أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
1360
التاريخ: 20-9-2016
1818
التاريخ: 20-9-2016
4450
التاريخ: 20-9-2016
1537
|
إذا تردد أمر المكلف في مورد بين الشيئين أو الأشياء، بمعنى احتماله تعين أحد الأمرين أو الأمور بالخصوص، واحتماله تخييره بينهما أو بينها، فلا محالة يكون أحد الطرفين أو الأطراف حينئذ محتمل التعيين والتخيير، والطرف الآخر محتمل التخيير فيحكم العقل بلزوم الأول وعدم لزوم الثاني.
والأصوليون أسموا هذا الحكم الكلي العقلي بقاعدة التعيين أو أصالة التعيين، يعنون بذلك حكم العقل بأخذ محتمل الخصوصية وطرح محتمل التخيير، فللقاعدة موضوع ومحمول موضوعها محتمل التعيين والتخيير ومحمولها لزوم الأخذ به عقلا.
ثم إن الدوران بذلك النحو قد يكون في المسألة الفرعية، كما إذا حصل للمفطر في شهر رمضان علم إجمالي بوجوب صيام شهرين متتابعين تعيينا أو وجوبه ووجوب إطعام ستين مسكينا تخييرا وقد يكون في المسألة الأصولية، كما إذا شك الفقيه عند تعارض قول العدل والموثق في حجية الأول تعيينا أو حجية كليهما تخييرا فهذا من الدوران في المسألة الأصولية.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|