عدم سقوط الدم إذا أحرم المتمتع من مكة بالحج ومضى إلى الميقات ثم منه إلى عرفات. |
516
11:30 مساءاً
التاريخ: 28-4-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
682
التاريخ: 28-4-2016
603
التاريخ: 28-4-2016
558
التاريخ: 28-4-2016
1078
|
إذا أحرم المتمتّع من مكّة بالحجّ ومضى إلى الميقات ثم منه إلى عرفات ، لم يسقط عنه الدم ، للآية (1) ، و...أنّ الدم نسك لا جبران.
وقال الشافعي : إن مضى من مكّة إلى عرفات ، لزمه الدم قولا واحدا ، وإن مضى إلى الميقات ثم منه إلى عرفات ، فقولان : أحدهما : لا دم عليه ، لأنّه لو أحرم من الميقات ، لم يجب الدم ، فإذا عاد إليه محرما قبل التلبّس بأفعال الحجّ ، صار كأنّه أحرم منه. والثاني : لا يسقط ، كما قلناه ـ وبه قال مالك (2) ـ لأنّ له ميقاتين يجب مع الإحرام من أحدهما الدم ، فإذا أحرم منه ، وجب الدم ، ولم يسقط بعد ذلك ، كما لو عاد بعد التلبّس بشيء من المناسك (3).
وقال أبو حنيفة : لا يسقط الدم حتى يعود إلى بلده (4) ، لأنّه لم يلمّ (2) بأهله ، فلم يسقط دم التمتّع، كما لو رجع إلى ما دون الميقات.
وليس بجيّد ، لأنّ بلده موضع لا يجب عليه الإحرام منه بابتداء الشرع ، فلا يتعلّق سقوط دم التمتّع بالعود إليه ، كسائر البلاد ، ودون الميقات ليس ميقات بلده.
__________________
(1) البقرة : 196.
(2) حلية العلماء 3 : 261 ، الحاوي الكبير 4 : 73.
(3) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 208 ، المجموع 7 : 177 و 207 ، الحاوي الكبير 4 : 73 ، حلية العلماء 3 : 261.
(4) حلية العلماء 3 : 261.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|