أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
471
التاريخ: 28-4-2016
476
التاريخ: 28-4-2016
466
التاريخ: 28-4-2016
520
|
[قال العلامة] يشترط في التمتّع : النيّة ... ، فلو لم ينوه ، لم يكن متمتّعا ولم يجب الدم ، وهو أحد قولي الشافعي.
وفي الآخر : يكون متمتّعا ويجب الدم ، لأنّه إذا أحرم بالعمرة من الميقات وحجّ من سنته ، فقد صار جامعا بينهما فيجب الدم (1).
والحقّ خلافه.
والقارن والمفرد إذا أكملا حجّهما ، وجب عليهما الإتيان بعمرة مفردة بعد الحجّ يحرمان بها من أدنى الحلّ ، فلو أحرما من الحرم ، لم يصح ، ولو طافا وسعيا ، لم يكونا معتمرين ، ولا يلزمهما دم.
وللشافعي قولان : أحدهما كما قلناه ، لكن خلاف الشافعي في المفرد خاصّة ، والثاني : تكون عمرة صحيحة ، ويجب الدم (2).
لنا : أنّه يجب أن يقدّم الخروج إلى الحلّ قبل الطواف والسعي ثم يعود ويطوف ويسعى ، ليكون جامعا في نسكه بين الحلّ والحرم ، بخلاف المتمتّع حيث كان له أن يحرم من مكّة ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله لمّا فسخ على أصحابه الحجّ إلى العمرة ، أمرهم أن يحرموا بالحجّ من جوف مكّة (3).
ولأنّ الحاجّ لا بدّ له من الخروج إلى الحلّ للوقوف ، فيكون جامعا في إحرامه بين الحلّ والحرم، بخلاف المتمتّع.
احتجّ : بأنّه ترك قطع مسافة لزمه قطعها بإحرام ، وذلك لا يمنع من الاحتساب بأفعال العبادة.
والجواب : أنّه لم يأت بالعبادة على وجهها ، فلا تكون مجزئة.
ولو أفرد الحجّ عن نفسه فلمّا فرغ من الحجّ خرج إلى أدنى الحرم فاعتمر لنفسه ولم يعد إلى الميقات ، لا دم عليه. وكذا من تمتّع ثم اعتمر بعد ذلك من أدنى الحرم. وكذا لو أفرد عن غيره أو تمتّع أو قرن ثم اعتمر من أدنى الحلّ ، كلّ هذا لا دم عليه ، لتركه الإحرام من الميقات بلا خلاف.
وأمّا إن أفرد عن غيره ثم اعتمر لنفسه من خارج الحرم دون الحلّ ، قال الشافعي في القديم : عليه دم (4).
وقال أصحابه : على هذا لو اعتمر عن غيره ثم حجّ عن نفسه فأحرم بالحجّ من جوف مكّة ، فعليه دم ، لتركه الإحرام من الميقات (5).
وعندنا أنّه لا دم عليه ، للأصل.
ولو اعتمر في أشهر الحجّ ولم يحج في ذلك العام بل حجّ من العام المقبل مفردا له عن العمرة ، لم يجب الدم ، لأنّه لا يكون متمتّعا ، وهو قول عامّة العلماء ، إلاّ قولا شاذّا عن الحسن البصري فيمن اعتمر في أشهر الحجّ فهو متمتّع حجّ أو لم يحجّ (6).
وأهل العلم كافّة على خلافه ، لقوله تعالى {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196] وهو يقتضي الموالاة بينهما.
ولأنّ الإجماع واقع على أنّ من اعتمر في غير أشهر الحجّ ثم حجّ من عامه ذلك ، فليس بمتمتّع، فهذا أولى ، لكثرة التباعد بينهما.
_________________
(1) فتح العزيز 7 : 161 ، حلية العلماء 3 : 262 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 208 ، المجموع 7 : 178 ـ 179.
(2) حكاهما عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 266 ، المسألة 32.
(3) انظر : صحيح البخاري 2 : 205 ـ 206 ، وسنن أبي داود 2 : 160 ـ 1805 ، وسنن البيهقي 5 : 17.
(4) حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 281 ، المسألة 56.
(5) نفس المصدر.
(6) المغني 3 : 502 ، الشرح الكبير 3 : 247.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|