المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

الامام مع عمرو بن عبيد
18-8-2016
Beat notes and modulation
2024-06-15
Ferulic Acid
27-4-2018
مظاهر السطح في ايطاليا
2024-09-11
الشيخ رضا بن محمد سراب
16-8-2017
توزيع السكان في العالم
2-6-2016


ضوابط إقامة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  
  
2601   10:46 صباحاً   التاريخ: 3-7-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص127-130
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

كرس المشرع الجزائري المسؤولية الجزائية صراحة، كما هو مذكورة أعلاه، إلا أنه لم يعترف بها بصفة مطلقة، بل قيدها بقيود تتجلى فيما يلي:

1- الشخص المعنوي محل المساءلة.

إن المشرع الجزائري، وٕان أقر بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، إلا أنه اقتصرها على الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص، بحيث استثنى من عداد الأشخاص الخاضعين لأحكام المسؤولية الجزائية، الأشخاص المعنوية التي يسري عليها القانون العام المتمثلة في الدولة( 1) والجماعات الإقليمية ( الولاية والبلدية) إضافة إلى المؤسسات العمومية  ذات الصبغة الإدارية(2) وبالتالي فإن هذه المسؤولية تنصب على الأشخاص المعنوية الخاصة إضافة إلى الأشخاص المعنوي العامة الخاضعة للقانون الخاص، مع العلم بأن هناك بعض التشريعات الجزائية التي تستثني فقط الدولة من عداد الأشخاص المسؤولين جزائيا، أما دونها فتطبق عليها أحكام المسؤولية الجزائية، سواء كانت خاضعة للقانون العام أو القانون الخاص، كما  هو الحال بالنسبة للتشريع الفرنسي(3)

2- السلوك الإجرامي محل المساءلة.

الأصل أن الشخص الطبيعي يكون مسؤولا جزائيا عن جميع الجرائم التي يرتكبها الواردة في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له، أما الشخص المعنوي فلا يكون محلا لمساءلة جزائية، إلا في حالة وجود نص يفيد بذلك، على اعتبار أن هذه المسؤولية مسؤولية خاصة ومتميزة( 4)، وهو ذات الاتجاه الذي سارت عليه أغلب التشريعات الجزائية، إذ قصرت المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية على جرائم معينة وبنصوص صريحة( 5)، مع أن هناك بعض التشريعات الجزائية التي عمدت إلى توسيع نطاق المسؤولية الجزائية للشخص  الاعتباري مع الحفاظ على خصوصيتها(6) إضافة إلى ذلك يشترط القانون لقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أن تكون الجريمة قد ارتكبت من طرف شخص طبيعي يملك حق التعبير عن إرادة الشخص المعنوي(7)، بمعنى أن تنسب الجريمة لأجهزة الشخص المعنوي أو ممثليه الشرعيين، حسب نص المادة 51 مكرر من قانون العقوبات الجزائري.

وما يجب التأكيد عليه، أن ارتكاب الجريمة من قبل أجهزة الشخص المعنوي أو ممثليه الشرعيين لا تقيم مباشرة مسؤوليته، إلا إذا كانت الجريمة قد ارتكبت لحساب الشخص المعنوي، ففي هذه الحالة فقط يمكن القول بإسناد المسؤولية لهذا الشخص المعنوي حسب ذات المادة، فلو وقع وأن ارتكب الشخص الطبيعي المنتمي إلى الشخص المعنوي جريمة لحسابه الخاص شخصيا، فإن المسؤولية هنا تبقى في حدود الشخص الطبيعي، ولو كانت قد ارتكبت الجريمة بمناسبة الوظيفة أو بسببها.

كما أن المشرع الجزائري لم يشترط صراحة لقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أن يكون الشخص الطبيعي القائم بالفعل مختصا، وقام به دون أن يتجاوز حدود  اختصاصه( 8)، وهو ذات الاتجاه الذي سارت عليه غالبية تشريعات الدول(9) وتطبيقا للقواعد العامة، وحسب ما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 51 مكرر، فإن مساءلة الشخص المعنوي جزائيا لا تحول دون مساءلة الشخص الطبيعي مرتكب الفعل الموصوف بأنه جريمة، إما كفاعل أصلي أو شريك على حسب الأحوال.

فالشخصية المعنوية تعد مفهوما قانونيا، بحيث كل شخص ينشأ من أجل تحقيق غرض معين مشروع يكون في وضعية قانونية، وٕاجرامه هو الذي يجعله في وضعية غير قانونية، مع العلم بأن الشخص المعنوي قد ينطلق منذ البداية من منطلق غير مشروع عندما يتخذ الشكل الصوري للنشاط، بأن يكون الغرض الظاهر هو غرض مشروع في حين يتم إضمار الغرض غير المشروع المتوفر أصالة، وبذلك يختلف في كل الأحوال اختلافا تاما على جماعات الجريمة المنظمة التي منذ الوهلة الأولى ومنذ تلاقي الإرادات الإجرامية تكون في وضعية غير قانونية، بل أكثر من ذلك في وضعية معادية للنظام العام. بتعبير دقيق لا يوصف الشخص المعنوي بأنه منظمة إجرامية، إلا متى تبنى مشروعا إجراميا معينا يهدف إلى زعزعة الآمن والاستقرار الاجتماعي، أما في حالة استعمال وسائل  غير مشروعة فيبقى وصف الشخصية القانونية ينطبق عليه مع تحمل قدر من المسؤولية(10) بخلاف الجماعة الإجرامية المنظمة التي توصف في كل الأحوال بأنها منظمة إجرامية.

