المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



البرّ  
  
217   12:55 مساءاً   التاريخ: 22-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص :103
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الباء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016 261
التاريخ: 22-9-2016 323
التاريخ: 22-9-2016 481
التاريخ: 22-9-2016 247

البر في اللغة الإحسان يقال بر يبر والدية من باب ضرب وعلم، أحسن إليهما ورحمهما ووصلهما، وليس له مصطلح خاص في الشرع وبين المتشرعة، وقد وقع موضوعا للحكم في الشريعة ومحلا للبحث في الفقه في موارد.

منها: ان الإحسان بمفهومه المعروف عند العرف والعقلاء وعنوانه الأوّلي مستحسن عقلا ومندوب إليه شرعا، بل هو بنفسه من المستقلات العقلية يضرب به المثل عند البحث عن الأحكام العقلية، وكذلك قد وافقه الشرع وحكم على طبقه، لما اشتهر من انّ كل ما حكم العقل بحسنه حكم الشرع بوجوبه أو استحبابه والمحسن إليه في حكمهما هذا عام شامل لجميع أفراد الإنسان وصنوفه، على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وشعبهم وقبائلهم وعقائدهم وأفعالهم بل لعل العموم شامل للحيوانات أيضا، وبالجملة لا إشكال في حسن الإحسان إلى عباد اللّه تعالى وخلقه، مع قطع النظر عن عروض الموانع وطروّ الدوافع، كما إذا كان الإحسان له من جهة إساءة له من جهة أخرى، أو سببا للإساءة إلى غيره‌ كالإحسان إلى بعض الظلمة أو الفسقة، فإنه حينئذ خارج عن مورد البحث تخصّصا لا تخصيصا.

ومنها: الإحسان إلى الوالدين وهو من أعظم مصاديقه وأفضلها، ولا إشكال في حسنة عقلا ووجوبه شرعا، إلّا أن الشأن في عموم الحكم لجميع مصاديقه ، فان بعضها بين الحسن قد حث العقل به وأوجبه الشرع، كحسن العشرة معهما وإطابة الكلام وإظهار التودد والتجنب عن غليظ القول وعن كل ما يوجب إيذاءهما من قول أو فعل، وكذا في وجوب تعليمهما أحكام الدين وأمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنكر، وكذا في الإنفاق عليهما على النحو المتعارف مع اعسارهما ويسار الولد، وكذا في عدم المخالفة لأمرهما ونهيهما مهما أمكنه فيما إذا كان ذلك إيذاء لهما ولم يكن مطلوبهما مخالفا للشرع.

وبعضها مما أوجبه اللّه تعالى تعبدا على الولد الأكبر، كالإتيان بما فات منهما أو من الأب فقط، من الفرائض اليومية والصيام الواجبة على اختلاف فيه بين الأصحاب، وكذا ما أوجبه اللّه على ورثتهما من إخراج ديونه الخلقية والخالقية من تركتهما، وإخراج الواجبات المالية منها أيضا كذلك، كالحج والكفارات ، وكذا ما أوجبه عليهم من التصدي لأمر تجهيزهما بعد موتهما على ما يوافق الشرع ويناسب مقامهما لدى العرف أو الاذن لغيرهم في التصدي كذلك.

ومنها: الإحسان إلى كل مسلم كان في معرض الوقوع في الهلكة وتلف النفس والعضو ونقصهما، كالحرق والغرق وأكل السبع والأمراض الصعبة ونحوها، فإنه يجب على كل إنسان قادر على الإنجاء متمكن منه من غير حرج أو ضرر مجحف استخلاصه وإنجاءه، ويحرم عليه تركه وخذلانه ، وهذا من أعظم مصاديق الإحسان يحث عليه العقل ويوجبه الشرع.

ومنها: الإحسان إلى كل إنسان غير عارف بهدايته إلى الدين، فإنه لا ريب في وجوب إرشاد الجاهل وهداية الضال إلى الدين أصوله وفروعه، وتعليمه وله الولاية عليه في مرحلة إنفاذ هذا الأمر أقوى وأتم من الولاية عليه في الأمر بالمعروف والنهي عن‌ المنكر، وهذا بالنسبة لحكم كل فرد في حق الفرد والافراد من بني نوعه، وأما الوالي على الناس والحاكم القيم عليهم فالإحسان الواجب عليهم أهم وأعم، وهو القيام بالجهاد الابتدائي مع أهل الحرب، أهل الكتاب وغيرهم فيدعوهم ابتداء إلى الدين الحنيف بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلهم بالتي هي أحسن، فإن أسلموا وأطاعوا، وإلّا خيّر غير أهل الكتاب بين أمرين: قبول الإسلام والحرب ، وخيّر أهل الحرب بين الأمرين والالتزام بشروط الذمة ، والإحسان هنا هو دعوتهم إلى الحق والدين، وما يقع في البين من الحرب والقتل والجزية ونحوها، مما يقضي بلزومه العقل وأمر بإنجازه الشرع، وهل ذلك إلّا كتأديب الصبيان إذا لم يقبلوا التعليم والتربية.

تنبيه:

ينتزع مما ورد في بر الوالدين ولحاظ موارده عنوان آخر سموه بالعقوق، فذكروا ان عقوق الوالدين محرم بحرمة مؤكدة في مقابل وجوب الإحسان إليهما وجوبا مؤكدا، وأرادوا به ترك ما يجب العمل به مما عرفت، كالإساءة في الكلام والخشونة في المقال والفعال، والتهاون بهما والاستخفاف والامتناع عن الإنفاق الواجب ومخالفة الأمر المؤدية إلى الإيذاء قلبا فان كل ذلك يعدّ عقوقا والعقوق هو الشقاق والمخالفة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.