المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

أسقف الاستديو
14/9/2022
الطائفة الكافرة من اهل الكتاب
2023-06-08
Inner Product
22-3-2021
العشق المذموم
15-10-2018
مقالة رسول الله (صلى الله عليه واله)
12-7-2019
معنى كلمة حبب
9-12-2015


الوسائل التي يستخدمها القاضي للكشف عن عيب الانحراف بالسلطة  
  
1857   12:04 مساءً   التاريخ: 23-6-2018
المؤلف : بوقريط عمر
الكتاب أو المصدر : الرقابة القضائية على تدابير الضبط الاداري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

القاضي الإداري استعمل ثلاثة وسائل في عملية إثبات عيب الانحراف بالسلطة في قرارات الضبط الإداري وتتمثل هذه الوسائل في :

- من ذات القرار المطعون فيه.

- من أوراق الملف

- دفوعات سلطة الضبط

أولا : من ذات القرار المطعون فيه

بحث القاضي عن عيب الانحراف بالسلطة في نص القرار المطعون فه هي أولى خطوات البحث، فقد يكتشف القاضي من نصوص القرار المطعون فيه، أنه موصوم بالانحراف بالسلطة، مما يغنيه عن البحث عنه في سائر الأوراق والأدلة، والتي قد لا تعينه في التوصل على وجود، هذا العيب. فقد تكشف مجرد قراءة القرار عن الانحراف بالسلطة وذلك عندما تفصح الإدارة مختارة أو مجبرة عن أسباب قرارها، فإن هذه الأسباب لما بينها وبين الأغراض من روابط قوية تنم عن الأهداف  الحقيقية التي تتوخاها الإدارة من إصدار القرار (1) وكان مجلس الدولة الفرنسي في البداية حريضا على أن يكون الانحراف بالسلطة واضحا وصريحا في نصوص القرار ذاته، وإلا رفض دعوى الانحراف دون أن يحاول البحث عنه في أماكن أخرى، وهذه النظرة كانت تسمح بإفلات العديد من القرارات الإدارية المشوبة بالانحراف من قبضة القضاء إلا أن المجلس عدل عن هذا الموقف، حيث خرج عن الحدود الضيقة لنصوص القرار  المطعون فيه وبدأ يقلب في الأوراق المحفوظة في ملف الدعوى (2) فعندما تفصح مجرد قراءة القرار عن وجود الانحراف فيه، مثل غلق مطعم أو فندق لتواجد موظفو الإدارة به في مواعيد العمل الرسمية استنادا إلى سلطة الضبط، فمن الواضح أن القرار لا  يستهدف وقاية النظام العام (3) وكن قاما نجد في قرارات الضبط الإداري، القرار يهمل من خلال عبارات القرار عيب  الانحراف بالسلطة، وإن وجدته فإنها تكون بالنسبة لنوع واحد يتعلق بقرارات الضبط التي يكون فيها . الانحراف بالسلطة بغرض تحقيق مصلحة مالية (4)

ثانيا : أوراق الملف

قد يكون انحراف سلطة الضبط بسلطتها متقنا فلا يستطيع القاضي التوصل إليه من مجرد الاطلاع على عبارات القرار المطعون فيه، وعندها لا يجد القاضي من سبيل سوء اللجوء إلى ملف الدعوى وهو بما يشمل عليه م أوراق ومستندات قد يكون الوعاء الحقيقي الذي يكمن فيه الانحراف بالسلطة، فهو بذلك قد يحوي دليلا دافعا يؤكد وجوده في القرار المطعون فيه (5) وقد حرص مجلس الدولة الفرنسي على أن يؤكد في حيثياته أن الحكم المبني على  وقائع تنتجها أوراق القضية مستخدما عبارات تقليدية "وحيث يدخل في نطاق فحص الأوراق الواردة بالملف" أو "يخلص من أوراق الملف". وقد وسع المجلس في تفسير الملف حيث أدخل تحت مدلوله المناقشات والمراسلات والشكاوى التي سبقت أو لحقت صدور القرار، وكذلك التوجيهات العامة (المنشورات) أو الخاصة التي يصدرها الرؤساء الإداريون لمرؤوسيهم من أعضاء الضبط، واستخلاص النتائج من المقدمات من الملف ككل. وصل القاضي الفرنسي في هذا الشأن إلى حد ضم وقائع خارجة عن خصوصية الدعوى إلى الملف، مثل التصرفات الأخرى التي أصدرتها جهة الضبط في نفس الموضوع أو الظروف المحيطة بصدور القرار المطعون في لاستيضاح ثمة محاباة أو تمييز فيها بالمقارنة بالقرار الطعون فيه.

ثالثا : دفوعات سلطة الضبط الإداري

إن هذه الوسيلة التي استعملها القاضي الإداري في عملية الكشف عن عيب الانحراف مرت بمرحلتين:

- المرحلة الأولى : لقد اكتفى القاضي الإداري في هذه المرحلة بأن يقدم المدعي بداية جدية لطعنه

"ظروف أو وقائع محددة" تحتمل صحة الطعن لينتقل عبء الإثبات إلى سلطة الضبط، ويطلب منها القاضي التفسيرات والإيضاحات والأوراق التي يراها لازمة.

