أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016
302
التاريخ: 26-9-2016
360
التاريخ: 26-9-2016
311
التاريخ: 26-9-2016
348
|
القضاء يطلق في اللغة على معان كثيرة كالحكم، وأحكام الشيء، وإتمام الشيء، والفراغ من الأمر، وفي القاموس القضاء الحكم، والصنع، والحتم، والبيان، وهو في اصطلاح الشرع والمتشرعة، ولاية على الحكم ومنصب مجعول من ناحية اللّه تعالى أو من ناحية المعصوم، لمن كان واجدا لشرائط الإفتاء، عارفا بمسائل القضاء، ومبدؤه الرئاسة الكلية في أمور الدين والدنيا، فهو غصن من شجرة الرئاسة العامة المجعولة للنبي والأئمة (عليهم السّلام ) المراد بقوله: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ} [ص: 26] بل وقوله { وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا } [مريم: 12] وغايته إحقاق الحق وإبطال الباطل وقطع المنازعة بين الناس فهو من متممات نظام النوع الإنساني.
ومن خواصه أن الحكم الصادر من القاضي، وينقض الفتوى وهو لا ينقض بالفتوى، فلو أفتى ففيه بجواز شرب التتن أو الشاي مثلا، وحكم آخر بحرمتهما لمصالح اقتضاها الوقت، كان الحكم ناقضا للفتوى حتى بالنسبة لمن قلد المفتي دون العكس، وأنّه يكون أصلا يجب للغير إنفاذه وإن كان ففيها يخالف اجتهاده أو قاضيا يخالف نظره، فلو تنازع اخوان فقيهان أحدهما الأكبر من الآخر في الحبوة، فادعاها الأكبر لاقتضاء نظره انها له وأنكره الآخر لكون نظره على خلاف ذلك، فترافعا إلى قاض فما حكم به نافذ بالنسبة لمن خالفه في النظر، كما انه نافذ بالنسبة لسائر القضاة أيضا.
ثم أن الأصحاب ذكروا هنا أمورا يتعلق بعضها بالقضاء وأحكامه، وبعضها بالقاضي وصفاته ووظائفه، فالأول نظير أن القضاء واجب كفائي مع تعدد أهله وعيني مع الانحصار أو عدم كفاية الموجودين، وأنه يحرم على الناس الترافع إلى قضاة الجور وهم المنصوبون من قبل الجائر، أو من لم يجتمع فيهم شرائط القضاء، وأنّ ما أخذ بحكمهم حرام على الآخذ إذا كان دينا، وإذا كان عين ماله ففيه تردد، وأنه لو توقف استيفاء الحق على الترافع إليهم جاز، كما لو توقف ذلك على الحلف كاذبا جاز أيضا.
والثاني نظير أن القاضي كما له الولاية على القضاء، له الولاية على الحكمين لإنفاذ قضائه، وعلى الشهود في تغريمهم إذا كذبوا أو رجعوا عن الشهادة بعد الحكم، وله الولاية أيضا على كل مولى عليه مع فقد وليّه بل مع وجوده في الجملة.
وانه يشترط فيه أمور البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، والاجتهاد، والذكورة، وطهارة المولد، والأعلمية ممن في البلد على الأحوط.
وأنه لا بد من ثبوت هذه الشرائط عند كل من المترافعين وإلّا لم يكن لهما التحاكم إليه. وان من وظائفه وجوب التسوية بين الخصوم في السلام وآداب الكلام وأنواع الإكرام والعدل في الحكم، وان كان أحدهما كافرا جازت الزيادة في تكريم المسلم وأما الحكم فيجب العدل فيه مطلقا. ولا يجوز له أن يلق أحد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمه إلّا أن يعلم بكون الحق له وهكذا.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|