المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06



الرقابة القضائية على اعمال الادارة  
  
2471   05:02 مساءاً   التاريخ: 8-6-2016
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص54-55.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

ان الادارة بما تملكه من سلطات واسعة لتنظيم حقوق الافراد وحرياتهم ، قد تنتهك هذه الحقوق والحريات بما تصدره من تعليمات او قرارات تنطوي على مخالفة لاحكام القانون او اساءه في استعمال السلطة ، وهنا يكون السبيل الى رد الامور الى نصابها القانوني وتصحيح الانحراف هو فرض رقابة قضائية على اعمال الادارة وقراراتها اذا كانت الرقابة القضائية تشكل ضمانة اساسية للحقوق ، فأن الانظمة القانونية لم تتفق بشان الجهة القضائية التي تتولى هذه الرقابة او القانون الواجب التطبيق ، ويمكن التمييز في هذا الشأن بين نظامين رئيسيين يأخذ احدهما بنظام القضاء الموحد ، والاخر بنظام القضاء المزدوج, وتوضيحا لهذا الاجمال نفصل القول على النحو الآتي:-

اولا / نظام القضاء الموحد :

 يقصد بهذا النظام ان تختص جهة قضائية واحدة ( القضاء العادي ) على اختلاف محاكمها وعلى رأسها محكمة التمييز او محكمة النقض او المحكمة العليا ، حسب النظام المتبع في الدول  بالولاية العامة للنظر في المنازعات كافة التي تنشأ بين الافراد انفسهم او بينهم وبين الادارة او بين الجهات الادارية بعضها مع البعض الاخر ان اناطة مهمة الفصل في المنازعات التي تكون الادارة طرفا فيها الى القضاء العادي يتعارض مع التطور الذي طرأ على وظيفة الدولة المعاصرة واتجاهها نحو سياسة التدخل وادارة وتوجيه الاقتصاد ، حيث قامت الدولة بانشطة اقتصادية واجتماعية كانت وقفا على الافراد الامر الذي يدعو الى ضرورة الاخذ بنظام القضاء المزدوج وانشاء محاكم ادارية من اجل حماية حقوق وحريات الافراد التي اصبحت مهددة جراء اتساع سلطات الدولة

ثانيا / نظام القضاء المزدوج

يقصد بهذا النظام ان تتولى الوظيفة القضائية جهتان قضائيتان مستقلتان الاولى جهة القضاء العادي ، وتختص بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الافراد انفسهم او بينهم وبين الادارة بصفتها شخصا معنويا عاديا ، والثانية جهة القضاء الاداري وتتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الافراد والادارة بصفتها سلطة عامة ، او المنازعات التي نص القانون على اعتبارها من اختصاصها. وتتألف جهة القضاء الاداري من محاكم متخصصة ومتدرجة بحسب انواع القضايا الادارية وعلى رأسها محكمة ادارية عليا تكون المرجع النهائي للطعن في احكام المحاكم الادارية المختلفة(1). وتقوم هذه المحاكم بتطبيق قانون يختلف عن القانون الخاص وهو القانون الاداري المتميز في مبادئه واحكامه(2). وتجدر الاشارة الى ان الدول ، حين تاخذ بنظام القضاء المزدوج, يكون من المناسب ان تنشأ جهة قضائية تسمى محكمة التنازع للنظر في اشكالات التنازع التي يمكن ان تنشأ بين الجهتين القضائيتين ، جهة القضاء العادي وجهة القضاء الاداري  كالتنازع الإيجابي في الاختصاص والتنازع السلبي في الاختصاص والتعارض في الاحكام(3). وفي ضوء ما تقدم يمكن الاستنتاج بان اتباع نظام القضاء المزدوج يعد الاسلوب الامثل لخلق الموازنة المطلوبة بين المصلحة العامة التي هي غاية الادارة من جهة وحقوق وحريات الافراد من جهة اخرى .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .