أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016
399
التاريخ: 26-9-2016
392
التاريخ: 26-9-2016
326
التاريخ: 26-9-2016
308
|
قبل يقبل قبلا المكان في اللغة أقبل نحوه، يقال قبلت الماشية الوادي أي توجهت إليه، والقبلة الجهة، وكل ما يستقبل من الشيء، وفي المفردات: والقبلة في الأصل اسم للحالة التي عليها المقابل نحو الجلسة والقعدة، وفي التعارف صار اسما للمكان المقابل المتوجه إليه للصلاة، نحو قوله تعالى {فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا} [البقرة: 144] ، والكعب والكعبة في اللغة كل شيء علا وارتفع، والمكعّب الجسم الذي له ستة سطوح مربعة متساوية، والكعبة البيت المنسوب إلى اللّه تعالى، وسميت بذلك لارتفاعها أو لتكعبها، وهذا الاسم الشريف حقيقة في ذلك البيت لغة وعرفا وفي اصطلاح الشرع والفقه.
وكيف كان القبلة في اصطلاح الشرع والمتشرعة، اسم للكعبة المعظمة التي جعلها اللّه تعالى قِيٰاماً لِلنّٰاسِ، وقبلة للمسلمين، وإن شئت فقل انها اسم للمكان الذي وقع فيه البيت، من تخوم الأرض إلى عنان السماء، أي من موضعه إلى ما بدا لك من السماء، فإنه لو خربت الكعبة وانهدم بنيانها ونعوذ باللّه لم يزل موضع التوجه، ولم يسقط وجوب التوجه إليه وذلك لأن حقيقتها الفراغ المتوهم المحدود في الطول والعرض بحد البيت الموجود، يشرع في الارتفاع من موضعها وينتهي إلى السماء، كما في موثق ابن سنان، والمراد بالموضع وجه الأرض أو العمق القريب منه، ومن السماء ما ينتهي إليه مد البصر لكونه سماء عرفا، أو السيارات وما زاد عليها من الجو.
ثم انه قد رتب عليها في الشريعة آثار في موارد مختلفة ووقع البحث عنها في الفقه حول تلك الآثار:
الأول: كون التوجه إليها واستقبالها شرطا في الصلوات الواجبة والمندوبة، عدا موارد الاستثناء، فيجب على كل مكلف أن يولي وجهه شطرها في صلواته كلها مع الاختيار، وتكفي المحاذاة العرفية من البعيد بحيث يصدق كون العمل شطرها وإلى جهتها ولا يعتبر اتصال الخط الموهوم من موقف المصلي إليها.
الثاني: ركنيتها لعبادة خاصة وهي الطواف، فان كون الطواف والدوران حولها من قوام عباديته، وليس الطواف حول غيرها أي مكان كان مطلوبا للّه تعالى، بل ولا مشروعا في الشريعة المطهرة، فذلك الانتساب داخل في ماهية هذه العبادة المخترعة من قبل الشارع، تنتفي بانتفائه، وعمدة المسائل المربوطة بهذا الباب مذكورة تحت عنوان الطواف في كتاب الحج فراجع.
الثالث: ما ذكره بعض الأصحاب، من وجوب أن يتوجه المسلم المحتضر نحوها حال احتضاره ان قدر على ذلك، وان يوجّهه إليها غيره لو لم يقدر، على وجه لو جلس كان مستقبلا، والأحوط مراعاة تلك الحالة إلى ما بعد الغسل.
الرابع: وجوب توجيه الميت في القبر إليها، بأن يدفن على جانبه الأيمن ليحاذيها وجهه ومقاديم بدنه، وأما كون الرأس والرجل نحو المغرب أو المشرق فهو يختلف باختلاف كون المدفن في أي جهة من جهات القبلة.
الخامس: وجوب توجيه الحيوان إليها عند تذكيته، بنحر أو ذبح، وقد أجمع الأصحاب على اشتراطه وانه لو أخل به عمدا صار ميتة محرمة نجسة، ولا يشترط في سائر أقسام التذكية.
السادس: حرمة استقبالها واستدبارها بمقاديم البدن حال التخلي، من غير فرق في ذلك بين الأبنية والصحاري، ولا يجري الحكم في القبلة المنسوخة كبيت المقدس.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
جمعية العميد تدعو الباحثين لحضور فعّاليات مؤتمر العميد العلمي السابع
|
|
|