة ماء فتوضأ به والمأموم يعتقد نجاسته، أو يعتقد الامام طهارة الثوب فيصلي به، ويعتقد المأموم نجاسته فإنه لا يجوز الائتمام في الفرض الأول، ويجوز في الفرض الثاني، ولا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء والاستدامة، والمدار على علم المأموم بصحة صلاة الإمام في حق الامام، هذا في غير ما يتحمله الامام عن المأموم، وأما فيما يتحمله كالقراءة ففيه تفصيل، فإن من يعتقد وجوب السورة - مثلا- ليس له أن يأتم قبل الركوع بمن لا يأتي بها لاعتقاده عدم وجوبها، نعم إذا ركع الامام جاز الائتمام به.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|