أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
701
التاريخ: 29-11-2016
837
التاريخ: 2024-07-10
388
التاريخ: 5-10-2018
756
|
...لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ففيه عشرة قراريط ثم ليس في الزائد شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا ولا فيما دون أربعة دنانير ثم كلما زاد المال أربعة ففيها قيراطان بالغا ما بلغ وقيل لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين دينارا ففيه دينار والأول أشهر.
ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ثم كلما زادت أربعين كان فيها درهم وليس فيما ينقص عن الأربعين زكاة كما ليس فيما ينقص عن المائتين شيء والدرهم ستة دوانيق والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير ويكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|