المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

معرفة حقائق الاشياء
13-2-2018
الاشتراكيـة و النـظـام الاشـتـراكـي
20-2-2020
ركنا الصلاة المهمان
2023-03-27
تحويلات لورنس واستخدام المصفوفات
26-4-2016
الدراسات الاستكشافية - دراسة التجمعات السكانية
2023-06-07
شكوى النساء
25-8-2018


القيام‌  
  
1140   10:33 صباحاً   التاريخ: 10-10-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1، ص 632 -642
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / افعال الصلاة (مسائل فقهية) / القيام (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-10-2016 1254
التاريخ: 10-10-2016 1222
التاريخ: 10-10-2016 1141
التاريخ: 10-10-2016 1103

وهو أقسام إما ركن وهو القيام حال تكبيرة الإحرام والقيام المتصل بالركوع بمعنى أن يكون الركوع عن قيام فلو كبر للإحرام جالسا أو في حال النهوض بطل ولو كان سهوا وكذا لو ركع لا عن قيام بأن قرأ جالسا ثمَّ ركع أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع بأن نهض متقوسا إلى هيئة الركوع القيامي وكذا لو جلس ثمَّ قام متقوسا من غير أن ينتصب ثمَّ يركع ولو كان ذلك كله سهوا .

وواجب غير ركن وهو القيام حال القراءة وبعد الركوع ومستحب وهو القيام حال القنوت وحال تكبير الركوع .

وقد يكون مباحا وهو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقدارا من غير أن يشتغل بشي‌ء وذلك في غير المتصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة‌ .

مسألة : يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أولها إلى آخرها بل يجب من باب المقدمة قبلها وبعدها فلو كان جالسا وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقق القيام بطل كما أنه لو كبر المأموم وكان الراء من أكبر حال الهوي للركوع كان باطلا بل يجب أن يستقر قائما ثمَّ يكبر ويكون‌ مستقرا بعد التكبير ثمَّ يركع‌ .

مسألة : هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما وجهان الأحوط الأول والأظهر الثاني فلو قرأ جالسا نسيانا ثمَّ تذكر بعدها أو في أثنائها صحت قراءته وفات محل القيام ولا يجب استيناف القراءة لكن الأحوط الاستيناف قائما‌ .

مسألة : المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت أنه يجوز تركه بتركه لا أنه يجوز الإتيان بالقنوت جالسا عمدا لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالسا وأن القيام مستحب فيه لا شرط وعلى ما ذكرنا فلو أتى به جالسا عمدا لم يأت بوظيفة القنوت بل تبطل صلاته للزيادة‌ .

مسألة : لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته ولو تذكر قبله فالأحوط الاستيناف ...

مسألة : لو نسي القراءة أو بعضها وتذكر بعد الركوع صحت صلاته إن ركع عن قيام فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركنا أن يكون بعد تمام القراءة‌ .

مسألة : إذا زاد القيام كما لو قام في محل القعود سهوا لا تبطل صلاته وكذا إذا زاد القيام حال القراءة سهوا وأما زيادة القيام الركني فغير متصورة من دون زيادة ركن آخر فإن القيام حال تكبيرة الإحرام لا يزاد إلا بزيادتها وكذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد إلا بزيادته وإلا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع رجع وأتى بما نسي ثمَّ ركع وصحت صلاته ولا يكون القيام السابق على الهوي الأول متصلا بالركوع حتى يلزم زيادته إذا لم يتحقق الركوع بعده فلم يكن متصلا به وكذا إذا انحنى للركوع فتذكر قبل أن يصل إلى حده أنه أتى به فإنه يجلس للسجدة ولا يكون قيامه قبل الانحناء متصلا بالركوع ليلزم الزيادة‌ .

مسألة : إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حده أو في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود ولو قبل الدخول فيه لم يعتن به وبنى على الإتيان‌ .

مسألة : يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار والاستقلال حال الاختيار‌ فلو انحنى قليلا أو مال إلى أحد الجانبين بطل وكذا إذا لم يكن مستقرا أو كان مستندا على شي‌ء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها نعم لا بأس بشي‌ء منها حال الاضطرار وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشا بحيث يخرج عن صدق القيام وأما إذا كان بغير الفاحش فلا بأس والأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين وإن كان الأقوى كفايتهما أيضا بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة‌ .

مسألة : الأحوط انتصاب العنق أيضا وإن كان الأقوى جواز الإطراق‌ .

مسألة : إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته وإن كان ذلك في القيام الركني لكن الأحوط فيه الإعادة‌ .

