المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



قاعدة « لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة‌ »  
  
1274   12:32 مساءاً   التاريخ: 20-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص230 - 232.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016 1743
التاريخ: 21-9-2016 2242
التاريخ: 20-9-2016 1863
التاريخ: 31-1-2022 2240

المعنى: معنى القاعدة هو أنّ الزكاة لا تتعلق في العين الزكويّة الواحدة مرّتين، والمراد من العين هنا هي الغلات الّتي تبلغ النصاب، فإذا اعطى صاحب المال زكاة غلاته مرة واحدة تكفي نهائيا، فلا تتعلق الزكاة بها مرة ثانية، وإن بقيت سنين متطاولة.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :

1- الروايات : وهي الواردة في باب زكاة الغلات.

منها النبويّ المعروف الذي ذكره الشهيد رحمه اللّه في قواعده كقاعدة فقهيّة، وهو قوله صلّى اللّه عليه وآله: «لا ثنى في الصدقة» «1». دلّ على عدم تكرر الزكاة بالنسبة إلى المال الزكويّ إلّا ما خرج بالدليل،- كالنقدين مثلا- فالدلالة تامة.

ولكن الحديث مرسل لا يمكن المساعدة عليه من ناحية السند فلا يكون صالحا للاستناد.

ومنها صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدّقها فليس عليه فيه شي‌ء- إلى أن قال :- وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه، فإنّما عليه فيها صدقة العشر، فإذا أدّاها مرة واحدة وإن بقيت ألف عام فلا‌ تتكرر فيها الزكاة.

2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم، كما قال المحقق الحلّي رحمه اللّه: ويزكّي حاصل الزرع ثم لا يجب بعد ذلك فيه زكاة ولو بقي أحوالا «2» وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه أن الحكم يكون كذلك: إجماعا بقسميه ونصوصا «3». مضافا إلى اقتضاء الأمر الطبيعة، ولا معارض له بخلافه في الأنعام والنقدين، كما هو واضح واللّه أعلم «4».

فرعان :

الأوّل: إذا اجتمعت الزكاة في مال واحد من وجهين كاجتماعها في الأنعام من جهة المال ومن جهة التجارة فهل يتحقق زكاتان على خلاف القاعدة أم لا؟

التحقيق: والمتسالم عليه هو عدم الاجتماع، وذلك على أساس القاعدة. كما قال المحقق الحلّي رحمه اللّه: إذا ملك أحد النصب الزكاتيّة للتجارة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال ولا يجتمع الزكاتان «5».

وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه بانّ الحكم يكون كذلك: بلا خلاف كما في الخلاف، بل في الدروس ومحكي التذكرة والمعتبر والمنتهى الإجماع عليه «6».

الثاني: لا فرق في تكرر السنين بين أن يكون ذلك بدون القصد (صدقة) أو كان بقصد الاحتكار. كما قال السيد اليزدي رحمه اللّه: لا تتكرّر زكاة الغلّات بتكرّر السنين إذا بقيت أحوالا، فإذا زكّى الحنطة ثمّ احتكرها سنين لم يجب عليه شي‌ء وكذا التمر وغيره «7».

_______________

(1) النهاية لابن الأثير: مادة «ثني» وثنى على وزن (إلى).

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 153.

(3) الوسائل: ج 6 ص 133 باب 11 من أبواب زكاة الغلات ح 1.

(4) جواهر الكلام: ج 15 ص 223.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 157.

(6) جواهر الكلام: ج 15 ص 279.

(7) العروة الوثقى: ص 370.

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.