المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8198 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
السبانخ Spinach (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
الصحافة العمالية
2024-11-24
الصحافة العسكرية العالمية والعربية
2024-11-24
الرقابة على الصحافة العسكرية
2024-11-24
الأدوات الصحفية للمحرر العسكري
2024-11-24
اخذ المشركون لمال المسلم
2024-11-24



القبلة - الكعبة  
  
307   11:00 صباحاً   التاريخ: 26-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 414
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف القاف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016 399
التاريخ: 26-9-2016 392
التاريخ: 26-9-2016 326
التاريخ: 26-9-2016 308

قبل يقبل قبلا المكان في اللغة أقبل نحوه، يقال قبلت الماشية الوادي أي توجهت إليه، والقبلة الجهة، وكل ما يستقبل من الشي‌ء، وفي المفردات: والقبلة في الأصل اسم للحالة‌ التي عليها المقابل نحو الجلسة والقعدة، وفي التعارف صار اسما للمكان المقابل المتوجه إليه للصلاة، نحو قوله تعالى {فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا} [البقرة: 144] ، والكعب والكعبة في اللغة كل شي‌ء علا وارتفع، والمكعّب الجسم الذي له ستة سطوح مربعة متساوية، والكعبة البيت المنسوب إلى اللّه تعالى، وسميت بذلك لارتفاعها أو لتكعبها، وهذا الاسم الشريف حقيقة في ذلك البيت لغة وعرفا وفي اصطلاح الشرع والفقه.

وكيف كان القبلة في اصطلاح الشرع والمتشرعة، اسم للكعبة المعظمة التي جعلها اللّه تعالى قِيٰاماً لِلنّٰاسِ، وقبلة للمسلمين، وإن شئت فقل انها اسم للمكان الذي وقع فيه البيت، من تخوم الأرض إلى عنان السماء، أي من موضعه إلى ما بدا لك من السماء، فإنه لو خربت الكعبة وانهدم بنيانها ونعوذ باللّه لم يزل موضع التوجه، ولم يسقط وجوب التوجه إليه وذلك لأن حقيقتها الفراغ المتوهم المحدود في الطول والعرض بحد البيت الموجود، يشرع في الارتفاع من موضعها وينتهي إلى السماء، كما في موثق ابن سنان، والمراد بالموضع وجه الأرض أو العمق القريب منه، ومن السماء ما ينتهي إليه مد البصر لكونه سماء عرفا، أو السيارات وما زاد عليها من الجو.

ثم انه قد رتب عليها في الشريعة آثار في موارد مختلفة ووقع البحث عنها في الفقه حول تلك الآثار:

الأول: كون التوجه إليها واستقبالها شرطا في الصلوات الواجبة والمندوبة، عدا موارد الاستثناء، فيجب على كل مكلف أن يولي وجهه شطرها في صلواته كلها مع الاختيار، وتكفي المحاذاة العرفية من البعيد بحيث يصدق كون العمل شطرها وإلى جهتها ولا يعتبر اتصال الخط الموهوم من موقف المصلي إليها.

الثاني: ركنيتها لعبادة خاصة وهي الطواف، فان كون الطواف والدوران حولها من قوام عباديته، وليس الطواف حول غيرها أي مكان كان مطلوبا للّه تعالى، بل ولا مشروعا في الشريعة المطهرة، فذلك الانتساب داخل في ماهية هذه العبادة المخترعة من قبل الشارع، تنتفي بانتفائه، وعمدة المسائل المربوطة بهذا الباب مذكورة تحت عنوان الطواف في كتاب الحج فراجع.

الثالث: ما ذكره بعض الأصحاب، من وجوب أن يتوجه المسلم المحتضر نحوها حال احتضاره ان قدر على ذلك، وان يوجّهه إليها غيره لو لم يقدر، على وجه لو جلس كان مستقبلا، والأحوط مراعاة تلك الحالة إلى ما بعد الغسل.

الرابع: وجوب توجيه الميت في القبر إليها، بأن يدفن على جانبه الأيمن ليحاذيها وجهه ومقاديم بدنه، وأما كون الرأس والرجل نحو المغرب أو المشرق فهو يختلف باختلاف كون المدفن في أي جهة من جهات القبلة.

الخامس: وجوب توجيه الحيوان إليها عند تذكيته، بنحر أو ذبح، وقد أجمع الأصحاب على اشتراطه وانه لو أخل به عمدا صار ميتة محرمة نجسة، ولا يشترط في سائر أقسام التذكية.

السادس: حرمة استقبالها واستدبارها بمقاديم البدن حال التخلي، من غير فرق في ذلك بين الأبنية والصحاري، ولا يجري الحكم في القبلة المنسوخة كبيت المقدس.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.