المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



وجوب تعيين أحد أنواع الحجّ إذا استأجره ليحجّ عنه.  
  
660   01:14 صباحاً   التاريخ: 28-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 , ص146-150.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / النيابة والاستئجار /

أنواع الحجّ ثلاثة ... : تمتّع وهو أفضلها ، وقران وإفراد ، فعندنا إنّ التمتّع فرض من نأى عن مكة لا يجوز له غيره إلاّ مع الضرورة ، والقران والإفراد فرض أهل مكة وحاضريها لا يجوز له غيرهما إلاّ مع الاضطرار.

إذا ثبت هذا ، فإذا استأجره ليحجّ عنه ، وجب تعيين أحد الأنواع ، فإذا أمره بالحجّ متمتّعا فامتثل، أجزأه إجماعا ، ودم المتعة لازم للأجير ، لأنّه من مقتضيات العقد ، كفعل من الأفعال ، إلاّ أن يشترطه على المستأجر فيلزمه ، وإن خالفه إلى القران ، لم يجزئه ، لأنّه لم يفعل ما استأجره فيه.

وإن استأجره ليفرد فتمتّع أو قرن ، أجزأه ، قاله الشيخ (1) ، لأنّه عدل إلى الأفضل وأتى بما استؤجر فيه وزيادة.

وإن استأجره للقران فقرن ، صحّ ، لأنّه استأجره له ، والهدي الذي به يكون قارنا لازم للأجير، لأنّ إجارته تتضمّنه ، فإن شرطه على المستأجر ، جاز.

وإن خالفه وتمتّع ، قال الشيخ : جاز ، لأنّه عدل إلى ما هو الأفضل ، ويقع النسكان معا عن المستأجر ، وإن أفرد ، لم يجزئه ، لأنّه لم يفعل ما استأجره فيه (2).

وقال الشافعي : إذا أمره بالقران فامتثل ، وجب دم القران على المستأجر في أصحّ الوجهين ، لأنّه مقتضى الإحرام الذي أمره ، وكأنّه القارن بنفسه.

والثاني : على الأجير ، لأنّه قد الزم القران ، والدم من تتمتّه.

فعلى الأول لو شرطا أن يكون على الأجير ، فسدت الإجارة ، لأنّه جمع بين الإجارة وبيع المجهول ، كأنّه يشتري الشاة منه وهي غير معيّنة ولا موصوفة ، والجمع بين الإجارة وبيع المجهول فاسد.

ولو كان المستأجر معسرا ، فالصوم يكون على الأجير ، لأنّ بعض الصوم‌ ينبغي أن يكون في الحج ، والذي في الحج منهما هو الأجير (3).

وقال بعضهم : هو كما لو عجز عن الهدي والصوم جميعا. وعلى الوجهين يستحقّ الأجرة بتمامها (4).

وإن عدل إلى الإفراد فحجّ ثم اعتمر ، قال الشافعي : يلزمه أن يردّ من الأجرة ما يخصّ العمرة (5).

وهو محمول عند أصحابه على ما إذا كانت الإجارة على العين ، فإنّه لا يجوز له تأخير العمل فيها عن الوقت المعيّن.

وإن كانت في الذمّة ، فإن عاد إلى الميقات للعمرة ، فلا شي‌ء عليه ، وقد زاد خيرا ، ولا شي‌ء على المستأجر أيضا ، لأنّه لم يقرن ، وإن لم يعد ، فعلى الأجير دم ، لمجاوزته الميقات للعمرة.

وهل يحطّ شي‌ء من الأجرة أم تنجبر الإساءة بالدم؟ فيه الخلاف السابق (6).

وإن عدل إلى التمتّع ، فقد قال بعضهم : إن كانت الإجارة إجارة عين ، لم يقع الحج عن المستأجر ، لوقوعه في غير الوقت المعيّن ، وإن كانت الإجارة على الذمّة ، نظر إن عاد إلى الميقات للحج ، فلا دم عليه ولا على المستأجر ، وإن لم يعد ، فوجهان : أحدهما : لا يجعل مخالفا ، لتقارب الجهتين (7) ، فإنّ في القران نقصانا في الأفعال وإحراما من الميقات ، وفي التمتّع كمالا في الأفعال ونقصانا في الإحرام ، لوقوعه بعد مجاوزة الميقات ، فعلى هذا : الحكم كما لو امتثل (8).

