أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-9-2016
547
التاريخ: 4-9-2016
569
التاريخ: 2-9-2016
537
التاريخ: 4-9-2016
583
|
[عند معرفتنا]...موضوع علم الاصول يتبين لنا الميزان في أصولية المسألة والفارق الجوهري بينها وبين غيرها، وهو عبارة عن القانون المبحوث في حجيته لمرحلة الاستنباط ، وبهذا يحصل امتيازها عن المسألة اللغوية والرجالية والفقهية.
امتيازها عن المسألة اللغوية :
إن المسألة اللغوية محققة للموضوع والمسألة الأصولية هي القانون الاستدلالي بعد تنقيح الموضوع وأما الفاصل بين البحث عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب بحيث يعد بحثاً أصولياً وبين البحث في ظهور لفظ الصعيد بحيث يعد بحثاً لغوياً فهو أحد أمرين :
1 - إن البحث في صيغة الأمر وإن كان يبدو كونه بحثاً في صغرى أصالة الظهور الا أن لب الكلام ومرجعه للبحث عن الحجية ، بمعنى أن أصل دلالة الصيغة على الالزام مسلمة ولكن هل هي بدرجة الاشعار أم بدرجة تباني العقلاء على الالزام والالتزام بدلالتها، وهذا هو معنى الحجية، بخلاف البحث في لفظ الصعيد فإنه بحث عن أصل الظهور والدلالة، سواءاً ترتب عليه حكم شرعي أم لا، وهذا بحث لغوي . وقد سبق النقاش في ذلك.
2 - إن أخذ عنوان القانونية في تعريف المسألة الأصولية يخرج البحث عن ظهور لفظ الصعيد مما يعد بحثاً لغوياً عن حريم علم الأصول ، وذلك لأن مثل ظهور صيغة الأمر لتكرره في الأبواب الفقهية كان البحث عنه في كل مسألة فقهية غير منسجم مع طبيعة البحث العلمي ، فالمناسب افراد بحث عنه مستقل عن الفقه ، وذلك ما تم في علم الأصول .
بينما ظهور لفظ الصعيد مثلاً لكونه زاوية خاصة من باب فقهي معين فهو لا يشكل قانوناً عاماً لعدة أبواب فقهية حتى يعد من المسائل الأصولية، ولذلك لو قمنا باستقراء الروايات المعصومية وحصلنا على صيغ كثيرة الورود والتكرر في مجالات الاستنباط كان من المناسب عدها من المسائل الأصولية أيضاً بحيث تبحث بشكل مستقل عن الفقه ، كما يدعى ذلك في مثل لفظ - لا ينبغي - ولفظ - لا يصلح - ولفظ - لا بأس - ونحوها، فإن حصر مباحث الألفاظ والظهورات في الصيغ المعروفة في علم الأصول استقرائي لا عقلي ، هذا بغض النظر عن الأمر السابق وهو كون البحث فيها راجعاً للبحث في الحجية ولو لباً .
امتيازها عن المسألة الرجالية :
إن القواعد الرجالية نحو مراسيل الثلاثة ، ونحو قاعدة أصحاب الاجماع ، ونحو هل ترحم الامام يفيد الوثاقة أم لا، وكذلك البحوث الرجالية الجزئية كالبحث عن وثاقة المعلى بن خنيس مثلاً ، إنما هي تنقيح لصغرى قانون الاستنباط لا لكبراه ، فإننا نحتاج في مقام الاستنباط إلى احراز الصغرى وهي وثاقة الخبر بأي قاعدة رجالية كانت ، ثم نحتاج لتمامية الكبرى وهي حجية خبر الثقة أو حجية الوثوق لنصل إلى نتيجة الاستنباط ، فالقاعدة الأصولية هي بنفسها القانون الموصل لنتيجة الاستنباط بينما القاعدة اللغوية والرجالية تساهم في تحقيق موضوع هذا القانون وصغراه لا أنها هي القانون الاستدلالي .
