المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

Brahmagupta Identity
17-9-2019
The rotation equations using cross products
2024-03-01
التوزيع الجغرافي للحيوانات Distribution of Animals
2024-08-22
عبد اللّه بن حمّاد
10-9-2016
Can genes be turned on and off in cells
14-10-2020
الجسيمات اللاعضوية Inorganic particles
2023-10-21


البنك  
  
274   12:59 مساءاً   التاريخ: 22-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص :108
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الباء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016 237
التاريخ: 22-9-2016 229
التاريخ: 22-9-2016 201
التاريخ: 22-9-2016 498

البنك بالفتح وجمعه بنوك لغة غير عربية قد استعملت في أغلب الألسنة فصارت دخيلة فيها وهي عبارة عن المحل الذي توضع فيه الأموال النقدية أعيانها وأوراقها، لإعمال خاصة ومعاملات ومبادلات وإقراض وهبات وجوائز ونحوها، تحت نظام عام عالمي وتدابير إدارية خاصة أو عامة.

والبنوك على أقسام : داخلية وخارجية حكومية وغير حكومية شخصية واشتراكية، ومن أعمالها قبول الأموال النقدية قرضا واستيداعا ومضاربة وشركة تجارية ونحو ذلك، ومن إعمالها أيضا إعطاء القروض النقدية والأموال والنقود بنحو المضاربة والشركة التجارية وما أشبه ذلك.

ثم ان النبك موضوع جديد الحدوث في القرون الأخيرة، وقد وقع البحث عنه بهذا العنوان في بعض الكتب الفقهية، وحيث ان معظم الأعمال الصادرة فيه استقراض الناس النقود الأوراقية والدرهمين منه، وإقراض البنك ذلك، ولم يصدر ذلك فعلا من البنوك العالمية إلّا على وجه الربا وقع البحث عنه في الفقه، وعن أصل تأسيسه وانه هل يمكن تأسيس البنوك اللاربوية وإجراء المعاملات الصحيحة، وانه على فرض كون أعمالها ربوية فهل تصح المعاملات البنكية بالنسبة لمن يجتنب عن الحرام أم لا؟.

وقد ذكر عدة من مقاربي عصرنا إمكان ذلك بل قد أسس في بعض البلدان البنوك الإسلامية اللاربوية ، وهي تبتني على أعمال الطرق الشرعية في جميع تصرفاتها ومعاملاتها مع الناس في كل ما يأخذه منهم ويعطيه لهم فيأخذ النقود مثلا بعنوان المضاربة والصرف في التجارة أو بعنوان الشركة في أحداث بناء وغيره والاستفادة من عوائده أو بيعه فيكون حصة من ذلك لصاحب النقود، ولازمه علم صاحب النقود بالجهة التي يبذل ماله فيها وما يشترط اطلاعه عليه، أو توكيله البنك في جميع ذلك والأمر كذلك في إعطاء البنك وأخذ الناس مضاربة أو شركة أو ما أشبه ذلك.

ثم إنهم ذكروا انه يجوز دفع الأمانات والودائع إلى البنوك ان كان ذلك بعنوان القرض أو التمليك بالضمان أو الإذن في الإتلاف بالضمان، ويجوز للبنك التصرف والإتلاف مع ضمان البدل، ولو شرط الزيادة في ذلك لفظا أو مبنيا على رسوم البنوك مثلا حرمت الزيادة ولم يبطل أصل الإقراض، ولو دفعها بشرط عدم التصرف لم يجز للبنك التصرف إلا ان الظاهر انه لا يقبله البنك بهذا الشرط فالودائع البنكية إقراض أو أذن في الإتلاف بعوض، فلا يجوز أخذ الزيادة مع الشرط ويحل لو بذله البنك بلا شرط وهكذا الجوائز البنكية التي تدفع تشويقا فإنها محللة، وكذا ما يعطيها غير البنك من المؤسسات الدولية وغيرها، والحوالات البنكية المسماة بصرف البرات كدفع دراهم للبنك مثلا ليأخذ مثلها من بنك آخر إن كان إقراضا وكان ما يأخذه البنك من الزيادة أجرة للتحويل في محل آخر جاز، وإن‌ قصد الزيادة في الإقراض حرم ونظيره ما لو أخذ من البنك مبلغا ليؤديه إلى بنك آخر مع الزيادة ، والصكوك البنكية أوراق سندية لا قيمة لها بنفسها وأما الأوراق التضمينية التي جعلوها كالنقود فلها قيمة بنفسها كالنقود الورقية.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.