المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



البلوغ  
  
200   12:58 مساءاً   التاريخ: 22-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 107‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الباء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016 212
التاريخ: 22-9-2016 274
التاريخ: 22-9-2016 203
التاريخ: 22-9-2016 201

البلوغ في اللغة معروف وفي اصطلاح المتشرعة عبارة عن وصول الإنسان بل وسائر أنواع الحيوان إلى حد خاص من قوته البدنية يقدر معه بمقتضى طبعه الأولي على إنزال المني لو اتفق حصول مقدماته من الجماع والاحتلام، وهذا الحد أول مرتبة من كمال رجولية الرجل وأنوثية المرأة وقدرته على التوالد وتكثير النسل، وهو مرحلة خطيرة حسّاسة بالنسبة لحالته الجسمية وقدرتها وفيها أيضا تستكمل قدرة تعقله وإدراكه ويتقوى ويستقل ولذلك قد شرف اللّه الإنسان فيها بوضع أعباء التكليف على عاتقه وجعله مكلفا بجميع ما كلف به البالغين وكتب عليه ما كتبه على المكلفين وأجرى عليه الحدود التي أجراها اللّه على الرجال والنساء، فهو بالدخول في هذه المرحلة إنسان كامل صالح لتحمل مشاق التكليف حريّ بالدخول في مجتمع المكلفين جدير لتوجه خطاباتهم قابل للمؤاخذة بالحدود الجارية عليهم.

قال في الجواهر البلوغ في اللغة الإدراك وبلوغ الحلم والوصول إلى حد النكاح بسبب تكون المني الدافق الذي هو مبدأ خلق الإنسان بمقتضى الحكمة الربانية فيه وفي غيره من الحيوان لبقاء النوع فهو كمال طبيعي للإنسان يبقى به النسل ويقوى معه العقل وهو حالة انتقال الأطفال إلى حد الكمال والبلوغ مبالغ النساء والرجال ، انتهى.

وقد عبر اللّه تعالى في كتابه الكريم عن هذه الحالة تارة ببلوغ الحلم واخرى ببلوغ الأشدّ، وثالثة ببلوغ النكاح ورابعة بالظهور على العورة.

ثم إن الأصحاب قد تعرضوا للبلوغ وأحكام الصبي غير البالغ من الذكر والأنثى في أغلب أبواب الفقه من مبحث الطهارة إلى مسائل الديات وخصّوا غير البالغ بعدة أحكام وعمّوه بعدة أخرى واستثنوه من إطلاق طائفة ثالثة وعمومها، والعلة في ذلك أن الحكم عندهم مورد خلاف.

فنقول إن في شمول الأحكام الشرعية والعقلية كلها له، وعدم شمولها كذلك له، والتفصيل بين شمول بعضها وعدم شمول بعض آخر وجوه أو أقوال أظهرها الأخير، ولعله‌ المسلّم بين الأكثر أيضا وان لم يصرحوا به إلّا في بعض الموارد والتفصيل فيه تحت عنوان الحكم.

ونقول هنا إنه قد عرفت ان البلوغ في الإنسان وكل حيوان من حالات الجسم والروح كليهما وهو أمر غير ظاهر في الإدراك ولا يعرف إلا بلوازمه وآثاره، وقد عيّن الشارع لإحرازه أمارات ذكرها الأصحاب في موارد من الفقه عمدتها كتاب الحجر، فذكروا هناك ان من المحجورين الصبي إلى أن يبلغ، وعلاماته ثلاث الأولى إنبات الشعر الخشن على العانة وربما ألحقوا بها الإبط والشارب واللحية في الذكر، الثانية خروج المني عنه في اليقظة أو النوم ذكرا كان أو أنثى والتحيض في الأنثى الثالثة بلوغ الذكر في السن إلى آخر خمس عشرة سنة والأنثى إلى منتهى تسع سنين.

ثم إن هذه الأمارات أخص من ذي الإمارة أعني حد الكمال الواقعي كما هو مقتضى القاعدة في جعل الأمارات ولم يلاحظ اجتماعهما بل كل منها امارة مستقلة لكنها متقاربة في التحقق ولا يحصل الإثبات والاحتلام غالبا قبل السن ويتحقق السن تبطل أمارية غيره فتظهر أمارية غيره في مورد الجهل بالسن وفيما إذا اتفق الإنبات أو الاحتلام قبله، وفي مورد الشك يعمل بالأصل.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.