أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-8-2016
774
التاريخ: 25-8-2016
1130
التاريخ: 25-8-2016
2494
التاريخ: 3-8-2016
671
|
لا شك في ان الاصل اللفظي - في كل واجب لدليله اطلاق - انه لا يجزي عنه شئ آخر، لان اجزاء ه عنه معناه كونه مسقطا ومرجع مسقطية غير الواجب للواجب اخذ عدمه قيدا في الوجوب، وهذا التقييد منفي بإطلاق دليل الواجب، وهذا ما قد يسمى بقاعدة عدم الاجزاء، ولكن يدعى الخروج عن هذه القاعدة في بعض الحالات استنادا إلى الملازمة عقلية، كما في حالة الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري او الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري، اذ قد يقال بان الامر الاضطراري او الظاهري يدل دلالة التزامية عقلية على اجزاء متعلقه عن الواجب الواقعي على اساس وجود ملازمة بين جعله وبين نكتة تقتضي الاجزاء والتفصيل كما يلي:
دلالة الاوامر الاضطرارية على الاجزاء عقلا:
اذا تعذر الواجب الاصلي على المكلف فأمر بالميسور اضطرارا كالعاجز عن القيام تشرع في حقه الصلاة من جلوس، فتارة يكون الامر الاضطراري مقيدا باستمرار العذر في تمام الوقت، واخرى يكون ثابتا بمجرد عدم التمكن في اول الوقت.
ولنبدأ بالثاني فنقول: اذا بادر المريض فصلى جالسا في اول الوقت، ثم ارتفع العذر في اثناء الوقت، فلا تجب عليه الاعادة، والبرهان على ذلك ان المفروض ان الصلاة من جلوس التي وقعت منه في اول الوقت كانت مصداقا للواجب بالأمر الاضطراري.
وحينئذ نتسأل ان وجوبها هل هو تعييني او تخييري، والجواب هو انه تخييري ولا يحتمل ان يكون تعيينيا لوضوح ان هذا المريض كان بإمكانه ان يؤخر صلاته إلى آخر الوقت فيصلي عن قيام واذا كان وجوبها تخييريا فهذا يعني وجود عدلين وبديلين يخير المكلف بينهما فان كان هذان العدلان هما الصلاة الاضطرارية والصلاة الاختيارية فقد ثبت المطلوب لان معنى ذلك ان الواجب هو الجامع بين الصلاتين وقد حصل فلا موجب للإعادة وان كان هذان العدلان هما مجموع الصلاتين من ناحية والصلاة الاختيارية من ناحية اخرى بمعنى ان المكلف مخير بين ان يصلي من جلوس اولا ومن قيام اخيرا وبين ان يقتصر على الصلاة من قيام في آخر الوقت، فهذا تخيير بين الاقل والاكثر وهو مستحيل، وبهذا يتبرهن الاجزاء. واما اذا كان الامر الاضطراري مقيدا باستيعاب العذر لتمام الوقت فتارة يصلي المريض في اول الوقت ثم يرتفع عذره في الاثناء، واخرى صلي في جزء من الوقت ويكون عذره مستوعبا للوقت حقا، ففي الحالة الاولى لا يقع ما اتى به مصداقا للواجب الاضطراري اذ لا امر اضطراري في هذه الحالة ليبحث عن دلالته على الاجزاء.
وفي الحالة الثانية لا مجال للإعادة ولكن يقع الكلام عن وجوب القضاء، فقد يقال بعدم وجوب القضاء لان الامر الاضطراري يكشف عقلا عن وفاء متعلقه بملاك الواجب الاختياري اذ لولا ذلك لما امر به، ومع الوفاء لا فوت ليجب القضاء. ولكن يرد على ذلك ان الامر الاضطراري يصح جعله في هذه الحالة اذا كانت الوظيفة الاضطرارية وافية بجزء من ملاك الواقع مع بقاء جزء آخر مهم لابد من استيفائه، اذ في حالة من هذا القبيل يمكن للمولى ان يأمر بالوظيفة الاضطرارية في الوقت ادراكا لذلك الجزء من الملاك في وقته الاصلي ثم يأمر بعد ذلك بالقضاء استيفاء للباقي فلا دلالة للأمر
الاضطراري عقلا على الاجزاء في هذه الحالة، بل يبقى على الفقيه استظهار الحال من لسان دليل الامر الاضطراري واطلاقه فقد يستظهر منه الاجزاء لظهور لسانه في وفاء البدل بتمام مصلحة المبدل او ظهور حاله في انه في مقام بيان تمام ما يجب ابتداء وانتهاء فان سكوته عن وجوب القضاء حينئذ يدل على عدمه.