امتيازها عن المسألة الفقهية :
إن المسائل الفقهية على نوعين :
أ - ما لا ربط بينه وبين البحث عن الحجية فيكون خروجه عن حريم علم الأصول واضحاً ، فمثلاً هناك قاعدة نسميها بقاعدة لا تنقض السنة الفريضة بحسب اطروحتنا وبحسب اطروحة بقية الفقهاء تسمى قاعدة - لا تعاد - وهذه القاعدة مفادها الاجزاء وعدمه لا أن مفادها الحجية في عملية الاستنباط .
بيان ذلك : إن القاعدة المذكورة وردت في حديث أوله : « لا تعاد الصلاة الا من خمسة » وآخره : « والتشهد سنة والقراءة سنة ولا تنقض السنة الفريضة » (1)، وقد أخذ الفقهاء بصدر الرواية فقالوا بان مفادها إثبات قاعدة خاصة بالصلاة ، وهي عدم اعادة الصلاة عند وقوع الخلل في غير الخمسة واعادتها عند وقوع الخلل في الخمسة المذكورة .
ونحن أخذنا بذيلها، ومفاده تأسيس قاعدة عامة لكل مركب عبادي يتألف من فرائض وسنن ، فالفرائض ما فرضه الله في كتابه والسنن هي ما جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو على نحو الوجوب .
وذكر الصلاة في أول الحديث من باب التطبيق لا الحصر، ومؤدى القاعدة المذكورة نفي الارتباط المطلق بين الفرائض والسنن ، فلو أخل أحد بالسنن لعذر فعمله صحيح دون ما لو كان اخلاله بغير عذر. وهذه القاعدة بنظرنا هي مفتاح باب الاجزاء حين امتثال الأمر الاضطراري أو الظاهري ، فإن اجزاء الناقص عن الكامل خلاف القاعدة، ولكن لدلالة الصحيحة على نفي الارتباط بين الفرائض والسنن في صورة العذر يقال بالإجزاء.
وبهذا اللحاظ تخرج القاعدة المذكورة عن ضابط المسألة الأصولية ، إذ البحث فيها حول حكم معين وهو الاجزاء وعدمه وليس البحث عن حجيتها في مقام الاستنباط حتى تعد مسألة أصولية كما أن بحث الاجزاء خارج عن الأصول داخل في علم الفقه ، لعدم تعلقه بالبحث عن الحجية أصلاً .
ومن القواعد الفقهية قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده التي مفادها : أن صاحب المال لو أقدم على هتك ماله وتسليمه ليد المشتري بالعقد الفاسد فهل تعد يد المشتري يداً ضمانية بمقتضى قوله : « على اليد ما اخذت حق تؤدي » (2) أم لا، وليس البحث فيها مرتبطاً بالحجية .
ومثلها قاعدة لا ضرر التي يكون مفادها - كما ذهب لذلك الشيخ الانصاري (قدس سره ) - تحديد الاحكام الاسلامية بغير الحكم المتولد من جعله ضرر، ولا ربط لذلك بالحديث عن الحجية فهذه القواعد فقهية لا أصولية، باعتبار أن نتيجة البحث في هذا النوع من القواعد هي تشخيص الوظيفة الشرعية لا تشخيص حجية قانون استدلالي .
ب - النوع الثاني من المسائل الفقهية ما كان متعلقاً بالبحث عن الحجية، فيقع الالتباس بينه وبين المسألة الأصولية، كأصالة الصحة في عمل الإنسان نفسه المعبر عنها بقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، وأصالة الصحة في عمل الغير، وامارية اليد على الملكية، وحجية البينة في الموضوعات ، فإن البحث في هذه القواعد يدور حول حجيتها في مقام الاستنباط وعدمه فتتداخل مع المسائل الأصولية.
إلا أن الأعلام أخرجوها عن حريم علم الأصول بقيد الاستنباط ، فقالوا : بان القاعدة الأصولية هي ما كانت حجة في مقام الاستنباط ، والمقصود بالاستنباط التوسيط الاثباتي لإثبات حكم كلي كخبر الثقة ، فإنه قاعدة تساهم في استنباط حكم كلي ، بينما مفاد هذه القواعد أحكام كلية، ووظيفة الفقيه تجاهها هو التطبيق على مواردها الجزئية لا استنباط حكم كلي منها ، فلا تقع هذه
القواعد حججاً في طريق الاستنباط وإنما هي حجة في مقام التطبيق على المورد الجزئي ، وهذه هي الصفة الغالبة على القواعد الفقهية حتى النوع الأول منها وهو الذي لا يرتبط البحث عنه بالبحث عن الحجية .
