أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016
99
التاريخ: 26-9-2016
115
التاريخ: 26-9-2016
133
التاريخ: 26-9-2016
110
|
الفقه في اللغة الفهم من فقه يفقه من باب علم، يقال فقه الكلام علمه وفقهه بالتشديد علّمه، وفي المجمع يقال فقه الرجل بالكسر يفقه فقها من باب تعب إذا علم، ثم خصّ به علم الشريعة، قال بعض الأعلام ويسمى العلم بالأحكام فقها، والفقيه الذي علم ذلك واهتدى به إلى استنباط ما خفي عليه ، انتهى .
وفي المفردات: الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، فهو أخص من العلم، والفقه العلم بأحكام الشريعة، يقال فقه الرجل فقاهة إذا صار فقيها ، انتهى.
أقول ما ذكره من اختصاص الفقه بعلم الشريعة لعله استفادة من استعماله في الآية الشريفة في علم الدين قال تعالى { لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ} [التوبة: 122] لكن الاستعمال لا يكون مخصصا.
وكيف كان فالظاهر ثبوت اصطلاح خاص للكلمة بين الفقهاء في معنى أخص من المعنى اللغوي، بل في مفهوم أخص مما ذكره عدة من أهل اللغة من انه العلم بأحكام الشريعة، وهو المعنى المصطلح عليه عند فقهائنا وتوضيحه يتوقف على بيان أمور :
الأول: ذكر تعريفه عندهم، فإنهم عرفوه بتعاريف مختلفة، لعل أسدها ما اشتهر بينهم، من انه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفضيلية، لكن الأولى تعريفه بأنه قيام الحجة التفصيلية عند الشخص على الأحكام الفرعية الدينية وموضوعاتها المستنبطة، فالفقيه هو من قامت عنده الحجة عليها، والمجتهد هو من تحمل الجهد في إقامة الحجة، والمراد بالحجة التفصيلية الكتاب والسنة والعقل وكذا اللغة والعرف في استنباط الموضوعات والتقييد بها لإخراج علم المقلد وتبديل العلم بالأحكام، بقيام الحجة عليها لعدم حصول العلم بالأحكام للفقيه في جميع موارد الاستنباط، بل يحصل ذلك في بعضها، وتقوم الحجة في بعضها الآخر، والمراد بالأحكام الأحكام الراجعة إلى الدين الأعم من التكليفية والوضعية والواقعية الأولية والثانوية والظاهرية، والشرعية والعقلية.
وذكر الموضوعات لإدراج أبحاث كثيرة مسوقة لبيان حال موضوعات الأحكام وأجزائها وشروطها، بحيث لا ينبغي عدها استطرادا في العلم، وهي الموضوعات المستنبطة المحتاجة إلى الفحص والتحقيق كانت من مخترعات الشرع كالعبادات، أو لم تكن كالصعيد والوطن والمعدن ونحوها.
ثم انه على ما ذكرنا لا يكون موضوع علم الفقه أفعال المكلفين من حيث عروض الأحكام عليها محضا، بل الأفعال من حيث الأحكام ومن حيث تشخيص أنفسها وأوصافها في مقام موضوعيتها، وعلى هذا فموضوع علم الفقه طبائع الأفعال من حيث عروض الأحكام عليها ومن حيث انطباقها على المصاديق الخارجية وعدمه.
الثاني: مجموع الأبواب الفقهية التي سماها الأصحاب كتبا يقرب من اثنين وستين كتابا، ذكرها في الشرائع وأدرجها تحت أربعة عناوين، وهي: العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام.
أما العبادات: فقد جعلها عشرة كتب، وهي كتاب الطهارة، والصلاة، والزكاة، والخمس، والصوم، والاعتكاف، والحج، والعمرة، والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
ولا يخفى عليك ما في ذكر الجهاد والأمر والنهي في العبادات، فان المراد من المقسم، العبادة بالمعنى الأخص، وفي عدم ذكر الكفارات من العبادات مع انها منها، وفي ذكر الأبحاث السبعة في الطهارة مع انها ليست منها.
وأما العقود: فقد ذكر تحت عنوانها تسعة عشر كتابا التجارة، والرهن، والفلس، والحجر، والضمان، والصلح، والشركة، والمضاربة، والمزارعة، والمساقاة، والوديعة، والعارية، والإجارة، والوكالة، والوقف، والسكنى وأختاها، والهبة، والسبق والرماية، والوصية، والنكاح.
ولا يخفى عليك ما في عدا الفلس والحجر من العقود بل وكذا السبق والرماية والوصية والسكنى وأختيها.
وأما الإيقاعات: فقد ذكر تحت عنوانها أحد عشر كتابا وهي: كتاب الطلاق، والخلع، والمبارأة، والظهار، والكفارات، والإيلاء، واللعان، والعتق، والمكاتبة، والتدبير، والاستيلاء، والإقرار، والجعالة، والإيمان، والنذور، ولا يخفى عليك ما في عدا الكفارات من الإيقاعات وكذا الإقرار فإنه إخبار بل والجعالة فإن فيها إشكالا.
