المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



انتفاء علاقة السببية في اطار المسؤولية الطبية .  
  
7384   12:01 مساءاً   التاريخ: 2-6-2016
المؤلف : ابراهيم علي حمادي الحلبوسي
الكتاب أو المصدر : الخطأ المهني و الخطأ العادي في اطار المسؤولية الطبية
الجزء والصفحة : ص58-62.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

تنتفي علاقة السببية بين خطأ الطبيب والضرر الذي لحق المريض ، اذا كان هناك سبب اجنبي عن المدعي عليه (1). ((فمحدث الضرر ينفي علاقة السببية بأثبات ان فعله كان لقوة قاهرة او خطأ من الغير او المضرور نفسه)) (2) ،ويعرف السبب الاجنبي بانه كل فعل او حادث لا ينسب الى ارادة المدعى عليه وليس من المتوقع وقوعه ويستحيل عند وقوعـه تحاشـي الضرر (3). ويتبين لنا من هذا التعريف ان هنالك عنصرين يشتركان لتحقق السبب الاجنبي ومن ثم لانتفاء علاقة السببية وعدم مساءلة الطبيب وهما:

1-ان يكون ذلك السبب اجنبيا عن المدعى عليه لا بد له (الطبيب) في وقوعه ، ولو كان للطبيب دخل في حدوثه لما كان سبباً اجنبياً ولتحمله هذا الطبيب .

2-ان يجعل ذلك السبب وقوع الفعل الضار محتماً لا يمكن دفعه ، فلو كان بالامكان دفعـه او تحاشيه من قبل الطبيب لما كان سبباً اجنبياً ولتنهض مسؤولية الطبيب غير متأثرة به(4).

والسبب الاجنبـي قد يكون قوة قاهرة ويدخل ضمنها الحادث الفجائي ، وقد يكون مداخله المريض نفسه خطأ كان او فعلاً مستوفياً شرائط القوة القاهرة ، كما قد يكون مداخله الغير خطأ كانت او فعلا مستوفيا شرائط القوة القاهرة (5). بل يمكن ان يضاف الى هذه المداخلات ما خامر المريض من مرض اخر(6). ومثال ذلك وفاة مريض بالقلب على اثر رعد مفاجئ او زلزال(7).  ويظهر جليا هنا ان الطبيب ليس بامكانه توقع هذا الحادث او دفعه فتنتفـي علاقة السببية بين فعله وبين الضرر الذي لحق المريض. وكذلك تنتفي علاقة السببية إذا وقع الخطأ بفعل الغير ، ويعتبر من الغير كل شخص اجنبي عن الطبيب المسـؤول عـن علاج المريض ، ولكن الممرضـة والمعاون الطبي لا يعتبرون من الغير ، وذلك كون الطبيب يسأل عنهم مسؤوليـة المتبوع عن اعمال تابعيه لما له من سلطة الرقابة والتوجيه عليهم. ولكن ماذا لو تداخل خطأ الغير مع خطأ المسؤول (الطبيب) وتوفرت علاقة السببية بين خطأ كل منهما وبين الضرر ، هنا تتوزع المسؤوليـة بينهما كلاً بحسب جسامة خطئه او بقدر مساهمته في احداث الضرر ، فأذا لم يستطع القاضي ان يتبين ذلك تكون المسؤولية متساوية بين محدثي الضرر(8). وذلك كان يتوفـى الشخص بسبب ما سبب له الغير من جرح وبسبب اهمال الطبيب في معالجته. وتنتفي ايضاً علاقة السببية بسبب خطأ المضرور(9). (المـريض) ويسقط حقه بالمطالبة إذا كان فعله هو السبب الوحيد في أحداث الضرر(10). سـواء كان هذا الفعل خطأ او غير خطأ ، ولكن لا يستطيع الطبيب ان يدفع بان رضا المريض بالخطـر سببـاً ليعفيه من المسؤولية ودفـع التعويض ، بل تبقى مسؤوليـة الطبيب قائمة ، وذلك لان رضا المريض بالضرر لا يرتفع الى حد انه يريده(11). وان استحصـال القبول قبل اجـراء التداخـل الجراحـي لا يعفي الطبيب اذا ارتكب خـطأ تجاه المريض ولا يقطع علاقة السببية. ولكن عندما يخالف المـريض تعليمات الطبيب وتحذيراته فانه يرتكب بذلك خطأ يَجُب خطأ الطبيب وتنتفـي علاقة السببية ، فأذا بين الطبيب مثلا مضار بعض الادوية للمريض وحذرهُ من تناولها ولكن المريض تناولها رغم ذلك فأنه يكون هو المسؤول عن الضرر ولا دخل للطبيب فيما وقع ، وقـد صدر في انكلترا قـرار قضائي عام 1973 يقول ((ان المدعي عليه الذي حدد خطأ وصفه دواء لا يكون مسؤولا عن وفاة الشخص اذا تناول منها كمية كبيرة بقصد الانتحـار فمات اثـر ذلك)) (12). ومع ذلك فأذا وقع الخطأ من الطبيب ومـن المـريض دون ان يستغرق خطأ احدهما خطأ الاخر فانه يتعين توزيع المسؤولية فيما بينهمـا حسب مساهمـة كـل منهمـا فـي احداث الضرر. وان مما يتصل بهذا هو تسويئ المريض المضرور مركز الطبيب بتقصيره واللامبالاة في المعالجة وكيفيتها وعدم العناية بالنفس ، فمثل هذا التقصير وهذه اللامبالاة انما هما خطأ واقع من المريض يجتمع مع خطأ الطبيب علـى احـداث الضرر الناتج في صورته الاخيرة فيستوجب تخفيف مسؤولية الطبيب(13). وعلى العموم فاذا اشترك المريض المضرور والطبيب المدعـي عليـه بخطئيهما في احداث الضرر وتوفرت علاقة السببية بين خطأ كل منهمـا بحسب جسامة خطئه ، فان المسؤولية ترفع عن خطأ المدعي عليه وهو الطبيب هنا اذا اتصف خطأ المريض بأحد وصفين:

1-ان يكون هذا الخطأ عمدياً.

2-ان يكون هذا الخطأ جسيماً بحيث يستغرق خطأ المدعى عليه كما لو كان هذا قد ارتكب خطأه بقصد الانتحار فالمسؤولية ترفع عن الطبيب لان خطأ المنتحر قد استغرق خطأ الطبيب.وعلى اية حال فان تعذر على القاضي تبين ذلك فلا يبقى امامه الا ان يوزع المسؤولية بينها بالسوية ، وإذا نظرنا في نص المادة 211 مدني عراقـي تبين لنا مـوقف المشرع العـراقي بوضوح ، فهذه المادة تنص على انـه ((اذا اثبت الشخص– أي المدعي عليه –ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفه سماوية او حادث فجائي او قـوة قاهـرة او فعل الغير او خطأ المتضرر كان غير ملزم بالضمان مالم يوجد نص او اتفاق علـى غير ذلك)) (14). وقـد اورد المشرع العراقي مصطلح الافة السماوية اقتباساً من الفقه الاسلامي واراد بها القوة القاهرة وكـذلك اورد مصطلح القوة القاهرة والحادث الفجائـي وهمـا مترادفـان بمعنى واحد ، والحقيقة ان جمهور الفقهاء لا يميز بينهما(15). بل ان الافة السماوية والحادث الفجائـي والقـوة القاهرة انما هي مسميات تفيد في تقنيننا الشيء نفسه علـى صعيد المعنى والاثر ، وذلك لانها عبارة عن احداث لادخـل لارادة المدعى عليـه في وقوعها ولـيس في وسعه توقعهـا ولا دفعها أي تلافي نتائجها ، ولانها الـى جـانب ذلك تؤدي الى استحالة تنفيذ الالتزام ومن ثم انقضائه دون ترتيب المسؤولية(16) .

_________________________

- د. محمد حسين منصور –المسؤولية الطبية –المرجع السابق –ص115.

2- مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصري –جـ2 –ص362.

3- استاذنا د.جاسم العبودي –المداخلات –المرجع السابق –ص295.

4- المرجع نفسه –ص295.

5- المرجع نفسه –ص301 وكذلك د. محمد حسين منصور –المسؤولية الطبية –المرجع السابق –ص115.

6- د. جاسم العبودي –المداخلات –المرجع السابق- ص301.

7- د. محمد حسين منصور – المسؤولية الطبية –المرجع السابق –ص116.

8- د.حسن عكوش –المسؤولية المدنية –المرجع السابق –ص133..

وكذلك د. عبد الرحمن عبد الرزاق الطمان –مسؤولية الطبيب المدنية عن خطائه المهنية رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون –جامعة بغداد –1976-ص206.

9- د.محسن البية –المسؤولية المدنية للمعلم –دراسة مقارنة في القوانين الكويتي والمصري والفرنسي –ط1 –1990 –ص142.

0- د. حسن عكوش –المسؤولية المدنية – المرجع السابق –ص124.

1- د. حسن عكوش –المسؤولية المدنية –المرجع السابق –ص125.

2- مشار اليه عند أستاذنا د.جاسم العبودي –المدخلات –المرجع السابق –حاشية (80) –ص342،343.

3- أستاذنا د- جاسم العبودي المرجع نفسه  –ص312 ويسوق هذا الكاتب في ص313 من هذا المرجع تعليقاً للفقيهين الانكليزيين : (Hart and Honor) مذكوراً في مؤلفها:

((Causation in the Law, Oxford, 1985)) هو (( اذ قصر المدعي –وهو المريض هنا ، بعد تعرضه للتعدي على حقوقه ، في اتخاذ العناية اللازمة لتفادي نتائج ضارة اخرى تلحق به هو نفسه فانه لا يستحق التعويض عن الضرر الاخر الذي تسبب باهماله في أحداث  النتيجة...)

4- وتقابلها المادة 165 مدني مصري والمادة 261 مدني اردني.

5- د. عبد الرزاق السنهوري –الوسيط في شرح القانون المدني الجديد – مصادر الألتزام - المرجع السابق –ص877.

6- د.جاسم العبودي ، مصادر الالتزام ، المرجع السابق –ص124.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .