أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
478
التاريخ: 28-4-2016
576
التاريخ: 28-4-2016
682
التاريخ: 28-4-2016
552
|
المتمتّع الواجد للهدي إذا مات قبل الفراغ من الحجّ ، لم يسقط عنه الدم ، بل يخرج من تركته ـ وهو أصحّ قولي الشافعي (1) ـ لأنّه وجب بالإحرام بالحجّ والتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، وأنّه موجود.
والثاني : لا يجب ، لأنّ الكفّارة إنّما تجب عند تمام النسكين على سبيل الرفاهية وربح أحد النفرين ، وإذا مات قبل الفراغ لم يحصل هذا الغرض (2).
وأمّا الصوم : فإن مات قبل التمكّن منه ، سقط عنه ، وقد سبق ـ وهو أصحّ قولي الشافعي (3) ـ لأنّه صوم لم يتمكّن من الإتيان به ، فأشبه رمضان.
والثاني : يهدي عنه ، لأنّ الصوم قد وجب بالشروع في الحجّ ، فلا يسقط من غير بدل (4).
وأمّا إن تمكّن من الصوم ولم يصم حتى مات ، وجب على وليّه القضاء ـ وهو القديم للشافعي (5) ـ لأنّه صوم مفروض فاته بعد القدرة عليه.
وفي الجديد : يطعم عنه وليّه من تركته لكلّ مسكين مدّ ، فإن تمكّن من جميع العشرة ، فعشرة أمداد ، وإلاّ فبالقسط.
وهل يجب صرفه إلى فقراء الحرم أم يجوز صرفه إلى غيرهم؟ قولان.
وله قول آخر : إنّه يجب في فوات ثلاثة أيّام إلى العشرة شاة ، وفي يوم ثلث شاة ، وفي يومين ثلثا شاة (6).
______________
(1) الوجيز 1 : 116 ، فتح العزيز 7 : 192 ، المجموع 7 : 191.
(2) نفس المصدر.
(3) فتح العزيز 7 : 193 ، المجموع 7 : 191.
(4) نفس المصدر.
(5) فتح العزيز 7 : 194 ، المجموع 7 : 192.
(6) فتح العزيز 7 : 194 ـ 195 ، المجموع 7 : 192.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|