المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

حكم المشركين
2023-06-14
التلازم بين الصبر و الشكر
7-8-2016
أحماض أمينية أساسية  Essential amino acids
30-11-2015
مونتيل – يول
17-9-2016
قاعدة الميسور لا يترك بالمعمور
2024-08-13
مقياس اللزوجة الشَّعري capillary viscometer
9-3-2018


نقل القضاة  
  
2099   06:02 مساءاً   التاريخ: 23-6-2016
المؤلف : حامد ابراهيم عبد الكريم الجبوري
الكتاب أو المصدر : ضمانات القاضي في الشريعة الاسلامية
الجزء والصفحة : ص100-102.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

تقوم معظم الأنظمة القضائية في العالم على مبدأ تعدد المحاكم وانتشارها في مختلف المدن والمراكز ، وأن هذه المدن والمراكز تكون متفاوتة فيما بينها من جهات متعددة  منها توافر أسباب العيش ، والطقس ، ودرجة البعد عن العاصمة مما تكون معه مدن يطمح القضاة إلى العمل فيها وأخرى لا يرغبون في العمل بها(1). وانطلاقاً من ذلك وحرصاً على المساواة الكاملة بين القضاة فقد وضعت قواعد ثابتة لنقل القضاة، لا يمكن تجاوزها ، لكي لا يكون النقل وسيلة تستغلها الحكومة للضغط على القضاة ، مما يؤثر في استقلالهم ونزاهتهم ، حيث تعمل ، أن ترك الأمر في يدها على أن تبطش بالقاضي بنقله من محكمته إلى محكمة نائية ، أو أن تجعل له ميزة خاصة بأن تبقيه دائماً في العاصمة بحسب موقعها منه، لذلك نجد أن المشرع المصري مثلاً حرص على أن يجرد الحكومة أو وزير العدل من سلطة نقل القاضي ، وجعلها في يد مجلس القضاء الأعلى ، كما أن المشرع وضع ضوابط محددة تنص في المادة 53 من قانون السلطة القضائية على أنه [لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلاّ في الأحوال والكيفية المبينة في هذا القانون] (2). غير أنه يجوز نقل القضاة إلى وظائف غير قضائية إذا ثبت عدم صلاحيتهم لمنصب القضاء لأسباب غير صحية  أو ثبت أن أعمالهم دون المتوسط في تقريرين متواليين من خلال التفتيش عليهم(3). ونجد أن المشرع العراقي نص في المادة 50/ثانياً من قانون التنظيم القضائي على أنه [لا ينقل القاضي قبل أن يقضي ثلاث سنوات في مكان واحد ، ولمجلس العدل نقله بقرار مسبب إذا تأيد من التقارير الصادرة من اللجان الطبية الرسمية أن حالته الصحية تقضي بنقله ، أو إذا أصبحت ظروفه الوظيفية لا تسمح له بأداء وظيفته في مكان عمله على الوجه الأكمل ، وأن بقاءه في مكانه قد يؤثر في سير العدالة] . وأن  المشرع لم يُجِزْ نقل القاضي إلى وظيفة غير قضائية إلاّ بموافقته التحريرية (المادة 49/أولاً-أ) . وقد قيد المشرع الليبي نقل القضاة بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأن يصدر الأمر بمرسوم بناءً على اقتراح وزير العدل ، وذلك في المادة 61 من قانون نظام القضاء . وجدير بالمشرع أن يضع قواعد مستقرة لتنظيم مدد الإقامة في مختلف المناطق بما يؤمن القضاة من احتمالات النقل من حين لآخر ، مما يمنع التأثير في قضائه(4). كذلك فعل المشرع اللبناني اذ نص في المادة 27 من قانون نظام القضاة العدليين على أن يكون نقل القاضي بموافقة مجلس القضاء الأعلى ونص في المادة 30 منه على منح إضافة الى الراتب بنسبة لا تتجاوز 15% للقضاة خارج مدينة بيروت(5). ويبدو أن المشرع العراقي لم يأخذ بمبدأ عدم جواز نقل القاضي بصورة كاملة اذ أنه حدد عدم الجواز هذا بمدة ثلاث سنوات يمكن بعدها نقله ، بل أنه ذهب إلى أكثر من ذلك عندما لم يُجِزْ بقاء أصناف من القضاة دون نقل أكثر من خمس سنوات فقد جاء في المادة 50/ثانياً [لا يجوز أن يبقى القاضي من الصنف الرابع أو الثالث أو الثاني دون نقل أكثر من خمس سنوات] .ونرى ان المشرع في العراق لم يقصد بهذا النص اقرار مبدا عدم جواز نقل القاضي حماية له بل انه كان ينظر الى رغبات القاضي في النقل , لا اقرار المبدأ لان النص ينظر الى رغبات ومصالح جهة الحكومة في نقل القاضي لا مصلحة القاضي لذلك الزمة بالبقاء ثلاث سنوات في مكان واحد قبل ان ينقل ، وكذلك رغبته او المصلحة في نقله لمرضه او ظرفه او ان بقاءه في مكانه قد يؤثر في سير العدالة ، والعبارة الاخيرة فيها معنى اتهام القاضي والتشكيك به هذا من جهة ومن جهة اخرى فهي عبارة واسعة وفضفاضة تسمح للحكومة ان تفسرها على وفق ما تريده وهنا تكمن الخطورة لذا يجب ايجاد معالجة جديدة للنص تؤسس لمبدأ عدم جواز النقل .

__________________________

()   محمود محمد هاشم ، المصدر السابق ، ص223 .

(2)   د. فتحي والي ، الوسيط ، ص 163 . و د. عبد العزيز عامر ، المصدر السابق ، ص63.

(3)   د. عبد الباسط جميعي ، المصدر السابق ، ص85 .

(4)   د. عبد العزيز عامر ، المصدر السابق ، ص65 .

(5)   د. أحمد أبو الوفا ، المصدر السابق ، ص104 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .