أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-4-2022
1899
التاريخ: 12-4-2022
2000
التاريخ: 17-4-2022
1586
التاريخ: 18-9-2016
2044
|
المراد من القاعدة أنّ الشارع إذا أمر بمركّب له أجزاء وشروط وموانع، فإذا تعذّر له إيجاد بعض الأجزاء، أو بعض الشروط، أو تعسّر عسراً، يرفع التكليف عن المعسور، أو تعذّر له ترك بعض الموانع، أو تعسّر فهل يسقط الوجوب بالمرّة، ويرتفع عن جميع أجزاء ذلك المركّب، مع شروطه وموانعه المتعذّر منها وغير المتعذّر، أم لا، بل يرتفع عن خصوص ما هو المتعذّر منها، وأمّا بالنسبة إلى الباقي فباق؟
والجواب: إنّ الوجوب بالنسبة إلى المقدار الميسور من المركّب باق، ولا يرتفع عن ذلك المقدار بوساطة ارتفاعه عن المقدار المتعذّر (المعسور), فإنّ الأجزاء الميسورة لا يسقط وجوبها بتعذّر بقيّة الأجزاء، بالرغم من اقتضاء القاعدة الأوّليّة لعدم وجوب الباقي, لأنّ الأمر كان متعلّقاً بالمركّب الكامل، ولم يتعلّق بالناقص، فوجوب الناقص على هذا يحتاج إلى دليل خاصّ، وذلك الدليل الخاصّ هو قاعدة الميسور، فإنّها تثبت أمراً بالناقص، وتدلّ على عدم سقوطه بسقوط الأمر بالكلّ .
ويستدلّ على القاعدة بما رُوي عن أمير المؤمنين عليه السلام: "لا يُترك الميسور بالمعسور"(1). ولعلّ الدلالة واضحة، إذ هي تدلّ بإطلاقها على أنّ كلّ ميسور، بما في ذلك أجزاء المركّب الواحد، لا تسقط بالمعسور .
ووجه وضوح الدلالة، أنّ ظاهرها أنّ الميسور من كلّ عبادةٍ لا يسقط بتعذّر أو تعسَر بعض أجزائه، فإذا أمر المولى بالصلاة - مثلاً - وكان بعض أجزائها معسوراً، سقط التكليف به لتعسُّره أو تعذُّره، وبقيت الأجزاء الأخرى المتيسّرة على ما كانت عليه من الوجوب، طبعاً على فرض جريان القاعدة في الصلاة .
وقد استشكل على الاستدلال بالرواية سنداً ودلالة، أمّا من حيث السند فهي ضعيفة جدِّ, إذ لم يروها إلّا الأحسائيّ في عوالي اللئالي بشكل مرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام، والكتاب المذكور معروف بالضعف، فكيف إذا اقترن مع الإرسال؟ وأمّا من حيث الدلالة: أشكل بأنّها ناظرة إلى الأفراد المتعدّدة، الواجب كلّ واحد منها بوجوب مستقلّ، لا للمركّب من أجزاء متعدِّدة الّتي وجبت بوجوب واحد، والمهمّ إثبات نظرها إلى الثاني، وأنّه بتعذّر بعض الأجزاء لا يسقط وجوب الباقي دون الأوّل .
وبالنتيجة لا يمكن المساعدة على ما ذكر مدركاً للقاعدة, لأجل الضعف في السند والدلالة. فالصحيح أنّ التكليف بالمركّب يسقط بسقوط الأمر به (عند التعذّر)، وأمّا الأجزاء الميسورة فيحتاج إلى دليل خاصّ، وبما أنّ في خصوص الصلاة ورد النصّ الخاصّ بوجوب الأجزاء الميسورة، فلا يُترك الميسور منها عند تعذّر كلّها، ولا مانع من أن يُقال: إنّ المتيقّن من مورد القاعدة هو الصلاة .
_________________
(1) الإحسائي، عوالي اللئالي، م.س، ج4، ص58 .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|