أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
237
التاريخ: 22-9-2016
229
التاريخ: 22-9-2016
201
التاريخ: 22-9-2016
498
|
البنك بالفتح وجمعه بنوك لغة غير عربية قد استعملت في أغلب الألسنة فصارت دخيلة فيها وهي عبارة عن المحل الذي توضع فيه الأموال النقدية أعيانها وأوراقها، لإعمال خاصة ومعاملات ومبادلات وإقراض وهبات وجوائز ونحوها، تحت نظام عام عالمي وتدابير إدارية خاصة أو عامة.
والبنوك على أقسام : داخلية وخارجية حكومية وغير حكومية شخصية واشتراكية، ومن أعمالها قبول الأموال النقدية قرضا واستيداعا ومضاربة وشركة تجارية ونحو ذلك، ومن إعمالها أيضا إعطاء القروض النقدية والأموال والنقود بنحو المضاربة والشركة التجارية وما أشبه ذلك.
ثم ان النبك موضوع جديد الحدوث في القرون الأخيرة، وقد وقع البحث عنه بهذا العنوان في بعض الكتب الفقهية، وحيث ان معظم الأعمال الصادرة فيه استقراض الناس النقود الأوراقية والدرهمين منه، وإقراض البنك ذلك، ولم يصدر ذلك فعلا من البنوك العالمية إلّا على وجه الربا وقع البحث عنه في الفقه، وعن أصل تأسيسه وانه هل يمكن تأسيس البنوك اللاربوية وإجراء المعاملات الصحيحة، وانه على فرض كون أعمالها ربوية فهل تصح المعاملات البنكية بالنسبة لمن يجتنب عن الحرام أم لا؟.
وقد ذكر عدة من مقاربي عصرنا إمكان ذلك بل قد أسس في بعض البلدان البنوك الإسلامية اللاربوية ، وهي تبتني على أعمال الطرق الشرعية في جميع تصرفاتها ومعاملاتها مع الناس في كل ما يأخذه منهم ويعطيه لهم فيأخذ النقود مثلا بعنوان المضاربة والصرف في التجارة أو بعنوان الشركة في أحداث بناء وغيره والاستفادة من عوائده أو بيعه فيكون حصة من ذلك لصاحب النقود، ولازمه علم صاحب النقود بالجهة التي يبذل ماله فيها وما يشترط اطلاعه عليه، أو توكيله البنك في جميع ذلك والأمر كذلك في إعطاء البنك وأخذ الناس مضاربة أو شركة أو ما أشبه ذلك.
ثم إنهم ذكروا انه يجوز دفع الأمانات والودائع إلى البنوك ان كان ذلك بعنوان القرض أو التمليك بالضمان أو الإذن في الإتلاف بالضمان، ويجوز للبنك التصرف والإتلاف مع ضمان البدل، ولو شرط الزيادة في ذلك لفظا أو مبنيا على رسوم البنوك مثلا حرمت الزيادة ولم يبطل أصل الإقراض، ولو دفعها بشرط عدم التصرف لم يجز للبنك التصرف إلا ان الظاهر انه لا يقبله البنك بهذا الشرط فالودائع البنكية إقراض أو أذن في الإتلاف بعوض، فلا يجوز أخذ الزيادة مع الشرط ويحل لو بذله البنك بلا شرط وهكذا الجوائز البنكية التي تدفع تشويقا فإنها محللة، وكذا ما يعطيها غير البنك من المؤسسات الدولية وغيرها، والحوالات البنكية المسماة بصرف البرات كدفع دراهم للبنك مثلا ليأخذ مثلها من بنك آخر إن كان إقراضا وكان ما يأخذه البنك من الزيادة أجرة للتحويل في محل آخر جاز، وإن قصد الزيادة في الإقراض حرم ونظيره ما لو أخذ من البنك مبلغا ليؤديه إلى بنك آخر مع الزيادة ، والصكوك البنكية أوراق سندية لا قيمة لها بنفسها وأما الأوراق التضمينية التي جعلوها كالنقود فلها قيمة بنفسها كالنقود الورقية.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|