المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

سرعة انتشارا الأمواج
7-4-2016
«لن يكون لدى أي شخص ذريعة مقبولة لأن يظن بي السوء مستقبلًا»
2023-09-13
ضوابط إقامة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
3-7-2019
العوامل الجوية المناسبة لزراعة البصل
2-12-2020
هاملتون دائر قاسي
15-2-2022
شوكلاي ، وليم
12-11-2015


تخصيص العام بالمفهوم  
  
1073   09:30 صباحاً   التاريخ: 30-8-2016
المؤلف : الشيخ ضياء الدين العراقي
الكتاب أو المصدر : مقالات الاصول
الجزء والصفحة : ج1 ص 470.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

اختلفوا في جواز تخصيص العام كتابيا أم غيره بمفهوم المخالفة بعد اطباقهم على التخصيص بمفهوم [الموافقة] فذهب إلى كل فريق. وتنقيح البحث أن الظهورين تارة وضعيان واخرى إطلاقيان وثالثة مختلفان. وعلى أي تقدير، تارة كلاهما في كلام واحد واخرى في كلامين مستقلين. فإن كانا متفقين وضعا واطلاقا فلا شبهة في تصادمهما فيصيران [مجملين] أو بحكم المجمل، ولكن ذلك لولا خصوصية موردية [توجب] أقوائية أحدهما على الآخر وذلك ربما يختلف باختلاف المقامات ببركة المناسبات المقامية في أبواب الفقه ولا يكون تحت ضابطة. وان كانا مختلفين، فان كانا في كلام واحد فلا شبهة في تقدم الوضعي على الإطلاقي لأن مقتضي ظهوره تنجزي بخلاف الإطلاقي فإن مقتضيه معلق على عدم البيان، وبديهي أن المقتضي التنجزي في جميع المقامات مقدم على التعليقي لأن مانعيته [دورية].

ومن هنا نقول: إن الظهور الإطلاقي لا يصلح للقرينية بالنسبة إلى الظهور الوضعي كي يتوهم بأن اتصاله بالكلام يضر بظهور العام فتدبر.

وأما إن كانا في كلامين مستقلين فقد يتوهم إجراء هذا الترتيب في مثله ويلتزم أيضا بتقدم الظهور الوضعي على الاطلاقي.

وفيه: إن ذلك إنما يتم لو كان البيان المانع عن الاطلاق مطلق البيان ولو في كلام آخر. واما لو كان البيان المانع عن الظهور الاطلاقي خصوص البيان في كلام به التخاطب لا مطلقا فلا يضر العام المنفصل بظهور، الاطلاق، بل كان كل منهما [ظاهرا بمقتض] تنجيزي، وحينئذ لا محيص من ملاحظة أقوى الظهورين في البين، وربما يختلف ذلك أيضا حسب خصوصيات المورد في الفقه ولا يكون أيضا تحت ضبط. ومع التساوي يصيران بحكم المجمل. وتتمة الكلام أيضا في طي بيان مقدمات الحكمة في المطلق والمقيد.

ثم إن في تخصيص العام الكتابي بمطلق خبر الواحد منطوقا أو مفهوما موافقا أو مخالفا كلاما آخر من جهة الأخبار الواردة في طرح المخالف للكتاب وأنها زخرف، ولكن لا يخفى ان شمول هذه الطائفة للمخالفة بنحو العموم والخصوص مستتبع للجزم بتخصيصها مع أن لسانها [آب] عن التخصيص فلا محيص من حملها على المخالفة بنحو المباينة فلا يشمل المقام.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.