تنبيهات قاعدة لا ضرر (هل الحكم بنفي الضرر من باب الرخصة أو العزيمة؟) |
535
10:04 صباحاً
التاريخ: 4-9-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-9-2016
969
التاريخ: 4-9-2016
1121
التاريخ: 5-9-2016
828
التاريخ: 4-9-2016
512
|
ويتصوّر بناءً على مختار القوم من أن القاعدة تدلّ على نفي الأحكام الضرريّة وتعمّ العبادات الضررية كالوضوء والصوم الضرريين، فيبحث في أنّه بعد ثبوت عدم وجوب الوضوء الضرري مثلا هل يقع صحيحاً لو أتى به المكلّف فيكون الحكم بنفيه من باب الرخصة، أو لا يقع كذلك فيكون الحكم بنفيه من باب العزيمة ؟ وأمّا بناءً على المختار من عدم دلالة القاعدة على نفي التكاليف الضررية فلا موضوع لهذا البحث كما لا يخفى.
وكيف كان: استدلّ القائلون بالعزيمة بأنّ هذه الأحكام اُمور بسيطة لا تركّب فيها حتّى يبقى جوازها بعد رفع وجوبها.
وفي قبالهم ادّعى القائلون بالرخصة بأنّها اُمور مركّبة، مع أنّه أوّلا: لا دليل على التركيب، وثانياً: لو سلّمنا التركيب يكون الجواز بمنزلة الجنس والوجوب بمنزلة الفصل، وحيث إنّ قوام الجنس بالفصل فلابدّ بعد رفع الوجوب من إتيان فصل آخر، ولا دليل عليه في المقام.
واستدلّوا أيضاً بأنّ دليل وجوب الوضوء مثلا، له مدلول مطابقي وهو الوجوب، ومدلول التزامي وهو كون الوضوء ذا مصلحة، وبقاعدة «لا ضرر» ينفي المدلول المطابقي، فيبقى المدلول الالتزامي، وهو يقتضي الجواز.
ولكن يمكن الجواب عنه أيضاً بأنّه قد قرّر في محلّه بأنّ الدلالة الالتزاميّة تابعة للدلالة المطابقيّة في الحجّية وعدمها.
ويمكن أن يقال: ا نّ المسألة مبنيّة على مسألة حرمة الإضرار بالنفس مطلقاً وعدم حرمتها كذلك، فعلى القول بحرمته مطلقاً يكون الصوم الضرري أو الوضوء الضرري مثلا حراماً، فلا يصحّ التقرّب بهما، لما ذكرنا في محلّه من سراية الحسن والقبح من المسبّبات إلى الأسباب التوليديّة.
لكن الإنصاف أنّ الضرر إن كان كلّياً كانت العبادة في هذا الحال باطلة، وإن كان جزئياً أمكن القول بصحّتها، وذلك لعدم الدليل على حرمة الإضرار بالنفس مطلقاً، بل المقطوع هو ما إذا كان الضرر كلّياً.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|