مسألة : لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما‌ .

مسألة : لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات.‌

مسألة : يجب شراء‌ ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استيجاره مع التوقف عليهما‌ .

مسألة : القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أو مع عدم الاستقرار أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدم على الجلوس ولو دار الأمر بين التفريج الفاحش والاعتماد أو بينه وبين ترك الاستقرار قدما عليه أو بينه وبين الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين قدم ما هو أقرب إلى القيام ولو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدم ترك الاستقلال فيقوم منتصبا معتمدا وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدم ترك الاستقرار ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار قدم الأول فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار ومراعاة الاستقرار أولى‌ من مراعاة الاستقلال‌ .

مسألة : إذا لم يقدر على القيام كلا ولا بعضا مطلقا حتى ما كان منه بصورة الركوع صلى من جلوس وكان الانتصاب جالسا بدلا عن القيام فيجري فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى الاعتماد وغيره ومع تعذره صلى مضطجعا على الجانب الأيمن كهيئة المدفون فإن تعذر فعلى الأيسر عكس الأول فإن تعذر صلى مستلقيا كالمحتضر ويجب الانحناء للركوع والسجود بما أمكن ومع عدم إمكانه يومئ برأسه ومع تعذره فبالعينين بتغميضهما وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه ويزيد في غمض العين للسجود على غمضها للركوع والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة و‌الإيماء بالمساجد الأخر أيضا وليس بعد المراتب المزبورة حد موظف فيصلي كيف ما قدر وليتحر الأقرب إلى صلاة المختار وإلا فالأقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط‌ .

مسألة : إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائما جلس وركع جالسا وإن لم يتمكن من الركوع والسجود صلى قائما وأومأ للركوع والسجود وانحنى لهما بقدر الإمكان وإن تمكن من الجلوس جلس لإيماء السجود والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن‌ .

مسألة : لو دار أمره بين الصلاة قائما‌ مومئا أو جالسا مع الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاة وفي الضيق يتخير بين الأمرين ‌.

مسألة : لو دار أمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا فالأحوط التكرار أيضا‌ .

مسألة : لو كان وظيفته الصلاة جالسا وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك‌

مسألة : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز وكذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما إلا ركعة أو بعضها وإذا جلس أولا يقدر على الركعتين قائما أو أزيد مثلا لا يبعد وجوب تقديم الجلوس لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة كما أن الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أول الركعة قائما والعجز حال الركوع‌ أو العكس أيضا تكرار الصلاة‌ .

مسألة : إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا قدم المشي على الركوب‌ .

مسألة : إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير بل وكذا مع الاحتمال‌ .

مسألة : إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطوء برئه جاز له الجلوس وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع وكذا إذا خاف من لص أو عدو أو سبع أو نحو ذلك‌ .

مسألة : إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأول‌ .

مسألة : لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر‌ .

مسألة : لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه وكذا لو تجدد للمضطجع‌ القدرة على الجلوس أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال .‌

مسألة : إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع وليس عليه إعادة القراءة وكذا لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استينافها ولو تجددت بعد الركوع فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه وإن كان قبل إتمامه ارتفع منحنيا إلى حد الركوع القيامي ولا يجوز له الانتصاب ثمَّ الركوع ولو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن الانتصاب القيامي ويجزي عنه لكن الأحوط القيام للسجود عنه‌ .

مسألة : لو ركع قائما ثمَّ عجز عن القيام فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصبا ثمَّ سجد وإن كان قبل الذكر هوى متقوسا إلى حد الركوع الجلوسي ثمَّ أتى بالذكر‌ .

مسألة : يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات وحال ذكر الركوع والسجود بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها بل في حال القنوت‌ والأذكار المستحبة كتكبيرة الركوع والسجود نعم لو كبر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به وكذا لو سبح أو هلل فلو كبر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي له أو للسجود كذلك أو في حال النهوض يشكل صحته فالأولى لمن يكبر كذلك أن يقصد الذكر المطلق نعم محل قوله بحول الله وقوته حال النهوض للقيام‌ .

مسألة : من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه وإلا وضع ما يصح السجود عليه على جبهته ...

مسألة : من يصلي جالسا يتخير بين انحناء الجلوس نعم يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء وهو أن يرفع فخذيه وساقيه وإذا أراد أن يركع ثنى رجليه وأما بين السجدتين وحال التشهد فيستحب أن يتورك‌ .

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.