أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
951
التاريخ: 21-9-2016
1677
التاريخ: 5-7-2019
1529
التاريخ: 21-9-2016
874
|
المعنى: معنى القاعدة هو أن تطبيق الحدود كالقتل و قطع اليد و ضرب الجلد يكون في زمان الغيبة بيد الحاكم الشرعيّ. قال سيّدنا الأستاذ: يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر «1».
وهنا دعويان: (الاولى): جواز إقامة الحدود- الحكومة- في المجتمع لغير الإمام. (الثانية): اختصاص الإقامة للفقيه- الحاكم الشرعيّ.
أمّا الأولى: قال سيّدنا الأستاذ: هذا (الجواز) هو المعروف و المشهور بين الأصحاب، بل لم ينقل فيه خلاف إلّا ما حكي عن ظاهري ابني زهرة و إدريس من اختصاص ذلك بالإمام أو بمن نصبه لذلك و هو لم يثبت، و يظهر من المحقّق في الشرائع و العلّامة في بعض كتبه التوقف.
و يدلّ على ما ذكرناه أمران:
(الأول) أنّ إقامة الحدود إنّما شرّعت للمصلحة العامّة، و دفعا للفساد و انتشار الفجور و الطغيان بين الناس، و هذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان، و ليس لحضور الإمام عليه السّلام دخل في ذلك قطعا، فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود تقتضي بإقامتها في زمان الغيبة، كما تقتضي بها زمان الحضور.
(الثاني): أنّ أدلّة الحدود كتابا و سنّة مطلقة و غير مقيدة بزمان دون زمان؛ لقوله سبحانه : {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2]. و قوله تعالى : {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } [المائدة: 38] .
وهذه الأدلّة تدلّ على أنّه لا بدّ من إقامة الحدود «2». و الأمر كما أفاده.
و أمّا الثانية: أي اختصاص إقامة الحدود للحاكم الشرعيّ (الفقيه المجتهد) فهذا هو مدلول القاعدة التي نحن بصدد إثباتها.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي.
1- انتفاء الموضوع: إنّ موضوع الحاكميّة هو (القدرة الفقهيّة) التي تنبثق من التفقه والاجتهاد، و عند انتفائها ينتفي الحكم بانتفاء موضوعه، و من المعلوم أنّ تطبيق الحدود على مواردها و فهم مسائلها أمر خطير لا يتمكن منه غير الفقيه و الحاكم الشرعيّ، فليست إقامة الحدود مقدورة لغير من إليه الحكم.
2- نقض الغرض: إذا لم يكن الحد بيد الأهل ربما تحصل المفسدة بدلا عن المصلحة التي من أجلها شرعت الحدود؛ و ذلك لعدم إقامة الحدود في محلّها فيلزم نقض الغرض.
3- اختلال النظام: قال سيّدنا الأستاذ: و من الضروري أنّ ذلك الحدود لم تشرع لكلّ فرد من أفراد المسلمين فإنه يوجب اختلال النظام، و أن لا يثبت حجر على حجر، بل يستفاد من عدة روايات أنّه لا يجوز إقامة الحد لكلّ أحد، منها صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في حد الزنا: إنّ اللّه جعل لكلّ شيء حدّا، و جعل لمن تعدّى ذلك الحد حدّا «3» فإذا لا بدّ من الأخذ بالقدر المتيقّن، و المتيقّن هو من إليه الأمر و هو الحاكم الشرعيّ، و يؤيد ذلك عدة روايات، منها رواية إسحاق بن يعقوب (التوقيع المبارك)، و منها رواية حفص بن غياث، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام من يقيم الحدود؟ السلطان أو القاضي؟ فقال: «إقامة الحدود إلى من إليه الحكم» «4». فإنها بضميمة ما دلّ على أنّ من إليه الحكم في زمان الغيبة هم الفقهاء تدلّ على أنّ إقامة الحدود إليهم و وظيفتهم «5». وبهذه الأدلّة يثبت اعتبار القاعدة. بتمامه و كماله.
فرعان :
الأول: قال الإمام الخميني رحمه اللّه: يحرم القضاء بين الناس و لو في الأشياء الحقيرة إذا لم يكن من أهله، فلو لم ير نفسه مجتهدا عادلا جامعا لشرائط الفتيا و الحكم حرم عليه تصدّيه، و إن اعتقد الناس أهليّته، و يجب كفاية على أهله «6».
الثاني: هل يجوز تصدّي القضاء بين المسلمين للمجتهد المتجزّئ أم لا؟ قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه: ظاهر خبر أبي خديجة الإكتفاء بتجزّي الاجتهاد في الحكومة؛ لصدق معرفة شيء من قضائهم «7».
________________
(1) تكملة المنهاج: ج 1 ص 224.
(2) تكملة المنهاج: ج 1 ص 225.
(3) الوسائل: ج 18 ص 310 باب 2 من أبواب مقدمات الحدود ح 1.
(4) الوسائل: ج 18 ص 338 باب 28 من أبواب مقدمات الحدود ح 1.
(5) تكملة المنهاج: ج 1 ص 226.
(6) تحرير الوسيلة: ج 2 ص 536.
(7) الجواهر: ج 40 ص 34.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|