وفي كون الدم على الأجير أو المستأجر للشافعية وجهان (9).

وقال بعضهم : يجب على الأجير دم ، لتركه الإحرام من الميقات ، وعلى المستأجر دم آخر ، لأنّ القران الذي أمر به يتضمّنه (10).

ولو أمره بالتمتّع فأفرد ، فالأقرب أنّه لا يستحقّ أجرا ، لأنّه لم يفعل ما استؤجر له.

وقال الشافعي : ينظر إن قدّم العمرة وعاد للحجّ إلى الميقات ، فقد زاد خيرا ، وإن أخّر العمرة فإن كانت الإجارة إجارة عين ، انفسخت فيها ، لفوات الوقت المعيّن للعمرة ، فيردّ حصتها من المسمّى ، وإن كانت الإجارة على الذمّة وعاد للعمرة إلى الميقات ، لم يلزمه شي‌ء ، وإن لم يعد، فعليه دم ، لترك الإحرام بالعمرة من الميقات ، وفي حطّ شي‌ء من الأجرة الخلاف السابق.

وإن قرن فقد زاد خيرا ، لأنّه أحرم بالنسكين من الميقات وكان مأمورا بأن يحرم بالعمرة منه وبالحجّ من مكة.

ثم إن عدّد الأفعال ، فلا شي‌ء عليه ، وإلاّ فوجهان في أنّه هل يحطّ شي‌ء من الأجرة ، للاختصار في الأفعال وفي أنّ الدم على المستأجر ، لأمره بما يتضمّن الدم ، أو على الأجير ، لنقصان الأفعال؟ وكلّ ذلك مخرّج على الخلاف المقدّم في عكسه ، وهو ما إذا تمتّع المأمور بالقران (11).

ولو أمره بالإفراد فقرن ، فالأقرب : الإجزاء ، وهدي القران على الأجير ، لتبرّعه.

وأمّا الشافعية فقالوا : إن كانت الإجارة على العين ، فالعمرة واقعة لا في وقتها ، فهو كما لو استأجره للحجّ وحده فقرن ، وإن كانت في الذمّة وقعا عن المستأجر ، لأنّ القران كالإفراد شرعا في إخراج الذمّة عن العهدة ، وعلى الأجير الدم.

وهل يحطّ شي‌ء من الأجرة أو ينجبر الخلل بالدم؟ فيه الخلاف‌ المتقدّم.

وإن تمتّع ، فإن كانت الإجارة على العين وقد أمره بتأخير العمرة ، فقد وقعت في غير وقتها ، فيردّ ما يخصّها من الأجرة.

وإن أمره بتقديمها أو كانت الإجارة على الذمّة ، وقعا عن المستأجر ، وعلى الأجير دم إن لم يعد للحجّ إلى الميقات ، وفي حطّ شي‌ء من الأجرة الخلاف السابق (12).

واعلم أنّ بعض الشافعية استشكل هذه المسائل ، فإنّها قد اشتركت في العدول عن الجهة المأمور بها إلى غيرها ، وهو [ غير ] قادح في وقوع النسكين عن المستأجر.

وفيه إشكال ، لأنّ ما يراعى الإذن في أصله يراعى في تفاصيله المقصودة ، فإذا خالف ، كان المأتي به غير المأذون فيه (13).

__________________

 

(1 و 2) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 324.

(3) فتح العزيز 7 : 60 ـ 61 ، المجموع 7 : 132.

(4 ـ 6) فتح العزيز 7 : 61 ، المجموع 7 : 132.

(7) في النسخ الخطية والحجرية : لتفاوت. وما أثبتناه من المصدر.

(8 ـ 9) فتح العزيز 7 : 62 ، المجموع 7 : 132.

(10) فتح العزيز 7 : 63 ، المجموع 7 : 133.

(11) فتح العزيز 7 : 63 ـ 64 ، المجموع 7 : 133.

(12) فتح العزيز 7 : 64 ، المجموع 7 : 133.

(13) فتح العزيز 7 : 65.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.