دلالة الاوامر الظاهرية على الاجزاء عقلا:
قد تؤدي الحجة إلى تطبيق الواجب المعلوم على غير مصداقه الواقعي بان تدل على ان الواجب صلاة الظهر مع انه صلاة الجمعة او على ان الثوب طاهر مع انه نجس فإذا اتى المكلف بالوظيفة وفقا للحجة الظاهرية، فهل يجزي ذلك عن الواجب الواقعي بلا حاجة إلى قيام دليل خاص على الاجزاء او يحتاج اثبات الاجزاء في كل مورد إلى دليل خاص وبدونه يرجع إلى قاعدة عدم الاجزاء.
قد يقال بالإجزاء بدعوى الملازمة العقلية بين الامر الظاهري وبينه لان الامر الظاهري في حالات المخالفة للواقع يكشف عن وجود مصلحة في مورده على نحو يستوفي به الملاك الواقعي الذي يفوت على المكلف بسبب التعبد بالحجة الظاهرية وذلك ببرهان انه لولا افتراض مصلحة من هذا القبيل لكان جعل الامر الظاهري قبيحا لانه يكون مفوتا للمصلحة على المكلف وملقيا له في المفسدة ومع اكتشاف مصلحة من هذا القبيل يتعين الاجزاء فلا تجب الاعادة فضلا عن القضاء لحصول الملاك الواقعي واستيفائه، والبناء على الاكتشاف المذكور يسمى بالقول بالسببية في جعل الحجية بمعنى ان الامارة الحجة تكون سببا في حدوث ملاك في موردها.
ويرد على ذلك: اولا: ان الاحكام الظاهرية على ما تقدم احكام طريقية لم تنشأ من مصالح وملاكات في متعلقاتها بل من نفس ملاكات الاحكام الواقعية، وقد مر دفع محذور استلزام الاحكام الظاهرية لتفويت المصلحة والالقاء في المفسدة ولو كانت الاحكام الظاهرية ناشئة من مصالح وملاكات على ما ادعي للزم التصويب، اذ بعد فرض وفاء الوظيفة الظاهرية بنفس ملاك الواجب الواقعي يستحيل ان يبقى الوجوب الواقعي مختصا بمتعلقه الاولى بل ينقلب لا محالة ويتعلق بالجامع بين الامرين وهذا نحو من التصويب.
وثانيا: اذا سلمنا ان ما يفوت على المكلف بسبب الحجة الظاهرية من مصالح لابد ان تضمن الحجة تداركه الا ان هذا لا يقتضي افتراض مصلحة الا بقدر ما يفوت بسببها، فاذا فرضنا انكشاف الخلاف في اثناء الوقت لم يكن ما فات بسبب الحجة الا فضيلة الصلاة في اول وقتها مثلا لا اصل ملاك الواقع لإمكان استيفائه معا، وهذا يعني ان المصلحة المستكشفة من قبل الامر الظاهري انما هي في سلوك الامارة والتعبد العملي بها بالنحو الذي يجبر ما يخسره المكلف بهذا السلوك وليست قائمة بالمتعلق وبالوظيفة الظاهرية بذاتها فاذا انقطع التعبد في اثناء الوقت بانكشاف الخلاف انتهى امد المصلحة، وهذا ما يسمى بالمصلحة السلوكية وعليه فلا موجب للإجزاء عقلا.
نعم يبقى امكان دعوى الاجزاء بتوهم حكومة بعض ادلة الحجية على ادلة الاحكام الواقعية وتوسعتها لموضوعها، وقد اوضحنا ذلك سابقا وهو إجزاء مبني على الاستظهار من لسان دليل الحجية ولا علاقة له بالملازمة العقلية، ويأتي دفع هذا التوهم عند التمييز بين الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية في مباحث التعارض ان شاء الله تعالى.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|