المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8367 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

احتجاج عتبة بن أبي لهب على البيعة
10-4-2016
معنى كلمة وكل‌
15-2-2016
إذاعة العهد
12-7-2021
معنى البداء
20-11-2014
موقف عمّار (رض) من خلافة أمير المؤمنين (ع).
2023-10-18
شرح الدعاء (السادس والثلاثون) من الصحيفة السجّاديّة.
2023-10-22


شرائط إمام الجماعة‌  
  
797   08:22 صباحاً   التاريخ: 8-2-2017
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1، ص 797 -803 و806 و808
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / صلاة الجماعة (مسائل فقهية) /

يشترط فيه أمور :

البلوغ والعقل والإيمان والعدالة وأن لا يكون ابن زنا والذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالا وأن لا يكون قاعدا للقائمين ولا‌ مضطجعا للقاعدين ولا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتى اللحن في الأعراب وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك‌ .

مسألة : لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين والمضطجع لمثله والجالس للمضطجع‌ .

مسألة : لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ وذي الجبيرة لغيره ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره- بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلا عن مثلهما وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة‌ .

مسألة : لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين على الأقوى وكذا لا بأس بالايتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة التي لا يتحملها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك‌ .

مسألة : لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحل الذي لم يحسناه وأما إذا اتحدا في المحل فلا يبعد الجواز وإن كان الأحوط العدم بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحل أيضا إذا نوى الانفراد عند محل الاختلاف‌ فيقرأ لنفسه بقية القراءة لكن الأحوط العدم بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضا‌ .

مسألة : يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية إذا كان متمكنا من القدر الواجب فيها وإن كان المأموم أفصح منه‌ .

مسألة : لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن وإن كان هو أحوط نعم يجب ذلك على القادر على التعلم إذا ضاق الوقت عنه ...

مسألة : لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان ممن لا يحسن نعم يجوز إمامته لمثله وإن كان الأحوط الترك خصوصا مع وجود غيره بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة‌ .

مسألة : يجوز إمامة المرأة لمثلها ولا يجوز للرجل ولا للخنثى‌ .

مسألة : يجوز إمامة الخنثى للأنثى دون الرجل بل ودون الخنثى‌

مسألة : يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ‌ .

مسألة : الأحوط عدم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة والأعرابي إلا لأمثالهم بل مطلقا وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقا‌ .

مسألة : العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر وعن منافيات المروة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنا عن تلك الملكة‌ .

مسألة : المعصية الكبيرة هي كل معصية ورد النص بكونها كبيرة كجملة من المعاصي المذكورة في محلها أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنة صريحا أو ضمنا أو ورد في الكتاب أو السنة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار أو كان عظيما في أنفس أهل الشرع‌ .

مسألة : إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها إذا لم يكن معارضا بشهادة عدلين آخرين بل وشهادة عدل‌ واحد بعدمها‌ .

مسألة : إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان كفى بل يكفي الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به أو من اقتداء جماعة مجهولين به والحاصل أنه يكفي الوثوق والاطمئنان للشخص من أي وجه حصل بشرط كونه من أهل الفهم والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل لا من الجهال ولا ممن يحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنى شي‌ء كغالب الناس‌ .

مسألة : الأحوط أن لا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة وإن كان الأقوى جوازه‌ .

مسألة : الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره وإن كان غيره أفضل منه لكن الأولى له تقديم الأفضل وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة وإلا فلا يجوز بدون إذنه والأولى أيضا تقديم الأفضل وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات‌ .

مسألة : إذا تشاح الأئمة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيوي رجح من قدمه المأمومون جميعهم تقديما ناشيا عن ترجيح شرعي لا لأغراض دنيوية وإن اختلفوا فأراد كل منهم تقديم شخص فالأولى ترجيح الفقيه الجامع للشرائط خصوصا إذا انضم إليه شدة التقوى والورع فإن لم يكن أو تعدد فالأقوى تقديم الأجود قراءة ثمَّ الأفقه في أحكام الصلاة ومع التساوي فيها‌ فالأفقه في سائر الأحكام غير ما للصلاة ثمَّ الأسن في الإسلام ثمَّ من كان أرجح في سائر الجهات الشرعية والظاهر أن الحال كذلك إذا كان هناك أئمة متعددون فالأولى للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب المذكور لكن إذا تعدد المرجح في بعض كان أولى ممن له ترجيح من جهة واحدة والمرجحات الشرعية مضافا إلى ما ذكر كثيرة لا بد من ملاحظتها في تحصيل الأولى وربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور مع أنه يحتمل اختصاص الترتيب المذكور بصورة التشاح بين الأئمة أو بين المأمومين لا مطلقا فالأولى للمأموم مع تعدد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة من حيث الإمام ومن حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك ثمَّ اختيار الأرجح فالأرجح‌ .

مسألة : الترجيحات المذكورة إنما هي من باب الأفضلية والاستحباب لا على وجه اللزوم والإيجاب حتى في أولوية الإمام الراتب الذي هو صاحب المسجد فلا يحرم مزاحمة الغير له وإن كان مفضولا من سائر الجهات أيضا إذا كان المسجد وقفا لا ملكا له ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة‌ .

مسألة : يكره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان والمحدود بحد‌ شرعي بعد توبته ومن يكره المأمومون إمامته والمتيمم للمتطهر والحائك والحجام والدباغ إلا لأمثالهم بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل وكل كامل للأكمل‌ .

مسألة : لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفا بالصلاة وأحكامها‌ .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.