أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-8-2016
2018
التاريخ: 1-9-2016
1823
التاريخ: 9-8-2016
1547
التاريخ: 5-8-2016
1583
|
قبل الخوض في تحقيق للحال فيه ينبغى تقديم مقدمتين:
(الاولى) ان محل الكلام في المقام هو الوصف المعتمد على موصوفه واما غير المعتمد عليه فلا اشكال في عدم دلالته على المفهوم فهو حينئذ خارج عن محل النزاع إذ لو كان الوصف على اطلاقه ولو كان غير معتمد على الموصوف محلا للنزاع لدخلت الجوامد في محل النزاع ايضا بداهة انه لا فرق بين الجامد وغير المعتمد من الوصف الا في ان المبدأ في الجامد جعلي وفي غير المعتمد غير جعلي وهذا لا يكون فارقا بينهما في الدلالة على المفهوم وعدمها فلو كان غير المعتمد د الا على المفهوم لدل الجامد عليه ايضا بل يمكن ان يقال ان كون المبدأ الجوهري مناطا للحكم بحيث يرتفع الحكم عند عدمه اولى من كون المبدأ العرضي مناطا له فهو اولى بالد لالة على المفهوم من الوصف غير المعتمد ومن ذلك يظهر ان التفصيل بين الوصف المعتمد وغيره بالدلالة على المفهوم وعدمها ليس في الحقيقة تفصيلا في محل الكلام وانما هو قول بالدلالة على المفهوم في محل البحث.
(الثاني) ان الوصف اما أن يكون مساويا لموصوفه أو أخص منه مطلقا أو أعم منه كذلك أو اعم منه من وجه لا اشكال في دخول القسم الثاني في محل الكلام واما الاول والثالث فيما ان الوصف فيهما لا يوجب تضييقا في ناحية الموصوف لا يكون له دلالة على المفهوم اصلا واما القسم الاخير كما في قضية في الغنم السائمة زكاة فهو ايضا داخل في محل النزاع فيدل على انتفاء الحكم عن الموضوع عند انتفاء وصفه بناء على ثبوت المفهوم فينتفى وجوب الزكاة في المثال عن الغنم المعلوفة ولكنه لا يثبت بذلك انتفاء الحكم بانتفاء الوصف ولو في غير جنس موصوفه كما نسب ذلك إلى بعض الشافعية فنفى وجوب الزكاة عن الابل المعلوفة استنادا إلى دلالة وصف الغنم بالسائمة على انتفاء حكمها اعني به وجوب الزكاة عن فاقد الوصف ولو كان من جنس آخر وذلك لضرورة ان تقييد شيئي بوصف في مقام الحكم عليه اجنبي عن دلالته على نفى الحكم المجعول له عن غير ذلك الشيئي بالكلية إذا عرفت ذلك فاعلم ان الحق هو عدم دلالة الوصف على المفهوم وتوضيح ذلك انما يتم ببيان امرين:
(الاول) انا قد ذكرنا في بحث الواجب المشروط ان القيد اما ان يعتبر قيدا للمفهوم الأفرادي قبل وقوع النسبة عليه فيكون المقيد بما هو مقيد طرفا النسبة سواء كان ذلك المفهوم الأفرادي متعلقا للتكليف ام كان موضوعا له واما ان يعتبر قيدا للجملة التركييبة على النحو المعقول بان يكون القيد قيدا للعادة المنتسبة (1) فيكون التقييد واردا على المادة في عرض ورود النسبة عليها وفي مرتبتها وقد ذكرنا هناك ان ادوات الشرط انما وضعت لتقييد جملة بجملة ولا يصح استعمالها في تقييد المفاهيم الافرادية اصلا.
(الثاني) ان ملاك الدلالة على المفهوم كما مرت الاشارة إليه في الفصل السابق هو ان يكون القيد راجعا إلى المادة المنتسبة ليترتب عليه ارتفاع الحكم عند ارتفاع قيده و الوجه في ذلك هو ان التقييد إذا رجع إلى نفس الحكم على النحو المعقول كان لازم ذلك هو ارتفاعه بارتفاعه إذ لو كان الحكم ثابتا عند عدم القيد ايضا لما كان الحكم مقيدا به بالضرورة ففرض تقييد الحكم بشيء يستلزم فرض انتفائه بانتفائه واما إذا كان القيد راجعا إلى المفهوم الأفرادي فغاية ما يترتب على التقييد هو ثبوت الحكم على المقيد ومن الضروري ان ثبوت شيء لشيء لا يستلزم نفيه عن غيره والا لكان كل قضية مشتملة على ثبوت حكم على شيء دالا على المفهوم وذلك واضح البطلان وعلى ما ذكرناه فدلالة الوصف على المفهوم تتوقف على كونه قيد النفس الحكم لا لموضوعه ولا لمتعلقه وبما ان الظاهر في الاوصاف ان تكون قيودا للمفاهيم الافرادية يكون الاصل فيها عدم الدلالة على المفهوم كما هو الحال في اللقب عينا غاية الامر ان الموضوع أو المتعلق في اللقب امر واحد يمكن التعبير عنه بلفظ واحد بخلافهما في المقام فانه لا يمكن التعبير عنهما غالبا الا بلفظين وهذا لا يكون فارقا بين الموردين بعد اشتراكهما في ملاك عدم الدلالة على المفهوم اعني به كون الحكم غير مقيد بشيء فكما ان قولنا اكرام رجلا لا دلالة له على عدم وجوب اكرام المرأة أو الصبى كذلك قولنا اكرم الإنسان البالغ الذكر لا دلالة له على نفى الوجوب عن غير الرجل من افراد الإنسان واما ما اشتهر من ان تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية فهو على تقدير تسليمه لا يثبت دلالة الوصف على المفهوم لان الاشعار ما لم يصل إلى مرتبة الظهور لا يكون حجة نعم إذا قامت قرينة خارجية على كون مبدأ الوصف علة للحكم (2) أو على ان القيد المذكور في الكلام انما اخذ قيدا لنفس الحكم لا لمتعلقه أو موضوعه دلت القضية حينئذ على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف المزبور لكن هذا اجنبي عما نحن فيه لان النزاع انما هو في ظهور نفس الوصف في المفهوم وعدمه وقد عرفت انه لا دلالة له عليه.
___________________
(1) ما افاده شيخنا الاستاد قدس سره في المقام من التفرقة بين القيود الراجعة إلى الحكم والقيود الراجعة إلى موضوعه أو متعلقه واثبات ان مناط الدلالة على المفهوم انما هو رجوع القيد إلى نفس الحكم وان كان متينا غايته الا ان ارجاعه قدس سره قيد الحكم إلى قيد المادة المنتسبة غير صحيح وقد مر توضيح ذلك في بحث الواجب المشروط مفصلا.
(2) لا يخفى ان توصيف متعلق الحكم أو موضوعه بقيد ما في الكلام مع اعتباره قيدا لنفس الحكم في مقام اللب ومقام الثبوت خارج عن قانون المحاورة عرفا فلا معنى لقيام القرينة عليه من الخارج واما كون القيد علة لثبوت الحكم على المقيد فهو وان كان امرا ممكنا في نفسه وقابلا لقيام القرينة عليه من الخارج الا أن مجرد ذلك لا يكفى في دلالة القضية على المفهوم ما لم تقم قرينة على كون العلة علة منحصرة كما هو ظاهر .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|