و أما الأحكام: فقد ذكر تحت عنوانها اثني عشر كتابا وهي : كتاب الصيد، والذباحة، والأطعمة، والأشربة، والغصب، واحياء الموات، واللقطة، والفرائض، والقضاء، والشهادات، والحدود، والتعزيرات، والقصاص، والديات، وستعرف ما فيه.
الثالث: في الإشارة الإجمالية إلى ما ذكروه في ترتيب الكتب الفقهية وكيفية تبويبها، فنقول لم يقسم الأصحاب أبواب الفقه تقسيما منظما يرتضيه الذوق السليم، ولم يذكروا لتبويبها وإدراجها تحت عناوين خاصة، ما يبتنى على نهج قويم، ولم يعتنوا بشأن هذا المعنى، وأمتن ما يرى من ذلك بين الأقدمين ما عرفت من الشرائع وأيده الشهيد (قدس سره) وذكر في وجه حصره، أن المبحوث عنه في الفقه أما أن يتعلق بالأمور الأخروية أو الدنيوية، فإن كان الأول فهو العبادات، وإن كان الثاني فلا يخلو أما أن يفتقر إلى عبارة أو لا، فإن لم يفتقر فهو الأحكام، كالديات والقصاص والميراث، وان افتقر فأما أن يكون من الطرفين أو من طرف واحد، فإن كان الثاني، فهو الإيقاعات، كالطلاق والعتق، وإن كان الأول فهو العقود، ويدخل فيه المعاملات والنكاح انتهى.
وقسم المحقق الصدر الشهيد (قدس سره) أبواب الفقه إلى أربعة بتقسيم آخر قال: ثم صنّفنا الأحكام أربعة أقسام، القسم الأول العبادات، القسم الثاني الأموال ويشتمل على الأموال العامة والخاصة، القسم الثالث السلوك الخاص، القسم الرابع السلوك العام انتهى، ومراده بالسلوك الخاص روابط الشخص مع عائلته ومجتمعة وبالسلوك العام الولاية وشؤونها وهذا أمتن من تقسيم المحقق (قدس سره) لكنه لم يذكر كيفية إدراج الكتب تحت الأبواب فإن فيه كلاما.
فالأولى: في المقام أن نقول: انه ينبغي جعل العناوين ستة، وإدراج الكتب فيها على النحو التالي:
العنوان الأول: العبادات ويندرج فيها عشرة كتب، الوضوء، والغسل، والتيمم، والصلاة، والصوم، والاعتكاف، والحج، والعمرة ، والكفارات البدنية والمالية.
العنوان الثاني: الشؤون الفردية، أي الأعمال الشخصية غير العبادية، التي لا ترتبط بالمال ولا بالعائلة والمجتمع، ويندرج فيها ثمانية كتب: المياه، والتخلي، والاستنجاء، والنجاسات، والأواني، والمطهرات، والدماء الثلاثة، والنذر، والعهد، واليمين، والأطعمة والأشربة.
العنوان الثالث: الشؤون العائلية أي السلوك مع الأهل والأرحام، ويندرج فيها أيضا ثمانية كتب النكاح، والطلاق، والظهار، والإيلاء، واللعان، وتجهيز الأموات، والإرث، والدفاع.
العنوان الرابع: الأموال الفردية تحصيلا وحفظا وتصرفا، ويندرج فيها اثنان وعشرون كتابا: إحياء الموات، والصيد، والذباحة، والتجارة، والبيع، والإجارة، والجعالة، والصلح، والرهن، والمضاربة، والشركة، والمزارعة، والمساقاة، والضمان، والحوالة، والكفالة، والوكالة، والوديعة، والعارية، والوقف، والهبة، والسكنى، والعمرى، والرقبى، والوصية، والغصب، (و الحجر والتفليس).
العنوان الخامس: الولايات أي الشؤون والأعمال التي ترتبط بمجتمع الإنسان عدا أسرته، وكيفية سلوكه معهم، ويندرج فيها تسعة كتب الولاية والحكومة، والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والخمس، والزكاة، والأنفال، والخراج، والسبق والرماية.
العنوان السادس: الأمور القضائية والجزائية، وهي ما يرتبط بالمنازعات وفصل الخصومات والتعدي عن حدود اللّه الأولية، ويندرج فيها سبعة كتب: القضاء، والشهادات، والإقرار، والحدود، والتعزيرات، والقصاص، والديات، والكفارات.
ثم ان بعض تلك الكتب له جهتان أو جهات يصلح لأجلها إدراجه تحت عنوانين منها أو أكثر، نظير الكفارات المالية، فإنها عبادة وتصرف مالي ومجازاة، وكذا الخمس والزكاة وغيرهما والترجيح محول إلى ذوق المتأمل.
الأمر الرابع: قد مرّ انهم عرّفوا الفقه، بأنه العلم بالأحكام عن أدلتها التفصيلية والمراد بها مصادرها الأولية الكتاب والسنة والعقل ومرادهم بالكتاب ظواهره، وبالسنة ظواهر الأحاديث المعتبرة المروية عن النبي الأعظم (صلّى اللّه عليه وآله) والأئمة من أهله عليهم السّلام وبالعقل الأحكام التي حكم العقل بها، حكما قطعيا بالنسبة لأنفسها أو موضوعاتها وقد ذكرنا حال كل منها تحت عنوانها فراجع.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|