وفي هذا الصدد يقول المفوض "لاتوزنير" في تقريره "من المعروف أن القاضي الإداري هو الذي يوجه الإجراءات ويدير التحقيقات ويتولاها بنفسه، فهو سيد الموقف في هذا المجال، وبالإضافة فإنه ودون أن يلقى عبس الإثبات على أي من الطرفين المدعي والإدارة يقدر في حرية تامة من مجموع أوراق الدعوى، ما إذا كانت الوقائع المشارة من هذا الطرف أو ذاك يمكن اعتبارها قائمة على أساس أو متسمة بقرينة الصحة، ومن تم فإن أعمال هذه الرقابة كثيرا ما تتغير ولا بد للضرورة أن تتغير ولكن ذلك ليس متوقفا على رغبة الإدارة في تقديم ما يلزم للفحص القضائي لأنها ملزمة بهذا الواجب دائما وفي جميع الحالات ولكنها تختلف لنظر القاضي واقتناعه بالعناصر المختلفة لكل حالة". وقد عرض المفوض الحالات التي يقترح على المجلس فيها مطالبة الإدارة بتقديم الأوراق والإيضاحات مفرقا بذلك بين حالتين :

- الحالة الأولى : لو أن المدعي قدم إدعاءات غامضة وغير محددة أن أنكرتها بكل بساطة إنكارا مجردا، فالمجلس في هذه الحالة يستطيع ألا يطلب من الإدارة إيضاحات أو تأكيدات لأن امتناعها في هذه الحالة يجد له سببا.

- الحالة الثانية : لو أن المدعي بدأ ببداية إثبات حريته، كأن يقرر قرائن جدية، فإن القاضي في هذه الحالة يستطيع أن يطلب البيان أو الإيضاح من الإدارة، فإذا امتنعت عن الإجابة، أوردت بإجابة غير كاملة أو غير منتجة فإن القاضي يبطل القرار المطعون فيه لأن الإدارة لهذا المسلك إما أنها لا تمكن القاضي من مباشرة وظيفته في المراقبة أو لأن الوقائع المثارة من طرف المدعي يجب أن تعتبر إزاء هذا المسلك قائمة على أساس. وقد طلب المفوض من المجلس الأخذ بالحالة الثانية، فأقر المجلس هذا الرأي قائلا في الحكم "أن هذا المسلك من الإدارة لا يمكن تفسيره إلا أنه تعزيز لأقوال المدعين ولصحة القرائن المستخلصة". وبذلك فما عدا المستندات الخاصة بالأسرار المتعلقة بالدفاع التي استثناها المجلس فإن الإدارة تستطيع بعد أن يطالبها المجلس تقديم ملفاتها وأوراقها أن توازن مكرهة بين التقديم فتسمح للمدعي أن يستخلص منها عناصر الإثبات لصالحه، أو أن تمتنع فتتحمل نتيجة القرينة التي يكمن استخلاصها  لصالح المدعي من هذا الامتناع (6)

- المرحلة الثانية : خفف من عبء المدعي تماما في الإثبات عندما يجد نفسه عاجزا تماما – إزاء التزام الإدارة جانب الصمت – عن تقديم هذه الوقائع والملابسات المحددة التي تدعم دعواه ، فقد رأى مجلس الدولة ألا تكافأ الإدارة على صمتها ورفضها المساهمة في كشف حقيقة ودوافع التصرف ودون أن يشدد في مطالبة الطاعن بتقديم وقائع وملابسات محددة تدعم دعواه، بل تكفي إدعاءات المدعي لحمل القاضي على مطالبة الإدارة بتقديم الأوراق والإيضاحات التي يرى لزومها للإثبات، وقد أضاف مجلس الدولة تطورا جديدا في الإثبات منذ 13 ماي 1977 ، إذ اعتبر أن الوقائع التي تبديها الإدارة هي وحدها التي تذرع بها القرار وليس لديها دواعي أخرى غيرها لأنه لو كان لديها أسباب أخرى  لأبدتها (7) .

________________

1- سلیمان الطماوي، (مشكلة استبعدا المشرع لبعض القرارات الإداریة من رقابة القضاء الإداري)، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، العدد 1-2 ، سنة 1961 ،ص 909      

2-  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، (أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري)، مصر، دار الفكر العربي، 2002 ،ص 292

3- الدقدوقي حلمي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري، مصر، دار المطبوعات الجامعية، 1989 ،ص 333

4- Jean Castagne. Op. Cit. p 192.

5- عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، (الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري)، مصر، دار الفكر الجامعي، 2001 ، ص295

6- حلمي الدقدوقي، المرجع السابق،ص 335

7- حلمي الدقدوقي، المرجع السابق،ص 339




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .