أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
512
التاريخ: 28-4-2016
1350
التاريخ: 28-4-2016
508
التاريخ: 28-4-2016
507
|
الهدي إنّما يجب على المتمتّع ، وهو المحرم بالعمرة في أشهر الحجّ ، فإن أحرم بها في غيرها، فليس بمتمتّع ، ولا دم عليه إجماعا لا نعلم فيه خلافا إلاّ قولين نادرين :
أحدهما : قول طاوس : إذا اعتمر في غير أشهر الحجّ ثم أقام حتى يحضر الحجّ ، فهو متمتّع (1).
والثاني : قول الحسن : من اعتمر بعد النحر فهي عمرة تمتّع (2).
قال ابن المنذر : لا نعلم أحدا قال بواحد من هذين القولين (3).
أمّا لو أحرم في غير أشهر الحجّ ثم أحلّ منها في أشهره ، فلذلك لا يصحّ له التمتّع بتلك العمرة ، وبه قال أحمد وجابر وإسحاق والشافعي في أحد القولين (4).
وقال في الآخر : عمرته في الشهر الذي يطوف فيه.
وبه قال الحسن والحكم وابن شبرمة والثوري (5).
وقال طاوس : عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم (6).
وقال عطاء : عمرته في الشهر الذي يحلّ فيه. وبه قال مالك (7).
وقال أبو حنيفة : إن طاف للعمرة أربعة أشواط في غير أشهر الحجّ ، فليس بمتمتّع ، وإن طاف الأربعة في أشهر الحجّ ، فهو متمتّع (8).
والحقّ ما قلناه ، لأنّه أتى بنسك لا تتمّ العمرة إلاّ به في غير أشهر الحجّ ، فلا يكون متمتّعا ، كما لو طاف في غير أشهر الحجّ أو طاف دون الأربعة فيها.
ولقول الصادق عليه السلام: « من تمتّع في أشهر الحجّ ثم أقام بمكّة حتى يحضر الحجّ فعليه شاة ، ومن تمتّع في غير أشهر الحجّ ثم جاور حتى يحضر الحجّ فليس عليه دم ، إنّما هي حجّة مفردة » (9).
_______________
(1) المغني 3 : 501 ، الشرح الكبير 3 : 247.
(2) نفس المصدر.
(3) المغني 3 : 501 ـ 502 ، الشرح الكبير 3 : 247.
(4) المغني 3 : 502 ، الشرح الكبير 3 : 247.
(5) نفس المصدر.
(6) نفس المصدر.
(7) المغني 3 : 502 ، الشرح الكبير 3 : 247 ، بداية المجتهد 1 : 334 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 228.
(8) المغني 3 : 502 ، الشرح الكبير 3 : 247.
(9) الكافي 4 : 487 ( باب من يجب عليه الهدي .. ) الحديث 1 ، التهذيب 5 : 288 ـ 980 ، الاستبصار 2 : 259 ـ 913.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|