أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
688
التاريخ: 28-4-2016
658
التاريخ: 21-4-2016
526
التاريخ: 28-4-2016
466
|
أنواع الحجّ ثلاثة ... : تمتّع وهو أفضلها ، وقران وإفراد ، فعندنا إنّ التمتّع فرض من نأى عن مكة لا يجوز له غيره إلاّ مع الضرورة ، والقران والإفراد فرض أهل مكة وحاضريها لا يجوز له غيرهما إلاّ مع الاضطرار.
إذا ثبت هذا ، فإذا استأجره ليحجّ عنه ، وجب تعيين أحد الأنواع ، فإذا أمره بالحجّ متمتّعا فامتثل، أجزأه إجماعا ، ودم المتعة لازم للأجير ، لأنّه من مقتضيات العقد ، كفعل من الأفعال ، إلاّ أن يشترطه على المستأجر فيلزمه ، وإن خالفه إلى القران ، لم يجزئه ، لأنّه لم يفعل ما استأجره فيه.
وإن استأجره ليفرد فتمتّع أو قرن ، أجزأه ، قاله الشيخ (1) ، لأنّه عدل إلى الأفضل وأتى بما استؤجر فيه وزيادة.
وإن استأجره للقران فقرن ، صحّ ، لأنّه استأجره له ، والهدي الذي به يكون قارنا لازم للأجير، لأنّ إجارته تتضمّنه ، فإن شرطه على المستأجر ، جاز.
وإن خالفه وتمتّع ، قال الشيخ : جاز ، لأنّه عدل إلى ما هو الأفضل ، ويقع النسكان معا عن المستأجر ، وإن أفرد ، لم يجزئه ، لأنّه لم يفعل ما استأجره فيه (2).
وقال الشافعي : إذا أمره بالقران فامتثل ، وجب دم القران على المستأجر في أصحّ الوجهين ، لأنّه مقتضى الإحرام الذي أمره ، وكأنّه القارن بنفسه.
والثاني : على الأجير ، لأنّه قد الزم القران ، والدم من تتمتّه.
فعلى الأول لو شرطا أن يكون على الأجير ، فسدت الإجارة ، لأنّه جمع بين الإجارة وبيع المجهول ، كأنّه يشتري الشاة منه وهي غير معيّنة ولا موصوفة ، والجمع بين الإجارة وبيع المجهول فاسد.
ولو كان المستأجر معسرا ، فالصوم يكون على الأجير ، لأنّ بعض الصوم ينبغي أن يكون في الحج ، والذي في الحج منهما هو الأجير (3).
وقال بعضهم : هو كما لو عجز عن الهدي والصوم جميعا. وعلى الوجهين يستحقّ الأجرة بتمامها (4).
وإن عدل إلى الإفراد فحجّ ثم اعتمر ، قال الشافعي : يلزمه أن يردّ من الأجرة ما يخصّ العمرة (5).
وهو محمول عند أصحابه على ما إذا كانت الإجارة على العين ، فإنّه لا يجوز له تأخير العمل فيها عن الوقت المعيّن.
وإن كانت في الذمّة ، فإن عاد إلى الميقات للعمرة ، فلا شيء عليه ، وقد زاد خيرا ، ولا شيء على المستأجر أيضا ، لأنّه لم يقرن ، وإن لم يعد ، فعلى الأجير دم ، لمجاوزته الميقات للعمرة.
وهل يحطّ شيء من الأجرة أم تنجبر الإساءة بالدم؟ فيه الخلاف السابق (6).
وإن عدل إلى التمتّع ، فقد قال بعضهم : إن كانت الإجارة إجارة عين ، لم يقع الحج عن المستأجر ، لوقوعه في غير الوقت المعيّن ، وإن كانت الإجارة على الذمّة ، نظر إن عاد إلى الميقات للحج ، فلا دم عليه ولا على المستأجر ، وإن لم يعد ، فوجهان : أحدهما : لا يجعل مخالفا ، لتقارب الجهتين (7) ، فإنّ في القران نقصانا في الأفعال وإحراما من الميقات ، وفي التمتّع كمالا في الأفعال ونقصانا في الإحرام ، لوقوعه بعد مجاوزة الميقات ، فعلى هذا : الحكم كما لو امتثل (8).
