المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



تحديد معنى الخطأ المهني .  
  
5803   02:16 مساءاً   التاريخ: 2-6-2016
المؤلف : ابراهيم علي حمادي الحلبوسي
الكتاب أو المصدر : الحماية الدستورية والقانونية لحق الملكية الخاصة
الجزء والصفحة : ص7-11.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ان الخطأ المهني (او الفني) يقع فيه الطبيب لـدى مخالفته القواعد الفنية التي توجبها عليه مهنته التي يجب عليه مراعاتها والالمام بها ، وان تحديد معنى الخطأ المهني يكتسب اهمية بالغـة بالنظر الى صدوره من اشخاص متعددين ذوي اعمال متسمة بالخطورة وذلك من مثل الطبيب الجـراح او الطبيب المعالـج او طبيب التخدير او طبيب الاشعة او غيرهم ، الامر الذي يوجب استجلاءه والاحاطة به بغية انارة الطريق للقاضي لتقرير مسؤولية الطبيب الذي يقترف خطأ يوجب مسؤوليته. والحقيقة ان الخطأ المهني على درجة من الغموض تجعـل من الصعب على القاضي تبينه دون الاستعانة باهل الخبرة من اعـلام مهنـة الطب وذلك بسبب دخولـه في نطاق المهنة التي يزاولها الطبيب ، وعدم تساهـل اهـل العلم في الاصـول الثابتة التي يعرفونها ولا يتسامحون مـع مـن يجهلها مـن اهل المهنة او الفن، ولذا يلجأ القاضي الى الخبراء لمعرفة ، ما اذا ارتكب زميلهم خطأ ام لا(1) .وثمة امثلة كثيرة على خطأ الطبيب المهني منها الخطأ في التشخيص اذ يتعين على الطبيب ان يشخص داء المريض بكل حكمة وتبصر وعلـى اساس مـن العلم والفن واصول المهنة وليس برعونة وطيش ومن منطلق الفراغ اوعدم التسلح بالمعلومات الضرورية المفيدة التي تساعده على تكوين رايه(2) .ونرى بهذه المناسبة ان المحاكم تتوسع كثيرا في تحديد معنى الخطـأ المهني تلقي في بعض الاحيـان بعبء الاثبـات على الطبيب في الاخطاء الخاصـة كالاخطاء في الاشعة مثلا(3) ، وتفرض فـي احيان اخرى علـى الطبيب وبالاخـص طبيب المدينة مواكبة التطور العلمي ، حيث لا يغفر له ان يبقى متمسكاً بعلـوم اصبحت بفعـل التطور العلمي نظريات غير صحيحة ، فنظريات اليوم قد تصبح اخطاء الغد بفعل التطور العلمي السريع والمستمر ، فيتوجب على الاطباء تطوير معلوماتهم لخدمة المجتمع بشكل مثمر يتمثل في معالجة المرضى وانهاء آلامهم ومعاناتهم. ونرى ان العلم وضع في متناول الاطباء اجهزة كثيرة يوصف بعضها بالفعالية والتطور لو استخدم كما يجب او احسن استخدامه وذلك من مثل جهاز تفتيت الحصى او جهاز الاشعة والسونار والدوبلار وجهاز تقدير الجهد القلبي وما الى ذلك من الاجهزة الكهـربائية والالكترونية والفنية الخاصة الاخرى ، الامر الذي يضع في يد الطبيب المخلص الامين وسائل التشخيص والعلاج على نحو مثالي فعليه ان يبذل في هذا الجانب الحرص والعناية اللازمتين لحماية المريض الذي سلم نفسه فـي يـد هذا الطبيب او الذي لا حول له ولا قوة وقد سلم نفسه غائبا عن الوعي او الدنيا بفعل التخدير بين يدي طبيب جراح. والواقع ان العلاقة بين الطبيب والمريض ينبغي ان تكون مبنية على الثقة التي تتجلى على نحو فريد حينما يضع المريض حياته بين يدي الطبيب ويترك له حرية التصرف في جسمه دون ان يـزعم لنفسـه حـق مناقشته في نوع العلاج(4) ، وهذا يعني ان علـى الطبيب بالمقابل ان يكون جديرا بهذه الثقة ويبذل الجهود الصادقة اليقظة في سبيل شفـاء المريض ، وان لغـة المحاكم تتجه نحو جعل القواعد القانونيـة اكثر تماشيـا او انسجامـا مع التطـورات العلميـة فـي مهنـة الطب. ولتحديـد معنى الخطأ المهني لا بد من تحديد بعض الحالات التي يعد فيها الطبيب قد ارتكب خطأ مهنيا يوجب مساءلته فمثـلا اذا تأخـر الطبيب عن المجيء الى المريض الذي استعان به لاجراء العملية فأنه يكـون قـد ارتكـب خطأ لان من شأن ذلك ان يفوت عليـه الفرصـة فـي الشفـاء او الحياة ، فالوقت له قيمـة في العمل الطبي ولا ترفع المسؤولية عن الطبيب الا اذا اثبت انـه كان وقتذاك يعالج حالة  مرضية اكثر خطورة من حالة المريض الذي دعاه ، أو اذا اثبت الطبيب وجود قوة قاهرة منعته من مد يد المساعدة الى المريض الذي استعان به. وكذلك يجب على الطبيب اذا فحص المريض ان يحتـاط كثيرا قبل اجراء العملية او اعطاء العلاج وذلك باجراء الفحص الشعاعي او التحليلات المرضية المطلوبة وحسب حالـة المريض ، واذا اختلـط عليـه الامـر او وجد نفسه امـام حالة لا يعرفها فعليه استشارة طبيب اختصاصـي بل على هذا الطبيب المعالج ان يعيد الفحص في ضـوء رأي الطبيب الاختصاصي ، ليكون لديه الـرأي الصحيح الـذي يرى فيه فائدة المريض وشفاءه ، ولكن ماذا لو ان الطبيب المعالج لم يقتنع  برأي الطبيب الاختصاصي ؟ ان عليه في هذه الحـالة ان يستشير اختصاصيـاً اخـر بعد ان يبين للمريض او ذويه الاستشارة الاولى او ما افضت اليه من نتائـج ، واذا تلقى استشارة ثانية مثلا واراد ان يخالفها فان عليه شرح الموضوع لذوي المريـض على النحو الذي اسلفنا ، واذا لم يقبـل  ذوو المريض فعليـه الانسحـاب . وفي كل الاحـوال ينبغي ان يكون من الواضح انه اذا اراد ان يتخذ رأيـا متفقـاً او متعارضـا مـع راي الاختصاصـي فمعنى هذا ان يكون هو المسؤول عن هذا الراي الذي يعطيه(5) ، واذا افضت نتائج التشخيص عـن اجـراء عمليـة فعليـه ان يحتـاط كثيرا لذلك ، علما انه لا يسأل عن الخطأ في التشخيص ، ولكن اذا وقع منه خطأ في التشخيص وتبينه حينما قام باجراء العملية فعليه ان يتلافاه، وهذا ما اخـذ به القضاء في فرنسا حين عرض عله ان سيـدة تشكو من آلام في بطنهـا ، فذهبت الى احد الاطباء وبعد الفحص رأى ان عندها ورما في الرحم فأراد استئصال هذا الورم ، وبالفعل قام باجراء تداخل جراحي للمريضة فظهر انها لم تكن ذات ورم وانها حامل بجنين في نهاية ايام حمله الرحمية ، فاجرى لها عملية قيصرية واخرج الجنين حياً ولكنها توفيت في الليل من ذات اليوم ، وحينمـا اقيمت الدعوى على الطبيب قرر الخبراء ان الحمل من الحالات الدقيقـة ويحصـل فيـه الخطـأ فـي الادوار الاولى ولكـن فـي هـذه القضيـة كـان الحمـل فـي ادواره الاخيرة ولا مجال للخطأ في التشخيص ، ولكن الذي تبين هو ان السيدة المريضة قد اوقعت الطبيب في الخطأ او غررت به حينمـا اعطته معلومات غير صحيحة بزعمها انها غير متزوجة ، الامر الـذي جعـل الطبيب يتوهم ان لديها ورماً ليفياً في الرحم ، ولكن المحكمـة أدانت الطبيب مـن منطلق انه فتح بطـن المريضة وتحقق من وجود جنين وليس ورم ولكنـه استمر في اجـراء العملية القيصـرية الخطيرة واخـراج الجنين مـن الـرحم ، فتحققت مسؤوليته لانه كان من الواجب عليه ان يعـود ادراجـه ويخيط الجـرح ولا يعـرض المـريضة لمثل هـذا الخطر(6). ويحصـل ان يتذرع الطبيب في مثل هذه الاحـوال بعلم المريض بمثل هـذا الضرر ، ولكن مثل هذه الدعوى باطلة إذ ((ينبغي الالتفات الى ان الرضـا او القبـول بالضـرر هو غير العلم به وتوقعه ، فالعلم بالضرر على خلاف الرضا بـه لا يعـد خطأ... ومـن هنـا فليس لهذا العلم من اثر في المسؤولية)) (7). ، كمـا يقع احيانـا ان يتذرع الطبيب علـى العكس من ذلك برضا المـريض ، ولكن ثمة قرار لمحكمة استئناف((كولمار)) في فرنسا صادر في 24/6/1975  قضت فيه ((بـان طبيب الاسنـان الـذي يرتكب خطأ باقتلاعه ضرس مريضه المصـاب بمرض روماتيزم القلب لا يمكنـه التذرع بقبول المريض بالمخاطر)) (8).

______________________________

- د.حسن زكي الابراشي –المرجع السابق – ص235.

2- د. اسعد عبيد عزيز –الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية –دراسة مقارنة –رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون جامعة بغداد –1991 ص141.

3- د. حسن زكي الابراشي –المرجع السابق –233.

4- د. حسن زكي الابراشي –المرجع السابق –ص239.

5- د. محمد فائق الجوهري- المرجع السابق –ص395.

6- محكمة ايفرو في 16 نوفمبر سنة 1922 (جازيت باليه)2-618 وقد تايد استئنافيا من محكمة استئناف روان في 21 ابريل سنة 934 . نقلا عن د. محمد فائق الجوهري –المرجع السابق  -ص396.

7- استاذنا د. جاسم العبودي –المداخلات –المرجع السابق –ص307.

8-المرجع نفسه حاشية 90 –ص307.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .