أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
288
التاريخ: 22-9-2016
256
التاريخ: 22-9-2016
527
التاريخ: 22-9-2016
226
|
البول معروف وهو ماء تفرزه الكليتان من كل حيوان فيجتمع في المثانة حتى تدفعه الطبيعة. وقد وقع في الشرع موضوعا لأحكام من تكليف أو وضع ووقع البحث عنه في الفقه في باب الطهارة والمكاسب والبيوع والأشربة المحرمة وغيرها.
فذكروا في باب الطهارة نجاسة البول من كل حيوان برّي غير طائر لا يؤكل لحمه وكان له دم سائل إنسانا كان أو غيره، وعدم نجاسة البول من البحري والبري الطائر لو فرض له بول، ولا فرق في غير المأكول بين الأصلي منه كالسباع والمسوخ ونحوهما، والعارضي كموطوء الإنسان والجلال ونحوهما، وأما بول الحيوان الحلال لحمه كالأنعام الثلاثة والخيل والبغال والحمير، فليس نجسا.
ووقع البحث في باب الطهارة عن بول الصبي الذكر الرضيع غير المتغذي وقابلية ما أصابه الطهارة بصب الماء عليه حتى يغلبه من غير تعدد وعصر وخروج غسالة، وذكروا في باب البيوع تحريم المعاوضة على البول النجس، وعللوه بأنه محرم الشرب نجس لا ينتفع به منفعة محللة، والظاهر أن جواز المعاملة دائر مدار الانتفاع المحلل فراجع الباب.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|