المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

دكسترين Dextrin
22-1-2018
الحسن المثنى
14-2-2017
تحداث الطفرات الكروموسومية Induction of Chromosomal Mutation
12-11-2015
مواعيد زراعة الفلفل
26/12/2022
أفراد طائفة النحل - الملكــة
30-6-2021
الكتان الشائع Linum usitatissimum L
3-2-2021


البيعة  
  
263   01:08 مساءاً   التاريخ: 22-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 117
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الباء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016 230
التاريخ: 22-9-2016 292
التاريخ: 22-9-2016 264
التاريخ: 22-9-2016 292

البيع في اللغة إعطاء المثمن وأخذ الثمن، وبعني الشراء وهو إعطاء الثمن وأخذ المثمن، فهو من الأضداد، والبيعة والمبايعة، والمعاقدة والمعاهدة كأن كلا منهما باع ما عنده لغيره وأعطاه خالصة نفسه وطاعته، وبايع السلطان بذل له التسليم والطاعة بما تصدى للولاية وإدارة الأمة، فهي عقد تقع بين فردين وطائفتين وفرد وطائفة.

ولا اصطلاح خاص للبيعة في الشرع والفقه، بل قد استعملت فيهما بمعناها اللغوي، وهي تكون تارة من المرؤوسين لغرض إنشاء الولاية وإعطائها ابتداء لمن أرادوا ولايته، كان متعلقها ولاية صالحة سائغة أو باطلة جائرة، كبيعة خلفاء الجور، فإذا عقد أهل قرية البيعة لأمير أمّروه لتصدي أمورهم فبايعوه عليه، حصلت البيعة وترتبت عليها أحكامها‌ الثابتة لطرفي المعاقدة، واخرى تكون منهم لتثبيت ولاية ثابتة وتقويتها ووعدا للطاعة، كبيعة الناس مع النبي (صلّى اللّه عليه وآله) والوصي وأثرها التأكيد في الإذعان والطاعة، وثالثة: تكون بين الوالي ورعيته بالنسبة لأمر خاص من حرب وصلح ونحوهما، وفان كان متعلقها واجب الامتثال كانت مؤكدة وإلّا وجب بالبيعة، ورابعة: تكون بمجرد المعاقدة بين اثنين أو طائفتين.

ثم ان البيعة على ما ذكرنا من المعاقدات والمعاهدات العقلائية اللازمة، وهي بطبعها تصلح للوفاء والنقض، نظير العهد والنذر، ومن أحكامها وجوب الوفاء وحرمة النقض، لأدلة الوفاء بالعقود والشروط.

ثم انه على ما ذكرنا لا تجب على الناس بيعة النبي (صلّى اللّه عليه وآله) على النبوة والوصي على الوصاية لا في أصل المنصب ولا في الطاعة المفترضة، إذا تحقق الإسلام والإيمان وتهيأ الانقياد للطاعة، فالبيعة الواقعة بالنسبة لهما في موارد مختلفة، كانت تأكيدا لجريان عادة الناس آنئذ عليها وكونها من أوثق الوسائل في التسليم لأمر وتنجيزه، كما في بيعة العقبة وبيعة الرضوان، وبيعة النساء للنبي (صلّى اللّه عليه وآله) على ترك الشرك، والاجتناب عن السرقة، والزنا، وقتل الأولاد، وإلحاق ولد الحرام بالزوج، وعصيان الرسول (صلّى اللّه عليه وآله) في أمره بالمعروف.

وكما في دعوة النبي (صلّى اللّه عليه وآله) الناس إلى بيعة علي في غدير خم، ففي نصوص القضية ، أخذ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) البيعة لعلي بالخلافة، وقال اللّه لنبيه (صلّى اللّه عليه وآله): فأقمه للناس علما وجدد عهده وميثاقه وبيعته ، وقال (صلّى اللّه عليه وآله) الا وان عند انقضاء خطبتي أدعوكم إلى مصافقتي والإقرار به، ثم مصافقته بعدي، الا واني قد بايعت اللّه، وعلي قد بايعني أنا اخذكم بالبيعة له عن اللّه عز وجل {فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ } [الفتح: 10] معاشر الناس اتقوا اللّه وبايعوا عليا والحسن والحسين والأئمة (عليهم السلام).

وما وقع من تمسك علي (عليه السلام) في إثبات خلافته ببيعة المهاجرين والأنصار كان لإثبات المطلب بإثبات وقوع الشهادة عليه من عدة عدول أو على نحو الاستدلال الجدلي والاحتجاج بمسلمات الخصم لا على السبب التام.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.