المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

موارد الاستثناء في الغيبة!
21-8-2020
نظرية "بور" و"سمرفلد" Bohr Sommerfeld theory
4-2-2018
حكم مَنْ نَسِيَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ
24-8-2017
التأصيل النظري لمفهوم المسؤولية الاجتماعية
2023-08-03
الاجتماع
5-10-2014
كثافة الانخلاعات density of dislocations
4-8-2018


تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي  
  
557   12:57 مساءاً   التاريخ: 3-8-2016
المؤلف : تقريرا لبحث السيد الخميني بقلم الشيخ جعفر السبحاني
الكتاب أو المصدر : تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج1. ص.363
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث العقلية /

الظاهر ان التقسيمات الواقعة في كلمات القوم في هذا الباب كلها أو جلها راجعة إلى مقام الاثبات والدلالة فيقال الواجب ان فهم وجوبه بخطاب مستقل فاصلي والا فتبعي وهذا تقسيم معقول في مقابل سائر التقسيمات وان لم يترتب عليه اثر مرغوب ويظهر من المحقق الخراساني كون التقسيم بحسب مقام الثبوت حيث افاد ان الشيء تارة يكون متعلقا للإرادة والطلب مستقلا للالتفات إليه بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه، كان طلبه نفسيا أو غيريا واخرى يكون متعلقا لها، تبعا لإرادة غيره من دون التفاوت إليه بما يوجب ارادته ثم قال لا شبهة في اتصاف النفسي بالأصالة لان ما فيه المصلحة النفسية يتعلق به الطلب مستقلا انتهى وفيه ان الاستقلال ان كان بمعنى الالتفات التفصيلي فهو في قبال الاجمال والارتكاز لا عدم الاستقلال بمعنى التبعية فيكون الواجب النفسي ايضا تارة مستقلا واخرى غير مستقل مع انه لا شبهة ان ارادته اصلية لا تبعية، وان كان الاستقلال في النفسي بمعنى عدم التبعية فلا يكون الواجب الغيرى مستقلا سواء التفت إليه تفصيلا اولا، (ووجه) بعض الاعيان من المحققين في تعليقته الشريفة كون التقسيم بحسب الثبوت بما يلى بان للواجب بالنسبة إلى المقدمات جهتين (احديهما) العلية الغائية حيث ان المقدمة تراد لمراد آخر لا لنفسها بخلاف ذيها (والثانية) العلية الفاعلية وهى ان ارادة ذيها علة لإرادة مقدمته ومنها تترشح عليها والجهة الاولى مناط الغيرية والجهة الثانية مناط التبعية انتهى وما اسلفناه من امتناع تولد ارادة من اخرى من غير ان يحتاج إلى مقدماتها من التصور والتصديق بالفائدة وغيرهما من المبادئ، كاف في ابطال الجهة الثانية التي جعلها مناط التبعية مع ان كلامه لا يخلو عن تهافت يظهر بالمراجعة (ثم) انه لا اصل هنا ينقح به موضوع الاصلية والتبعية لو ترتب على الاحراز ثمرة، سواء كان المناط في التقسيم ما استظهرناه أو ما ذكره المحقق لخراساني أو ما ذكره المحقق المحشى وسواء كان الأصلي والتبعي وجوديين أو عدميين أو مختلفين، والتمسك بأصالة عدم تعلق ارادة مستقلة به على القول بكون التبعي عدميا، تشبث بأصل مثبت أو بما ليس له حالة سابقة لان الموجبة المعدولة كالواجب المتعلق به ارادة غير مستقله أو الموجبة السالبة المحمول كما تقول الواجب الذى لم يتعلق به ارادة مستقلة، مما لم تتحقق فيها حالة متيقنة حتى نأخذ بها، والسالبة المحصلة لا يثبت كون الارادة الموجودة متصفة بشيء كما سيجئ تفصيله وان كان الاظهر حذف السالبة المحصلة من المقام لان عدم تفصيلية القصد والارادة في التبعي أو عدم ترشح الارادة من ارادة اخرى في الأصلي، لا يمكن جعلهما من السوالب المحصلة إذ لازمه كون التبعية حيثية سلبية محضة وهو كما ترى.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.