لكن يبقى الإشكال المثار عند الأعلام بالنسبة لقاعدة الطهارة، وهي المعبر عنها في النصوص : « كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر »(3)، وهي تنطبق تارة على الموارد الجزئية كطهارة الثوب والمكان ، وتارة على الموارد الكلية كإثبات طهارة الكتابي بها عند الشك في طهارته مع عدم قيام دليل اجتهادي على النجاسة ، فخروجها عن ميزان المسألة الأصولية في الموارد الجزئية واضح ، لعدم كونها حينئذٍ حجة في مقام الاستنباط ، ولكن خروجها عن المسائل الأصولية في الموارد الكلية مشكل.
وحاول إخراجها صاحب الكفاية بقيد الكلية والاشتراك ، فأفاد بان القاعدة الأصولية قانون مشترك بين عدة أبواب فقهية(4) وهذه القاعدة خاصة بباب الطهارة وببعض الموارد الكلية فيها فتخرج عن ضابط المسألة الأصولية ، وسبق كلامنا في ذلك .
ولكن قد يقال في وجه إخراجها: أننا ذكرنا في بحث الفرق بين الاعتبار القانوني والاعتبار الأدبي (5) أن قاعدة الطهارة لها تفسيران :
1 - كون مفادها حكماً ظاهرياً بالطهارة في مورد الشك . وهذا هو الاعتبار القانوني المؤدي لحكومة قاعدة الطهارة على الأدلة الأولية المتعرضة لاشتراط الطهارة فيما تشترط فيه ، حكومة ظاهرية متقيدة بحالة عدم العلم بالخلاف ، بحيث يكون الاجزاء بعد انكشاف الخلاف على خلاف القاعدة. وبناءاً على هذا التفسير فقاعدة الطهارة كسائر الأصول العملية ، التي تعني أنها وظيفة عملية للشاك في الحكم الواقعي . فلا مبرر حينئذٍ لإخراجها من علم الاصول .
لكونها مشمولة لتعريف المسألة الأصولية (وهو كونها حجة في مقام العمل ) .
2 - كون مفادها تنزيل المشكوك منزلة الطاهر الواقعي في جميع الآثار التكوينية والتعبدية تنزيلاً أدبياً مجازياً كتنزيل الشجاع منزلة الأسد .
وهذا هو الاعتبار الأدبي ، الذي يعني عدم وجود أي جعل شرعي في قاعدة الطهارة ، لا واقعاً ولا ظاهراً ولذلك لم يقيد مفادها بحالة الشك ، بل قيد بحالة عدم العلم الشاملة للجهل المركب والغفلة والنسيان فهي دليل حاكم على الأدلة الأولية المتعرضة لاشتراط الطهارة حكومة واقعية.
والحكومة كما شرحناها في أول الكتاب (6)، قرينة نوعية كالتخصيص كاشفة عن المراد الجدي، وإنما الفرق بينها وبين التخصيص فرق إثباتي . فهو تصرف في الحكم . وهي تصرف في الموضوع ، فمؤدى قاعدة الطهارة بناءاً على هذا التفسير. توسعة دائرة الشرطية في الأدلة الأولية ، لما يشمل الطهارة الواقعية والتنزيلية . نعم بالنسبة لبعض الآثار كعدم جواز التطهير بالنجس تكون حكومتها حكومة ظاهرية كما سبق بيانه .
وحينئذٍ فلا تعد قاعدة الطهارة مسألة أصولية لعدم كونها طريقاً كاشفاً عن الحكم الشرعي ، ولا حكما ظاهرياً مجعولاً للشاك في مرحلة الحيرة العملية .
__________________
(1) الوسائل 5 : 470 ـ 471 | 7090.
(2) عوالي اللآلي ا : 244| 106، سنن البيهقي 6 : 95.
(3) الوسائل 3 : 467 | 4195.
(4) الكفاية : 8 ـ 9.
(5) صفحة : 66.
(6) صفحة : 23.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|