أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-10-2017
3852
التاريخ: 13-6-2016
8285
التاريخ: 23-6-2018
1858
التاريخ: 13-6-2016
4850
|
يعتبر هذا الأمر تطبيقا للمبدأ العام القاضي بمساواة جميع الأفراد أمام المرافق العامة حيث يجب على الملتزم تقديم خدمات المرفق لكل من يطلبها من الجمهور بذات الشروط بحيث لا يكون هناك تمييز بينهم بسبب اللون أو الجنس أو المركز الاجتماعي و الاقتصادي (1).و لما كان الملتزم في الغالب يتمتع في عقد الامتياز بحق الاحتكار سواء أكان احتكارا قانونيا أم فعليا فان الأفراد لا يستطيعون التعاقد مع غيره للحصول على الخدمات و ما يترتب على ذلك من وجوب حماية المنتفعين من تحكم الملتزم في تمييز بعض المنتفعين عن البعض الآخر و من ثم كان من المبادئ الأساسية المقررة في القانون الإداري إنها توجب على الملتزم تحقيق المساواة التامة بين المنتفعين سواء أكان في الخدمات أم في الأجور (2).و تطبيقا لهذا المبدأ فان السلطة القائمة على إدارة المرفق أو الملتزم إن كان- يدار عن طريق الامتياز- ليسوا أحرارا في اختيار من ينتفع من الخدمات و بالتالي فان كل من توافرت فيه الشروط اللازمة للانتفاع له حق الحصول على الخدمات فإذا رفض طلبه أو امتنع من جانبه فانه يعد إخلالا بمبدأ المساواة(3). ومبدأ المساواة بين المنتفعين لا يعني المساواة الحسابية المطلقة ,إذ يمكن أن يمنح طائفة من الأشخاص معاملة خاصة تنطوي على خفض الأجور أو الإعفاء منها ,و لكن يشترط لهذه المعاملة الخاصة بان لا تمنح لأشخاص معينين بذواتهم بل لكل من تتوافر فيه شروط معينة ,مثال ذلك ,أن يمنح ملتزم مرافق من مرافق النقل تخفيضات لطلبة المدارس أو طلبة الجامعات و مثل ذلك أيضا أن تمنح شركة السكك الحديدة الإعفاء من دفع الأجور لموظفيها أو ممن يستوفي شروطاً معينة من هؤلاء الموظفين (4). ومجلس الدولة الفرنسي لم يعتبر المغايرة في المعاملة إخلالا لمبدأ المساواة في حالات اختلاف ظروف المكان كالتمييز في المعاملة بين سكان المدينة نفسها و سكان ضواحيها فيما يتعلق بتوزيع الكهرباء و الغاز و كذلك تغير الرسم وفقا لبعد المكان الذي تؤدي فيه الخدمة للمنتفعين و جواز اختلاف المعاملة باختلاف الغرض الذي خصص من اجله كاستخدام المياه للشرب أو لري الحدائق واستهلاك التيار الكهربائي لإنارة المنازل أو المصانع ,فضلا عن ذلك قد تختلف ظروف المعاملة باختلاف نوع و طبيعة الخدمة كاقتضاء رسم إضافي في إيصال الخدمات المسجلة أو المستعملة أو باختلاف الدرجة التي يسافرون بها في القطار (5). و قد أكدت التشريعات المدنية ضرورة تطبيق المساواة بين المنتفعين و منها القانون المدني العراقي إذ نص في المادة (893) منه:
(( 1-على ملتزم المرفق أن يحقق المساواة التامة بين عملائه سواء في الخدمات أو في تقاضي الأجور , 2-و لا تحول المساواة دون أن تكون هناك معاملة خاصة تنطوي على تخفيض في الأجور أو إعفاء منها على أن ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ممن تتوافر فيه شروط يعينها الملتزم بوجه عام و لكن المساواة تحرم على الملتزم أن يمنح احد عملائه مميزات يرفض منحها للآخرين. 3-و كل تمييز لمصلحة احد العملاء يوجب على الملتزم أن يعوض الضرر الذي قد يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا التمييز من إخلال بالتوازن الطبيعي في المنافسة المشروعة))(6). وبذلك يمكن للمنتفع أن يقاضي الملتزم في حالة إخلال الأخير بمبدأ المساواة أمام القضاء المدني كما يمكن له اللجوء إلى الإدارة المانحة للامتياز يطلب منها إجبار الملتزم على احترام مبدأ المساواة بين المنتفعين فيما يخص الخدمات أو الرسوم, فإذا رفضت الإدارة ذلك أو سكتت عن إجابته فيمكن للمنتفع و الحالة هذه الطعن بقرار الإدارة الصادر بالرفض الصريح أو الضمني أمام قاضي الإلغاء .ومن الأهمية بمكان في هذا الصدد انه في جميع الحالات التي يطعن فيها المنتفع بالإلغاء ضد القرارات الصادرة بالرفض الصريح أو الضمني للتدخل في إجبار الملتزم على احترام شروط عقد الامتياز وعدم الإخلال به يكون غير ذي فائدة من الناحية العملية بالنسبة للمنتفع فقاضي الإلغاء عندما يلغي مثل هذه القرارات فانه لا يلزم الإدارة بالقيام بعمل أو الإمتناع عنه و هذا ناجم عن كون قضاء الإلغاء من طبيعته مخاصمة القرار الإداري ذاته في حالة مخالفته للمشروعية إذا علمنا أن هذه القرارات ليست هي مصدر الضرر الذي يتحمله المنتفع بل الضرر الحقيقي ناجم عن إخلال الملتزم بشروط العقد و لذلك في تقديرنا ينبغي للمحكمة في حالة إلغائها مثل هذه القرارات أن تأمر الجهة الإدارية المختصة بالعمل بمقتضى القرار, وتحقيق هذا الأمر يختصر الطريق امام المنتفعين المتضررين بخلاف إذا ما لجأو إلى المحاكم المدنية وما يترتب عليها من طول إجراءاتها حتى يتم البت بالدعوى, والقضاء الإداري في فرنسا قد جرى على تضمين الحكم الذي يصدره بالإلغاء دعوة السلطة التنفيذية إلى القيام بما يستلزمه تنفيذ حكم الإلغاء وهذا مالم يصل إليه بعد القضاء الإداري في العراق(7).
__________________________________
2- د.السنهوري ,المصدر السابق ,ص316.
3- د.عبد العليم عبد المجيد ,المصدر السابق ,ص125.
4- د.السنهوري ,المصدر السابق ,ص318.
5- د.عبد العليم عبد المجيد .المصدر السابق,ص
6- يقابلها في القانون المدني المصري المادة (670).
7- نصت الفقرة (ط) من البند الثاني من المادة السابعة من قانون مجلس شورى الدولة العراقي ذي الرقم 106 لسنة1989 المعدل على (( رتبت المحكمة في الطعن المقدم إليها ولها أن تقرر رد الطعن أو إلغاء أو تعديل الأمر أو القرار المطعون به مع الحكم بالتعويض إن كان له مقتضى بناءا على طلب المدعي ....)).
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|