أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016
89
التاريخ: 26-9-2016
67
التاريخ: 26-9-2016
74
التاريخ: 26-9-2016
73
|
الفضول جمع فضل بمعنى الزيادة أو هو مصدر بمعنى الزيادة كالطلوع والغروب، والياء تدل على النسبة فالمراد به المنسوب إلى الزيادة، وقد كثر استعمال الكلمة في الفقه في العقود التي تصدر عن غير من له العقد، فسموا الشخص الذي أنشأ ذلك العقد فضوليا لكونه زائدا خارجا عن السلطة على العقد، أو سموا نفس العقد فضوليا لأنه زائد خارج عن وظيفة العاقد المجري له. وإطلاقات الأصحاب مبنية على الفرض الأول، والظاهر أن الكلمة صارت مصطلحا خاصا لهذا المعنى في الفقه لا سيما في باب العقود والإيقاعات ، ولأجل ذلك عرف الفقهاء الفضولي بأنه هو الكامل غير المالك للتصرف ولو كان غاصبا، وعن العامة تعريفه بأنه العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه وعلى هذا فكما يشمل التعريف عقد النكاح الصادر من غير الزوجين، والبيع الصادر من غير مالك العين ، يشمل العقد الصادر من الباكرة الرشيدة بدون إذن الولي ، والصادر من مالك العين إذا لم يملك التصرف كبيع الراهن والسفيه ونحوهما. وعلى أيّ يعتبر في العقد الصادر من الفضولي اجتماعه بجميع شروط الصحة عدا صدوره من أهله.
ثم ان الكشف عن ماهية عقد الفضولي وأقسامه وشروطه وأحكامه يتوقف على ذكر أمور تعرض لها الأصحاب في خصوص عقد البيع، لكن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز سواء ، وان كان بين العقود فرق في الجملة.
الأول: انه يتصور بيع الفضولي على صور فإنه أما ان يبيع للمالك أو يبيع لنفسه، وعلى التقديرين فأما أن يسبق من المالك منع عن البيع أم لا.
أما الأول: وهو أن يبيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع، وهذا هو المتيقن من مورد الفضولي ومحل البحث فيه، وقد اختلفت أقوالهم في صحته بمعنى قابليته للحكم بالنفوذ وترتب الآثار عليه مع لحوق الإجازة من المالك، والمشهور عندهم هو الأول فحكموا بلزوم ترتيب آثار الصحة إذا أجازه المالك بحيث كأنه صدر من المالك نفسه، واستدلوا على ذلك بأدلة العقد العامة وأدلة العقد الفضولي خاصة، ونظيره إجارة الفضولي وصلحه ونكاحه.
وأما الثاني: وهو أن يبيع للمالك مع سبق نهيه عنه فالمشهور فيه أيضا الصحة، وان قال بعض بالبطلان بتوهم ان المنع السابق الباقي بعد العقد ولو بلحظة رد للعقد، فالإجازة بعد الرد غير نافذة، ويرده ان الباقي عدم طيب النفس وهو غير مؤثر شيئا.
وأما الثالث: وهو أن يبيع الفضولي لنفسه وهذا من غير فرق بين سبق النهي وعدمه، ويتفق كثيرا من الغاصب بدعوى مالكيته للمال، والمشهور فيه أيضا صحة العقد مع لحوق الإجازة، وقد يتوهم في المقام ان البائع الفضولي لما قصد النقل عن نفسه فقد قصد دخول الثمن في ملكه، ولازم إجازة هذا العقد دخول الثمن في ملك الفضولي دون المالك، ودفعوه بأن المالك إنما يجيز أصل المبادلة بمعنى انتقال العين إلى مالك الثمن، وانتقال الثمن إلى مالك المبيع، ونتيجة صحة هذه الإجازة انتقال الثمن إلى ملك المجيز، وأما دعوى البائع الفضولي ملكية العين لنفسه وانتقال الثمن إلى ملكه فهي باطلة في نفسها، غير ممضاة من طرف المالك، فالبيع يصح وينفذ للمالك وينتقل إليه الثمن.
الأمر الثاني: اختلفت كلمات القوم في كيفية تأثر الإجازة المتأخرة زمانا في العقد المتقدم، وانه هل هي بنحو الكشف أو النقل على وجوه ولعلها تبلغ ثمانية، أكثرها مبنية على الدقة العقلية فيما يستند إلى العرف، وفي فهم معاني ألفاظهم، ولعل بعضها ممتنعة عقلا أيضا كما ان بعضها مما تطمئن النفس بعدم إرادته من النصوص.
والمذكور في كلام بعض المحققين أن محتملات الإجازة أربعة :
الأول: الكشف الحقيقي بمعنى كونها كاشفة بعد صدورها من المالك بشروطها، عن تأثير العقد السابق من حين وقوعه بأن تكون الإجازة شرطا متأخرا للنقل والانتقال، وذكروا أن هذا هو المشهور بين الأصحاب.
الثاني: الكشف الحقيقي بالتزام كون الشرط تعقب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة فرارا عن لزوم تأخر الشرط عن المشروط.
الثالث: الكشف الحكمي بمعنى لزوم ترتيب آثار العقد الصحيح على الواقع من حين صدوره تعبدا وإن لم يتحقق الموضوع إلّا بعد الإجازة.
الرابع: النقل بمعنى أن صحة العقد وترتب الآثار عليه لا تكون إلّا بعد الإجازة لأنها شرط في الصحة، ولا أثر للمركب قبل تمامه.
ثم إنهم ذكروا أن الثمرة بين الأول والثاني تظهر في جواز تصرف المشتري مثلا فيما انتقل إليه إذا علم بالإجازة، فإنه غير جائز على الأول جائز على الثاني، وهذا مخدوش عند التأمل والثمرة بين الكشف والنقل تظهر في جواز تصرفه قبل الإجازة على الكشف وعدمه على النقل وهكذا والتفصيل في الفقه.
الأمر الثالث: ذكر الأصحاب انه لو اتفق وقوع عقود فضولية على مال المالك يحصل من ذلك صور يختلف حكمها باختلاف تعلق الإجازة، وذلك لأن العقود إما ان تقع على نفس مال الغير بتبادل الأيادي عليه، كأن ببيعه الفضولي من زيد وببيعه زيد من عمرو وهكذا، أو تقع على بدله كان يبيعه الفضولي بكتاب، ويبيع الكتاب بدينار، والدينار بدرهم وهكذا، فعلى الأول ان أمضى المالك العقد الأول صح وما بعده من العقود، وان أمضى الأخير صح هو وبطل ما قبله منها، وان أمضى الوسط صح وما بعده وبطل ما قبله وعلى الثاني ينعكس الأمر فإنه ان أمضى الأول صح هو وبطل ما بعده من العقود، بمعنى صيرورتها فضولية، وان أمضى الأخير صح وما قبله، وان أمضى الوسط صح وما قبله، وبطل ما بعده، وللمسألة صوره كثيرة أشرنا هنا إلى شيء منها فراجع المطولات.
الأمر الرابع: تعرض الأصحاب (قدس سره) في المقام لحال الإجازة، وان من أحكامها مضافا إلى الكشف والنقل اشتراط ان تكون باللفظ الصريح عند العرف، أو بالفعل الكاشف عن الرضا كذلك، كالتصرف في الثمن، وإجازة البيع الواقع على الثمن، وتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوجت فضولا، وأنّ كفاية الرضا الباطني من غير مظهر ومبرز مورد إشكال، وأنّه يشترط فيها أن لا يسبقها الرد، فإنه مع الرد ينفسخ العقد فلا يبقى مجال للإجازة، وأنّ الإجازة ليست على الفور وغير ذلك.
الأمر الخامس: ذكروا في المقام رد العقد، وأثره إسقاط العقد عن التأثير وخلعه عن قابلية الصحة بالإجازة، ولا يتحقق كالإجازة إلّا بالقول الصريح عند العرف كقوله رددت أو فسخت أو أبطلت أو بالفعل الدال عليه كذلك كإتلاف ما باعه الفضولي أو بيعه أو وقفه مع علمه بالبيع ونحو ذلك.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|