أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-12-22
2361
التاريخ: 22-6-2016
2959
التاريخ: 12/10/2022
2119
التاريخ: 2024-05-01
761
|
يقصد بالعلاقة السببية أن يكون الضرر الواقع نتيجة طبيعية لإخلال المدين القيام بواجبه القانوني ، وتعد العلاقة السببية ركن مستقل من أركان المسؤولية المدنية فقد يوجد الخطأ ويتحقق الضرر إلا أن المسؤولية لا تتحقق، ولما كانت العلاقة السبية بهذه الأهمية وركن مستقل في المسؤولية المدنية فان انتفاء هذه الرابطة يؤدي إلى انعدام المسؤولية ، وينبغي أن تكون الرابطة السببية بين الفعل والضرر علاقة مباشرة ، فاذا انتفت تلك العلاقة المباشرة فالرفض يكون مصير دعوى التعويض (1).
أن تقدير هذه العلاقة غالبا ما يتسم بالصعوبة نتيجة تداخل الظروف وتعددها ، وهذه الصعوبة في تقدير العلاقة السببية قد تنجم من حدوث عدة أضرار متسلسلة و التي تترتب على سبب واحد فلا مشكلة تثور بهذا الصدد اذ تعد العلاقة السببية متوفرة بين الخطأ وهذه النتائج المتعددة طالما كانت نتائج مباشرة لذلك الخطأ ، ومثال ذلك اذا قدم الخصم طلب حجز احتياطي كيدي على أموال المدعي
عليه فلما علم بذلك فارق الحياة كونه مصاب بعجز القلب وعلى اثر ذلك تشرد أولاده وفشلوا في دراستهم ، وكذلك تبرز صعوبة تقدير العلاقة السببية اذا اجتمعت عدة أسباب في احداث الضرر، فتعين ما يعد سببة حقيقية لوقوع الضرر يستلزم بحث كل سبب او خطأ على حدة لمعرفة فيما اذا كان الضرر سيقع لو لم يوجد هذا الخطأ بالذات ، كأن يجتمع خطأ المدعي وخطأ القائم بالتبليغ على عدم ایصال ورقة التبليغ إلى الشخص المراد تبلیغ ففي هذه الحالة اختلف الفقهاء في تقدير قيام العلاقة السببية وظهرت نظريتين الأولى هي نظرية تكافئ او تعدد الأسباب للفقيه الالماني ( فون بري) وبمقتضى هذه النظرية يتم بحث جميع الأسباب ك" على انفراد وتحديد أيا منها احدث الضرر إذ لولا وقوعه لما حصل هذا الضرر، والنظرية الثانية هي نظرية السبب المنتج او السبب الفعال للفقيه الالماني ( فون کرس) ومفادها بأنه ينبغي التمييز في حالة تعد الأسباب بين السبب المنتج او الفعال وبين السبب الثانوي ، فيستبعد السبب الثاني ويعتد بالسبب المنتج اذا ثبت بان السبب المنتج او الفعال كافي الأحداث الضرر ، وان الضرر كان نتيجة له ، وقد استقر الفقه والقضاء على الأخذ بالنظرية الثانية(2).
وقد اخذ المشرع العراقي بهذا الركن واوجب توفره لقيام المسؤولية إذ نص في المادة (204) من القانون المدني على " كل تعد يصيب الغير باي ضرر اخر غير ما ذكر في المواد المسابقة يستوجب التعويض " ، و كذلك المشرع المصري نص في المادة (163/1) من القانون المدني على كل خطا سبب ضررة للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، وكذلك الحال بالنسبة إلى المشرع الفرنسي الذي نص في المادة ( 1240) من القانون المدني الفرنسي على أن "كل عمل اية كان يوقع ضررا بالغير يلزم من وقع بخطأه هذا الضرر أن يقوم بتعويضه ".
كذلك قضت محكمة النقض المصري في احد قراراتها بان " الانكار الكيدي هو حقيقة قانونية تقوم على ثلاثة أركان ، اولها : خروج المنكر بإنكاره عن حدوده المشروعة بقصد مضارة خصمه ، ثانيهما : كون هذا الانكار ضارة فعلا، ثالثا: كون الضرر الواقع قد ترتب فعلا على هذا الإنكار وبينهما علاقة سببية "(3). كذلك الحال في الطعون الكيدية الناشئة عن استعمال حق الطعن او اي اجراء فيه بصورة تعسفية ، فلا بد أن تتوفر العلاقة السببية بين الانحراف في استعمال الحق وبين الضرر المتحقق و تطبيقا لأحكام المادة السادسة والسابعة من القانون المدني العراقي فلا تترتب المسؤولية عن ما يصيب الغير من ضرر طالما كان استعمال حق الطعن مشروعة ، أما اذا كان استعمال الحق غير مشروع كان قصد به الأضرار بالغير او لتحقيق مصلحة قليلة الأهمية لا تتناسب البته مع ما يصيب الغير من ضرر او اذا كانت المصلحة المبتغاة غير مشروعة ، واذا كانت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر تمثل ركنا أساسيا في قيام المسؤولية التقصيرية استنادا لإحكام المادة (20۶) من القانون المدني العراقي ، فأنها تعد تطبيقا صريحا للمواد (67) من القانون المدني العراقي و المواد (4،5) من القانون المدني المصري ، إذ تنص المادة (6) من القانون المدني العراقي على " ..... فمن استعمل حقه استعمالأ جائزة لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر" وبمفهوم المخالفة اذا كان استعمال الحق غير جائز واتخذ احد الصور المبينة في المادة (7) ونشأ عن هذا الاستعمال ضرر فان صاحب الحق يلزم بالضمان .
وتأسيسا على ذلك لابد من وجود العلاقة السببية الرابطة بين الفعل المكون للطعون الكيدية وبين ما يصيب الغير من ضرر، لقيام المسؤولية المدنية عن الطعون الكيدية (4).
___________
1- د. عبد الباقي محمود سوادي ، مسؤولية المحامي المهنية عن اخطائه المهنية ، ط2، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، 1999، ص118
2- ينظر: د. عبد المجيد الحكيم و د. عبد الباقي البكري ود طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ، ج1 مصادر الالتزام ، 1980، ص240.
3- نقض مدني ، الطعن رقم 21 لسنة 3 ق، جلسة 9 نوفمبر 1933، مجموعة القواعد القانونية ج1 رقم 140 ص 254، نقلا عن أحمد إبراهيم عبد التواب، النظرية العامة للحق الإجرائي دراسة تأصيلية مقارنة في قانون المرافعات المصري والفرنسي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2013 ، ص 722.
4- ينظر: د. نواف حازم خالد و علي عبيد عواد الحديدي ، التعسف في استعمال الحق الاجرائي في الدعوى المدنية – دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، جامعة الموصل / كلية القانون 2007 ص 120.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|