أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
1743
التاريخ: 21-9-2016
2242
التاريخ: 20-9-2016
1863
التاريخ: 31-1-2022
2240
|
المعنى: معنى القاعدة هو أنّ الزكاة لا تتعلق في العين الزكويّة الواحدة مرّتين، والمراد من العين هنا هي الغلات الّتي تبلغ النصاب، فإذا اعطى صاحب المال زكاة غلاته مرة واحدة تكفي نهائيا، فلا تتعلق الزكاة بها مرة ثانية، وإن بقيت سنين متطاولة.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1- الروايات : وهي الواردة في باب زكاة الغلات.
منها النبويّ المعروف الذي ذكره الشهيد رحمه اللّه في قواعده كقاعدة فقهيّة، وهو قوله صلّى اللّه عليه وآله: «لا ثنى في الصدقة» «1». دلّ على عدم تكرر الزكاة بالنسبة إلى المال الزكويّ إلّا ما خرج بالدليل،- كالنقدين مثلا- فالدلالة تامة.
ولكن الحديث مرسل لا يمكن المساعدة عليه من ناحية السند فلا يكون صالحا للاستناد.
ومنها صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدّقها فليس عليه فيه شيء- إلى أن قال :- وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه، فإنّما عليه فيها صدقة العشر، فإذا أدّاها مرة واحدة وإن بقيت ألف عام فلا تتكرر فيها الزكاة.
2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم، كما قال المحقق الحلّي رحمه اللّه: ويزكّي حاصل الزرع ثم لا يجب بعد ذلك فيه زكاة ولو بقي أحوالا «2» وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه أن الحكم يكون كذلك: إجماعا بقسميه ونصوصا «3». مضافا إلى اقتضاء الأمر الطبيعة، ولا معارض له بخلافه في الأنعام والنقدين، كما هو واضح واللّه أعلم «4».
فرعان :
الأوّل: إذا اجتمعت الزكاة في مال واحد من وجهين كاجتماعها في الأنعام من جهة المال ومن جهة التجارة فهل يتحقق زكاتان على خلاف القاعدة أم لا؟
التحقيق: والمتسالم عليه هو عدم الاجتماع، وذلك على أساس القاعدة. كما قال المحقق الحلّي رحمه اللّه: إذا ملك أحد النصب الزكاتيّة للتجارة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال ولا يجتمع الزكاتان «5».
وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه بانّ الحكم يكون كذلك: بلا خلاف كما في الخلاف، بل في الدروس ومحكي التذكرة والمعتبر والمنتهى الإجماع عليه «6».
الثاني: لا فرق في تكرر السنين بين أن يكون ذلك بدون القصد (صدقة) أو كان بقصد الاحتكار. كما قال السيد اليزدي رحمه اللّه: لا تتكرّر زكاة الغلّات بتكرّر السنين إذا بقيت أحوالا، فإذا زكّى الحنطة ثمّ احتكرها سنين لم يجب عليه شيء وكذا التمر وغيره «7».
_______________
(1) النهاية لابن الأثير: مادة «ثني» وثنى على وزن (إلى).
(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 153.
(3) الوسائل: ج 6 ص 133 باب 11 من أبواب زكاة الغلات ح 1.
(4) جواهر الكلام: ج 15 ص 223.
(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 157.
(6) جواهر الكلام: ج 15 ص 279.
(7) العروة الوثقى: ص 370.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|