أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-30
![]()
التاريخ: 12-8-2017
![]()
التاريخ: 2025-03-15
![]()
التاريخ: 2025-03-15
![]() |
لا يجوز سبي الذراري على حال.
ويجوز للإمام أن يأخذ من أموالهم ما حوى العسكر ، ويقسم على المقاتلة حسب ما قدّمناه ، وليس له ما لم يحوه العسكر ، ولا له إليه سبيل على حال ، هذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي في نهايته (1) والجمل والعقود (2).
ثم قال في مبسوطة : إذا انقضت الحرب بين أهل العدل والبغي ، إمّا بالهزيمة ، أو بأن عادوا إلى الحقّ ، وطاعة الإمام ، وقد كانوا أخذوا الأموال ، وأتلفوا ، وقتلوا ، نظرت ، فكلّ من وجد عين ماله عند غيره ، كان أحق به ، سواء كان من أهل العدل ، أو أهل البغي ، لما رواه ابن عبّاس أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال : المسلم أخ المسلم ، لا يحل له دمه ، وماله إلا بطيبة من نفسه ، وروي أنّ عليا عليه السلام لما هزم الناس يوم الجمل ، قالوا له : يا أمير المؤمنين ، ألا تأخذ أموالهم ، قال : لا ، لأنّهم تحرّموا بحرمة الإسلام ، فلا تحل أموالهم في دار الهجرة ، وروى أبو قبيس ، أنّ عليّا عليه السلام ، نادى : من وجد ماله فليأخذه ، فمرّ بنا رجل ، فعرف قدرا نطبخ فيها ، فسألناه أن يصبر حتى ينضج ، فلم يفعل ، ورمى برجله فأخذها ، قال رحمه الله : وقد روى أصحابنا ، أنّ ما يحويه العسكر ، من الأموال ، فإنّه يغنم ، قال : وهذا يكون إذا لم يرجعوا إلى طاعة الإمام ، فأمّا إن رجعوا إلى طاعته ، فهم أحق بأموالهم (3) هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر في مبسوطة.
وذكر أيضا في مبسوطة ، فقال : إذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل ، فإن كان شابا من أهل القتال ، وهو الجلد الذي يقاتل ، كان له حبسه ، ولم يكن له قتله ، قال : وقال بعضهم : له قتله ، قال رحمه الله : والأوّل مذهبنا (4) فقد اعتمد رحمه الله ، وأقرّ بأنّ الأوّل مذهبنا ، وهو أنّه لا يقتل الأسير.
وقال في مسائل خلافه (5) ، في أحكام أهل البغي ، مثل قوله في مبسوطة في الأسير ، ولم يذكر شيئا من أحكامهم في الاستبصار ، ولا في تهذيب الأحكام ، ولا ذكر في أخذ المال ، ولا قتل الأسير شيئا ، والأخبار التي أوردها في كتاب تهذيب الأحكام ، وهو أكبر كتاب له في الأخبار ، ما فيها شيء من أخذ ما حواه العسكر ، ولا قتل الأسير ، بل أورد أخبارا في هذا الكتاب يتضمن خلاف ما ذكره في نهايته (6) ، وجمله وعقوده (7).
من ذلك الإيراد : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، بن جعفر ، عن أبيه ، عن جده ، عن مروان بن الحكم لعنه الله قال : لما هزمنا عليّ بالبصرة ، رد على الناس أموالهم ، من أقام بينة أعطاه ، ومن لم يقم بيّنة أحلفه ، قال : فقال له قائل : يا أمير المؤمنين ، اقسم الفيء بيننا والسبي ، قال : فلما أكثروا عليه ، قال : أيّكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه ، فكفّوا (8).
وغير ذلك من الأخبار لم يذكر فيها أخذ ما حواه العسكر بحال ، وشيخنا المفيد لم يتعرض لذلك في مقنعته بحال.
فأمّا السيد المرتضى فقد ذكر في المسائل الناصريات ، المسألة السادسة والمائتان : يغنم ما حوت عليه عساكر أهل البغي ، يصرف للفارس بفرس عتيق ثلاثة أسهم ، سهم له وسهمان لفرسه ، ويسهم للبرذون سهم واحد ، قال السيد المرتضى رحمه الله : هذا غير صحيح ، لأنّ أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم ، وقسمتها كما تقسم أموال أهل الحرب ، ولا أعلم خلافا بين الفقهاء في ذلك ، ويرجع الناس كلّهم في هذا الموضع ، إلى ما قضى به أمير المؤمنين عليه السلام في محاربي أهل البصرة ، فإنّه منع من غنيمة أموالهم ، فلمّا روجع عليه السلام في ذلك ، قال أيّكم يأخذ عائشة في سهمه ، وليس يمتنع أن يخالف حكم قتال أهل البغي ، لقتال أهل دار الحرب في هذا الباب ، كما يخالف في أننا لا نتبع موليهم ، وإن كان اتباع المولّي من باقي المحاربين جائزا ، وانّما اختلف الفقهاء في الانتفاع بدواب أهل البغي ، وبسلاحهم في حال قيام الحرب ، فقال الشافعي : لا يجوز ذلك ، وقال أبو حنيفة : يجوز ما دامت الحرب قائمة ، ثم قال المرتضى رحمه الله : وليس يمتنع عندي أن يجوز قتالهم بسلاحهم على وجه لا يقع التملك له لأنّ ما منع من غنيمة أموالهم وقسمتها ، لا يمنع من قتالهم بسلاحهم ، لا على وجه التملك له ، كأنهم رموا حربة إلى جهة أهل الحق ، فيجوز أن يرموا بها على سبيل المدافعة والمقاتلة ، فأمّا استدلال الشافعي بقوله عليه السلام. لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه فليس بصحيح ، لأنّه إنّما نفى تملّك مال المسلمين وحيازته بغير طيب نفوسهم ، وليس كذلك المدافعة والممانعة ، وقد استدلّ أصحاب أبي حنيفة على صحّة ما ذهبوا إليه ، في هذه المسألة بقوله تعالى ( فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ ) (9) قالوا : فأباح القتال عاما ، وذلك يشمل على قتالهم بدوابهم ، وسلاحهم ، وعلى قتالهم بدوابنا وسلاحنا ، قال المرتضى : وهذا قريب (10).
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب : الصحيح ما ذهب السيّد المرتضى رضي الله عنه اليه ، وهو الذي أختاره ، وافتي به ، والذي يدلّ على صحّة ذلك ، ما استدلّ به رضي الله عنه ، وأيضا فإجماع المسلمين على ذلك ، وإجماع أصحابنا منعقد على ذلك ، وقد حكينا في صدر المسألة ، أقوال شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في كتبه ، ولا دليل على خلاف ما اخترناه ، وقول الرسول عليه السلام : لا يحلّ ما امرء مسلم إلا عن طيب نفس منه ، وهذا الخبر قد تلقته الأمة بالقبول ، ودليل العقل يعضده ، ويشيده ، لأنّ الأصل بقاء الأملاك على أربابها ، ولا يحل تملكها إلا بالأدلة القاطعة للأعذار.
___________________
(1) النهاية: كتاب الجهاد ، باب قتال أهل البغي والمحاربين..
(2) الجمل والعقود: لا يوجد في النسخة التي بأيدينا.
(3) المبسوط : ج 7 قتال أهل البغي.
(4) المبسوط : ج 7 قتال أهل البغي.
(5) الخلاف : كتاب الباغي ، المسألة 6.
(6) النهاية : كتاب الجهاد ، باب قتال أهل البغي والمحاربين.
(7) الجمل والعقود : لا يوجد في النسخة التي بأيدينا.
(8) التهذيب : ج 6 ص 155 ، ح 273. وفيه عن وهب عن حفص عن أبيه إلخ.
(9) الحجرات : 9.
(10) المسائل الناصريات : المصدر ما هو المذكور في المتن.
|
|
للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل
|
|
|
|
|
"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
|
|
|
|
|
بمناسبة مرور 40 يومًا على رحيله الهيأة العليا لإحياء التراث تعقد ندوة ثقافية لاستذكار العلامة المحقق السيد محمد رضا الجلالي
|
|
|