3- من حيث الغرض.

يهدف أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة العابرة للحدود إلى تحقيق الربح، عن طريق ارتكاب أنشطة إجرامية من شأنها أن تدر أرباحا لفائدتهم، بينما يسأل الشخص المعنوي على ارتكابه جريمة، مهما كان نوع وطبيعة هذه الجريمة، ومهما كان الغرض المتوخى من إنشاء الشخص المعنوي، سواء كان غرض نفعي أو غرض خيري( 11)، طالما أن القانون ينص على ذلك.

__________________

1- يجمع الفقه على رفض المسؤولية الجزائية للدولة، مستندين في ذلك على عدة مبررات أهمها فكرة السيادة التي تمكن الدولة من القيام بما تراه من أنشطة على المستوى الداخلي أو الخارجي استنادا إلى مجموعة من الامتيازات المنبثقة عن فكرة أن الدولة تعبر عن إرادة الأمة والشعب، كما أن الدولة هي صاحبة السلطة في العقاب وهي التي تحتكر هذا الحق وهي التي تمارسه استنادا إلى مقتضيات حماية المصالح الاجتماعية والفردية، وبالتالي فإن الدولة لا يمكن لها أن تمارس هذا الحد ضد ذاتها ولا أن تقرر معاقبة نفسها بنفسها. إضافة إلى اختلاف الوظائف والاختصاصات، التي تجعل من الدولة في مركز مرموق مقارنة مع الأشخاص المعنوية الأخرى. للتفصيل أكثر راجع:

بلعسلي ويزة، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة الاقتصادية، رسالة دكتوراه في العلوم، تخصص  القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، نوقشت بتاريخ 14 ماي 2014 ص 98 وما يليها.

2- أنظر المادة 54 مكرر من ق.ع.ج.

3- V.Art 121-2 C.P.Fr.

4- أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،. ص 225.

5- عبد القادر عدو، مبادئ ق.ع.ج (القسم العام)، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 2010 . ص 219

6- صمودي سليم، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي  دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 20 ص 21

7- Jean-Claude SOYER, Droit pénal et procédure pénale, L.G.D.J, Paris France, 12ème édit 1996. P 133.

8- عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، دراسة مقارنة، دار الهدى، الجزائر، سنة 2013   ص 189

9-  ثار خلاف فقهي كبير فيما يتعلق بمدى اشت ا رط الاختصاص في الشخص الطبيعي وفي الفعل الصادر عنه المشكل  للجريمة في قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، فيرى جانب من الفقه بعدم مساءلة الشخص المعنوي جزائيا، في حالة تجاوز أجهزته أو ممثليه حدود سلطاتهم واختصاصاتهم، ويتزعم هذا الراي الأستاذ " ميستر الذي يرى أنه " MESTRE بالنسبة للشخص الطبيعي الذي يعتبر بمثابة عضو للشخص المعنوي، قد رسم له القانون دائرة محددة للعمل ورخص له أداء أعمال معينة واستشراف أهداف محددة، ومادام الأمر مقررا ومعترفا به فإذا جاوز هذا المدى، وأثر أفعالا خارج الحدود المرسومة له، فإنه يمنع إسناد هذه التصرفات المشوبة للشخص المعنوي، حتى ولو كانت تنطوي على أفعال يجرمها قانون العقوبات، بمعنى أن الشخص المعنوي لا يسأل جزائيا إلا عن التصرفات الصحيحة الصادرة عن أجهزته أو ممثليه، أما الاتجاه الثاني في الفقه، وهو الغالب، فيرى بإمكانية مساءلة الشخص المعنوي جزائيا حتى ولو كانت الجريمة المرتكبة لا تدخل في نطاق اختصاص الشخص الطبيعي، فطالما أنه تم الاعتراف بقدرة الشخص المعنوي على ارتكاب الجريمة بواسطة عضو من أعضائه، فيتعين إطلاق هذه القدرة، حسب الفقه الفرنسي، الذي توافق في رايه مع ما قررته التوصية  الصادرة عن المجلس الأوروبي رقم 18- 88 لسنة 1988 التي قضت بوجوب مساءلة الشخص المعنوي جزائيا، حتى ولو كانت الجريمة المرتكبة لا تدخل في نطاق تخصص أو ارتكبت خارج غرضه. للمزيد أكثر راجع:

بلعسلي ويزة، مرجع سابق. ص 199 . وما يليها.

10- سيدي محمد الحمليلي، السياسة الجنائية " بين الاعتبارات التقليدية للتجريم والبحث العلمي في مادة الجريمة، أطروحة   دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 2011 / 2012 . ص 236

11-  قد لا تسعى الأشخاص المعنوية إلى تحقيق الربح، بل أكثر من ذلك قد يكون نشاطها ديني أو ثقافي أو خيري.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .