المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8113 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

سكوليم، البيرتورالف
26-8-2016
احوال الامين بعد الخلع
2-8-2017
أساس المتتالية الحسابية Common Difference of an Arithmetic Sequence
28-10-2015
التنوع الحيوي (Biodiversity )
4-7-2017
رين المعاصي مانع من تأثير العلم بالقيامة
2023-10-28
أحكام الاشتراط لمصلحة الغير
13-4-2016


قاعدة « نفي سبيل الكافر على المسلم‌»  
  
296   10:15 صباحاً   التاريخ: 20-9-2016
المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي
الكتاب أو المصدر : الأنوار البهية في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ص 140 - 144.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / نفي السبيل للكافر على المسلمين /

قد ذكر في عداد القواعد الفقهية قاعدة نفي سبيل الكافر على المسلم ويقع البحث في هذه القاعدة تارة في بيان المراد منها واخرى في الوجوه القابلة للاستدلال بها، فيقع الكلام في مقامين:

أما المقام الأول فلا اشكال في أنه لا يكون المراد نفي السبيل التكويني الخارجي إذ من الواضح أن الكافر ولو في الجملة له سلطة على المسلم وهذا غير قابل للإنكار فلا بد أن يكون المراد من الجملة ان الشارع الأقدس لم يجعل في وعاء الشرع علوا للكافر على المسلم.

وأما المقام الثاني: فقد ذكرت وجوه للاستدلال بها على المدعى:

الوجه الأول: قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } [النساء: 141] بتقريب أن المستفاد من الآية نفي السبيل للكافر على المسلم وقد حقق في محله أن النكرة الواقعة في سياق النفي تفيد العموم.

و يرد عليه ان الآية مقرونة بما قبلها والظاهر من مجموع الآية الشريفة بمناسبة ما ذكر قبل هذه الجملة ان اللّه تعالى عند الحساب والمحاكمة بين الطرفين لن يجعل للكافر حجة توجب غلبته على المسلم وإن أبيت فلا أقلّ من أنّ الآية الشريفة‌ مقرونة بما يصلح للقرينية وهذا مانع عن انعقاد الظهور في المدعى ويؤيد ما ذكر ما ورد من النص في ذيل الآية الكريمة لاحظ ما رواه علي بن ابراهيم: أنها نزلت في عبد اللّه بن ابي وأصحابه الّذين قعدوا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من يوم احد فكان إذا ظفر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالكفار قالوا له: {أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ } [النساء: 141] واذا ظفر الكفار قالوا: {أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ } [النساء: 141] ان نعنيكم ولم نعن عليكم قال اللّه : {فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141] «1» وما رواه ابن بابويه قال: حدثنا تميم بن عبد اللّه بن تميم القرشي رحمه اللّه قال: حدثني أبي قال:

حدثني أحمد بن علي الانصاري عن أبي الصلت الهروي عن الرضا عليه السّلام في قول اللّه جل جلاله وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا قال: فانه يقول: ولن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين حجة ولقد اخبر اللّه تعالى عن كفّار قتلوا نبيهم بغير الحق ومع قتلهم ايّاهم لم يجعل اللّه لهم على أنبيائه عليهم السّلام سبيلا «2» اضف الى ذلك ان كلمة (لن) تدل على النفي في المستقبل فالآية ترتبط بالمستقبل ولا ترتبط بزمان تشريع الأحكام فلا تلائم ما ادعي في المقام من ان الآية الشريفة في مقام نفي علو الكافر على المسلم في عالم التشريع فانه لو كان كذلك لكان المناسب ان يقال لم يجعل اللّه والحال أن المذكور قوله تعالى: لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ.

الوجه الثاني: قوله عليه السّلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه «3» بتقريب ان المستفاد من الحديث ان الإسلام أعلى من كل شي‌ء فيكون المسلم دائما وفي جميع الشؤون أعلى من الكافر.

 وفيه أولا: أن الحديث مخدوش سندا ولا اعتبار به وثانيا ان المستفاد من الحديث علو الإسلام فان الإسلام أعلى من كل دين لكن لا يرتبط علو الإسلام بعلو المسلم فالحديث مخدوش سندا ودلالة.

الوجه الثالث: الاجماع على أنه ليس في الشريعة حكم يوجب علو الكافر على المسلم كعدم ارث الكافر من المسلم الى بقية الموارد.

وفيه ان الاجماع بنفسه لا يكون حجة واعتباره بلحاظ كشفه عن رأي المعصوم عليه السّلام وحيث أنه من المحتمل أن يكون المدرك الوجوه المذكورة في المقام لا يعتد به ومن ناحية أخرى مقتضى اطلاق النصوص الواردة بالنسبة الى الأحكام الشرعية وكذلك الآيات الشريفة عدم الفرق بين المسلم والكافر الّا فيما قام الدليل على التخصيص.

الوجه الرابع : أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي الالتزام بالمدعى فان عظمة الإسلام تقتضي عدم علو الكافر على المسلم.

و الانصاف أن هذا الوجه ليس تحته شي‌ء واشبه بالخطابة والاستحسان فان الأحكام الشرعية ملاكاتها معلومة عند اللّه تعالى ولا تنالها عقولنا كما أن النص قريب من هذا المضمون لاحظ.

ما رواه أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ان السنة لا تقاس ألا ترى ان المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها يا أبان انّ السنة اذا قيست محق الدين «4» .

فالنتيجة أن القاعدة المذكورة لا أصل ولا أساس لها واللّه الهادي الى سواء السبيل والّذي يدل على ما ذكرنا أنهم قالوا اذا كان عبد الكافر مسلما يجبر‌ على بيعه والحال أن مقتضى القاعدة المدعاة عدم كون الكافر مالكا للمسلم في وعاء الشرع فلا تصل النوبة الى الاجبار وأيضا يدل على صحة مقالتنا أنه لا شبهة عندهم في جواز الاستقراض من الكافر والحال أن جوازه يستلزم خرق القاعدة المدعاة إذ لازمه كون الكافر مالكا لما في ذمة المسلم وهذا نحو سبيل ونحو علو فلاحظ.

________________

(1) تفسير البرهان: ج 1 ص 423 الحديث 1.

(2) نفس المصدر الحديث 2.

(3) الفقيه: ج 4 ص 243 الحديث 778.

(4) الوسائل الباب 6 من أبواب صفات القاضى الحديث 10.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.