المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

تفسير الاية (143) من سورة البقرة
14-2-2017
معنى قرب الله وتنزيهه عن الجسمية
27-11-2015
Intestinal Absorption of Monosaccharides
14-9-2021
الحضارة التدمرية
13-11-2016
علم الفيزياء يقتحم الجدول الدوري
2023-04-08
حوار أمير المؤمنين عليه السلام مع ابن الكوا حول ذو القرنين
22-8-2019


القضاء  
  
402   11:13 صباحاً   التاريخ: 26-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 429‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف القاف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016 400
التاريخ: 26-9-2016 363
التاريخ: 26-9-2016 326
التاريخ: 26-9-2016 404

القضاء يطلق في اللغة على معان كثيرة كالحكم، وأحكام الشي‌ء، وإتمام الشي‌ء، والفراغ من الأمر، وفي القاموس القضاء الحكم، والصنع، والحتم، والبيان، وهو في اصطلاح الشرع والمتشرعة، ولاية على الحكم ومنصب مجعول من ناحية اللّه تعالى أو من ناحية المعصوم، لمن كان واجدا لشرائط الإفتاء، عارفا بمسائل القضاء، ومبدؤه الرئاسة الكلية في أمور الدين والدنيا، فهو غصن من شجرة الرئاسة العامة المجعولة للنبي والأئمة (عليهم السّلام ) المراد بقوله: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ} [ص: 26] بل وقوله { وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا } [مريم: 12] وغايته إحقاق الحق وإبطال الباطل وقطع المنازعة بين الناس فهو من متممات نظام النوع الإنساني.

ومن خواصه أن الحكم الصادر من القاضي، وينقض الفتوى وهو لا ينقض بالفتوى، فلو أفتى ففيه بجواز شرب التتن أو الشاي مثلا، وحكم آخر بحرمتهما لمصالح اقتضاها الوقت، كان الحكم ناقضا للفتوى حتى بالنسبة لمن قلد المفتي دون العكس، وأنّه يكون أصلا يجب للغير إنفاذه وإن كان ففيها يخالف اجتهاده أو قاضيا يخالف نظره، فلو تنازع اخوان فقيهان أحدهما الأكبر من الآخر في الحبوة، فادعاها الأكبر لاقتضاء نظره انها له وأنكره الآخر لكون نظره على خلاف ذلك، فترافعا إلى قاض فما حكم به نافذ بالنسبة لمن خالفه في النظر، كما انه نافذ بالنسبة لسائر القضاة أيضا.

ثم أن الأصحاب ذكروا هنا أمورا يتعلق بعضها بالقضاء وأحكامه، وبعضها بالقاضي وصفاته ووظائفه، فالأول نظير أن القضاء واجب كفائي مع تعدد أهله وعيني مع الانحصار أو عدم كفاية الموجودين، وأنه يحرم على الناس الترافع إلى قضاة الجور وهم المنصوبون من قبل الجائر، أو من لم يجتمع فيهم شرائط القضاء، وأنّ ما أخذ بحكمهم حرام‌ على الآخذ إذا كان دينا، وإذا كان عين ماله ففيه تردد، وأنه لو توقف استيفاء الحق على الترافع إليهم جاز، كما لو توقف ذلك على الحلف كاذبا جاز أيضا.

والثاني نظير أن القاضي كما له الولاية على القضاء، له الولاية على الحكمين لإنفاذ قضائه، وعلى الشهود في تغريمهم إذا كذبوا أو رجعوا عن الشهادة بعد الحكم، وله الولاية أيضا على كل مولى عليه مع فقد وليّه بل مع وجوده في الجملة.

وانه يشترط فيه أمور البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، والاجتهاد، والذكورة، وطهارة المولد، والأعلمية ممن في البلد على الأحوط.

وأنه لا بد من ثبوت هذه الشرائط عند كل من المترافعين وإلّا لم يكن لهما التحاكم إليه. وان من وظائفه وجوب التسوية بين الخصوم في السلام وآداب الكلام وأنواع الإكرام والعدل في الحكم، وان كان أحدهما كافرا جازت الزيادة في تكريم المسلم وأما الحكم فيجب العدل فيه مطلقا. ولا يجوز له أن يلق أحد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمه إلّا أن يعلم بكون الحق له وهكذا.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.