المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



قاعدة الميسور لا يترك بالمعمور  
  
319   01:32 صباحاً   التاريخ: 2024-08-13
المؤلف : مركز نون للتأليف والترجمة
الكتاب أو المصدر : دروس في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ص295
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور /

المراد من القاعدة أنّ الشارع إذا أمر بمركّب له أجزاء وشروط وموانع، فإذا تعذّر له إيجاد بعض الأجزاء، أو بعض الشروط، أو تعسّر عسراً، يرفع التكليف عن المعسور، أو تعذّر له ترك بعض الموانع، أو تعسّر فهل يسقط الوجوب بالمرّة، ويرتفع عن جميع أجزاء ذلك المركّب، مع شروطه وموانعه المتعذّر منها وغير المتعذّر، أم لا، بل يرتفع عن خصوص ما هو المتعذّر منها، وأمّا بالنسبة إلى الباقي فباق؟

والجواب: إنّ الوجوب بالنسبة إلى المقدار الميسور من المركّب باق، ولا يرتفع عن ذلك المقدار بوساطة ارتفاعه عن المقدار المتعذّر (المعسور), فإنّ الأجزاء الميسورة لا يسقط وجوبها بتعذّر بقيّة الأجزاء، بالرغم من اقتضاء القاعدة الأوّليّة لعدم وجوب الباقي, لأنّ الأمر كان متعلّقاً بالمركّب الكامل، ولم يتعلّق بالناقص، فوجوب الناقص على هذا يحتاج إلى دليل خاصّ، وذلك الدليل الخاصّ هو قاعدة الميسور، فإنّها تثبت أمراً بالناقص، وتدلّ على عدم سقوطه بسقوط الأمر بالكلّ .

ويستدلّ على القاعدة بما رُوي عن أمير المؤمنين عليه السلام: "لا يُترك الميسور بالمعسور"(1). ولعلّ الدلالة واضحة، إذ هي تدلّ بإطلاقها على أنّ كلّ ميسور، بما في ذلك أجزاء المركّب الواحد، لا تسقط بالمعسور .

 ووجه وضوح الدلالة، أنّ ظاهرها أنّ الميسور من كلّ عبادةٍ لا يسقط بتعذّر أو تعسَر بعض أجزائه، فإذا أمر المولى بالصلاة - مثلاً - وكان بعض أجزائها معسوراً، سقط التكليف به لتعسُّره أو تعذُّره، وبقيت الأجزاء الأخرى المتيسّرة على ما كانت عليه من الوجوب، طبعاً على فرض جريان القاعدة في الصلاة .

وقد استشكل على الاستدلال بالرواية سنداً ودلالة، أمّا من حيث السند فهي ضعيفة جدِّ, إذ لم يروها إلّا الأحسائيّ في عوالي اللئالي بشكل مرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام، والكتاب المذكور معروف بالضعف، فكيف إذا اقترن مع الإرسال؟ وأمّا من حيث الدلالة: أشكل بأنّها ناظرة إلى الأفراد المتعدّدة، الواجب كلّ واحد منها بوجوب مستقلّ، لا للمركّب من أجزاء متعدِّدة الّتي وجبت بوجوب واحد، والمهمّ إثبات نظرها إلى الثاني، وأنّه بتعذّر بعض الأجزاء لا يسقط وجوب الباقي دون الأوّل .

وبالنتيجة لا يمكن المساعدة على ما ذكر مدركاً للقاعدة, لأجل الضعف في السند والدلالة. فالصحيح أنّ التكليف بالمركّب يسقط بسقوط الأمر به (عند التعذّر)، وأمّا الأجزاء الميسورة فيحتاج إلى دليل خاصّ، وبما أنّ في خصوص الصلاة ورد النصّ الخاصّ بوجوب الأجزاء الميسورة، فلا يُترك الميسور منها عند تعذّر كلّها، ولا مانع من أن يُقال: إنّ المتيقّن من مورد القاعدة هو الصلاة .

_________________

(1) الإحسائي، عوالي اللئالي، م.س، ج4، ص58 .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.