وفي كون الدم على الأجير أو المستأجر للشافعية وجهان (9).
وقال بعضهم : يجب على الأجير دم ، لتركه الإحرام من الميقات ، وعلى المستأجر دم آخر ، لأنّ القران الذي أمر به يتضمّنه (10).
ولو أمره بالتمتّع فأفرد ، فالأقرب أنّه لا يستحقّ أجرا ، لأنّه لم يفعل ما استؤجر له.
وقال الشافعي : ينظر إن قدّم العمرة وعاد للحجّ إلى الميقات ، فقد زاد خيرا ، وإن أخّر العمرة فإن كانت الإجارة إجارة عين ، انفسخت فيها ، لفوات الوقت المعيّن للعمرة ، فيردّ حصتها من المسمّى ، وإن كانت الإجارة على الذمّة وعاد للعمرة إلى الميقات ، لم يلزمه شيء ، وإن لم يعد، فعليه دم ، لترك الإحرام بالعمرة من الميقات ، وفي حطّ شيء من الأجرة الخلاف السابق.
وإن قرن فقد زاد خيرا ، لأنّه أحرم بالنسكين من الميقات وكان مأمورا بأن يحرم بالعمرة منه وبالحجّ من مكة.
ثم إن عدّد الأفعال ، فلا شيء عليه ، وإلاّ فوجهان في أنّه هل يحطّ شيء من الأجرة ، للاختصار في الأفعال وفي أنّ الدم على المستأجر ، لأمره بما يتضمّن الدم ، أو على الأجير ، لنقصان الأفعال؟ وكلّ ذلك مخرّج على الخلاف المقدّم في عكسه ، وهو ما إذا تمتّع المأمور بالقران (11).
ولو أمره بالإفراد فقرن ، فالأقرب : الإجزاء ، وهدي القران على الأجير ، لتبرّعه.
وأمّا الشافعية فقالوا : إن كانت الإجارة على العين ، فالعمرة واقعة لا في وقتها ، فهو كما لو استأجره للحجّ وحده فقرن ، وإن كانت في الذمّة وقعا عن المستأجر ، لأنّ القران كالإفراد شرعا في إخراج الذمّة عن العهدة ، وعلى الأجير الدم.
وهل يحطّ شيء من الأجرة أو ينجبر الخلل بالدم؟ فيه الخلاف المتقدّم.
وإن تمتّع ، فإن كانت الإجارة على العين وقد أمره بتأخير العمرة ، فقد وقعت في غير وقتها ، فيردّ ما يخصّها من الأجرة.
وإن أمره بتقديمها أو كانت الإجارة على الذمّة ، وقعا عن المستأجر ، وعلى الأجير دم إن لم يعد للحجّ إلى الميقات ، وفي حطّ شيء من الأجرة الخلاف السابق (12).
واعلم أنّ بعض الشافعية استشكل هذه المسائل ، فإنّها قد اشتركت في العدول عن الجهة المأمور بها إلى غيرها ، وهو [ غير ] قادح في وقوع النسكين عن المستأجر.
وفيه إشكال ، لأنّ ما يراعى الإذن في أصله يراعى في تفاصيله المقصودة ، فإذا خالف ، كان المأتي به غير المأذون فيه (13).
__________________
(1 و 2) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 324.
(3) فتح العزيز 7 : 60 ـ 61 ، المجموع 7 : 132.
(4 ـ 6) فتح العزيز 7 : 61 ، المجموع 7 : 132.
(7) في النسخ الخطية والحجرية : لتفاوت. وما أثبتناه من المصدر.
(8 ـ 9) فتح العزيز 7 : 62 ، المجموع 7 : 132.
(10) فتح العزيز 7 : 63 ، المجموع 7 : 133.
(11) فتح العزيز 7 : 63 ـ 64 ، المجموع 7 : 133.
(12) فتح العزيز 7 : 64 ، المجموع 7 : 133.
(13) فتح العزيز 7 : 65.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|