المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

قانون الغازات gas law
12-7-2019
الماشية مبكرة النضج
2024-11-03
أحوال الناس في القبر وعالم البرزخ
9-08-2015
مراكز الخدمات الاجتماعية
4-12-2019
William James Macdonald
3-3-2017
نشاطات الروح المختلفة
27-11-2015


قاعدة « إقامة الحدود الى من اليه الحكم‌ »  
  
1851   07:57 صباحاً   التاريخ: 21-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص54 - 57.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /

المعنى: معنى القاعدة هو أن تطبيق الحدود كالقتل و قطع اليد و ضرب الجلد يكون في زمان الغيبة بيد الحاكم الشرعيّ. قال سيّدنا الأستاذ: يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر «1».

وهنا دعويان: (الاولى): جواز إقامة الحدود- الحكومة- في المجتمع لغير الإمام. (الثانية): اختصاص الإقامة للفقيه- الحاكم الشرعيّ.

أمّا الأولى: قال سيّدنا الأستاذ: هذا (الجواز) هو المعروف و المشهور بين الأصحاب، بل لم ينقل فيه خلاف إلّا ما حكي عن ظاهري ابني زهرة و إدريس من اختصاص ذلك بالإمام أو بمن نصبه لذلك و هو لم يثبت، و يظهر من المحقّق في الشرائع و العلّامة في بعض كتبه التوقف.

و يدلّ على ما ذكرناه أمران:

(الأول) أنّ إقامة الحدود إنّما شرّعت للمصلحة العامّة، و دفعا للفساد و انتشار الفجور و الطغيان بين الناس، و هذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان، و ليس‌ لحضور الإمام عليه السّلام دخل في ذلك قطعا، فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود تقتضي بإقامتها في زمان الغيبة، كما تقتضي بها زمان الحضور.

(الثاني): أنّ أدلّة الحدود كتابا و سنّة مطلقة و غير مقيدة بزمان دون زمان؛ لقوله سبحانه : {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2]. و قوله تعالى : {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } [المائدة: 38] .

وهذه الأدلّة تدلّ على أنّه لا بدّ من إقامة الحدود «2». و الأمر كما أفاده.

و أمّا الثانية: أي اختصاص إقامة الحدود للحاكم الشرعيّ (الفقيه المجتهد) فهذا هو مدلول القاعدة التي نحن بصدد إثباتها.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي.

1- انتفاء الموضوع: إنّ موضوع الحاكميّة هو (القدرة الفقهيّة) التي تنبثق من التفقه والاجتهاد، و عند انتفائها ينتفي الحكم بانتفاء موضوعه، و من المعلوم أنّ تطبيق الحدود على مواردها و فهم مسائلها أمر خطير لا يتمكن منه غير الفقيه و الحاكم الشرعيّ، فليست إقامة الحدود مقدورة لغير من إليه الحكم.

2- نقض الغرض: إذا لم يكن الحد بيد الأهل ربما تحصل المفسدة بدلا عن المصلحة التي من أجلها شرعت الحدود؛ و ذلك لعدم إقامة الحدود في محلّها فيلزم نقض الغرض.

3- اختلال النظام: قال سيّدنا الأستاذ: و من الضروري أنّ ذلك الحدود لم تشرع لكلّ فرد من أفراد المسلمين فإنه يوجب اختلال النظام، و أن لا يثبت حجر على حجر، بل يستفاد من عدة روايات أنّه لا يجوز إقامة الحد لكلّ أحد، منها صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في حد‌ الزنا: إنّ اللّه جعل لكلّ شي‌ء حدّا، و جعل لمن تعدّى ذلك الحد حدّا «3» فإذا لا بدّ من الأخذ بالقدر المتيقّن، و المتيقّن هو من إليه الأمر و هو الحاكم الشرعيّ، و يؤيد ذلك عدة روايات، منها رواية إسحاق بن يعقوب (التوقيع المبارك)، و منها رواية حفص بن غياث، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام من يقيم الحدود؟ السلطان أو القاضي؟ فقال: «إقامة الحدود إلى من إليه الحكم» «4». فإنها بضميمة ما دلّ على أنّ من إليه الحكم في زمان الغيبة هم الفقهاء تدلّ على أنّ إقامة الحدود إليهم و وظيفتهم «5». وبهذه الأدلّة يثبت اعتبار القاعدة. بتمامه و كماله.

فرعان :

الأول: قال الإمام الخميني رحمه اللّه: يحرم القضاء بين الناس و لو في الأشياء الحقيرة إذا لم يكن من أهله، فلو لم ير نفسه مجتهدا عادلا جامعا لشرائط الفتيا و الحكم حرم عليه تصدّيه، و إن اعتقد الناس أهليّته، و يجب كفاية على أهله «6».

الثاني: هل يجوز تصدّي القضاء بين المسلمين للمجتهد المتجزّئ أم لا؟ قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه: ظاهر خبر أبي خديجة الإكتفاء بتجزّي الاجتهاد في الحكومة؛ لصدق معرفة شي‌ء من قضائهم «7».
________________

(1) تكملة المنهاج: ج 1 ص 224.

(2) تكملة المنهاج: ج 1 ص 225.

(3) الوسائل: ج 18 ص 310 باب 2 من أبواب مقدمات الحدود ح 1.

(4) الوسائل: ج 18 ص 338 باب 28 من أبواب مقدمات الحدود ح 1.

(5) تكملة المنهاج: ج 1 ص 226.

(6) تحرير الوسيلة: ج 2 ص 536.

(7) الجواهر: ج 40 ص 34.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.