أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-4-2016
541
التاريخ: 28-4-2016
660
التاريخ: 28-4-2016
521
التاريخ: 28-4-2016
766
|
إذا مات الحاجّ عن نفسه فلا يخلو إمّا أن يكون الحجّ قد وجب عليه أوّلا واستقرّ أولا ، فإن كان الحجّ لم يجب عليه قبل هذه السنة ، سقط الحج عنه مطلقا.
وإن كان الحجّ قد وجب عليه أوّلا واستقرّ وفرّط بالتأخير ثم خرج لأدائه فمات قبل فعله ، فالأقرب ـ على ما يقتضيه مذهبنا ـ التفصيل ، وهو أنّه إن مات بعد الإحرام ودخول الحرم ، أجزأه عن الحجّ ، وبرئت ذمّته ، لأنّ ذمّة الأجير تبرأ بذلك على ما يأتي ، فكذا الأصل ، وإن مات قبل الإحرام ودخول الحرم ، وجب أن يقضى عنه ، ولم يعتدّ بما فعله.
وإن كان الميّت الأجير ، فإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم ، أجزأه ما فعله عن نفسه وعن المنوب عنه ، وسقط الحجّ عن المنوب عند علمائنا ...
وإن كان قبل ذلك ، لم تبرأ ذمّة المنوب ، ويجب على الأجير (1) ردّ باقي مال الإجارة بعد إسقاط ما قابل فعله إن كان قد استؤجر لقطع المسافة والحجّ ، وإن كان قد استؤجر لفعل الحجّ خاصّة ، لم يستحقّ شيئا في مقابلة قطع المسافة.
وقال الشافعي : إذا حجّ عن نفسه ثم مات في أثنائه ، هل يجوز البناء على حجّه؟ فيه قولان ، وشبّهوهما بالقولين في جواز البناء على الأذان والخطبة.
فالجديد ـ وهو الصحيح عندهم ـ : أنّه لا يجوز البناء على الحجّ ، لأنّه عبادة يفسد أوّلها بفساد آخرها ، فأشبهت الصوم والصلاة.
ولأنّه لو أحصر فتحلّل ثم زال الحصر فأراد البناء عليه ، لا يجوز ، فإذا لم يجز له البناء على فعل نفسه فأولى أن لا يجوز لغيره البناء على فعله.
والقديم : الجواز ، لأنّ النيابة جارية في جميع أفعال الحج فتجري في بعضها ، كتفرقة الزكاة.
فعلى القديم لو مات وقد بقي وقت الإحرام بالحجّ ، أحرم الثاني بالحجّ ، ووقف بعرفة إن لم يقف الأصل ، ولا يقف إن وقف ، ويأتي ببقيّة الأعمال.
ولا بأس بوقوع إحرام النائب وراء الميقات ، فإنّه مبني على إحرام أنشئ منه.
وإن لم يبق وقت الإحرام بالحجّ ، فبم يحرم؟ وجهان :
أحدهما : أنّه يحرم بعمرة ، لفوات وقت الإحرام بالحجّ ، ثم يطوف ويسعى ، فيقعان عن الحجّ ولا يبيت ولا يرمي ، فإنّهما ليسا من أعمال العمرة ، لكنهما يجبران بالدم.
والأصح عندهم : أن يحرم بالحجّ أيضا ، ويأتي ببقية الأعمال ، لأنّه لو أحرم بالعمرة ، للزمه أفعال العمرة ، ولما انصرفت إلى الحجّ ، والإحرام المبتدأ هو الذي يمنع تأخيره عن أشهر الحجّ، وهذا ليس إحراما مبتدأ ، وإنّما هو مبني على إحرام أنشئ في وقته.
وعلى هذا فلو مات بين التحليلين ، أحرم النائب إحراما لا يحرّم اللبس والقلم ، وإنّما يحرّم النساء ، لأنّ إحرام الأصل لو بقي لكان بهذه الصفة.
هذا كلّه فيما إذا مات قبل حصول التحليلين ، فأمّا إذا مات بعد حصولهما ، فقد قال بعضهم : لا يجوز البناء والحال هذه ، إذ لا ضرورة إليه ، لإمكان جبر ما بقي من الأعمال بالدم (2).
[قال العلامة و] لو مات الأجير ، فعندنا قد تقدّم حكمه.
وأمّا الشافعي فقد قال : إن كان قد مات بعد الشروع في الأركان وقبل الفراغ منها فهل يستحقّ شيئا من الأجرة؟ فيه قولان :
أحدهما : لا يستحق ، لأنّه لم يسقط الفرض عن المستأجر ، وهو المقصود ، فأشبه ما لو التزم له مالا ليردّ عبده الآبق فردّه بعض الطريق ثم هرب.
والثاني : نعم ، لأنّه عمل بعض ما استؤجر له ، فاستحقّ بقسطه من الأجرة ، كما لو استؤجر لخياطة ثوب فخاط بعضه.
ثم اختلفوا فبعضهم بنى القولين هنا على القولين في أنّه هل يجوز البناء على الحجّ؟ إن قلنا : لا، فلا شيء له ، لأنّ المستأجر لم ينتفع بعمله ، وإن قلنا : نعم ، فله القسط.
وبعضهم نازع في هذا البناء ، وقالوا : الجديد هنا : أنّه يستحقّ القسط ، والجديد من القولين في أنّه هل يبنى على الحجّ؟ المنع.
وأيضا فقد رجّح كثير من الشافعية الاستحقاق هنا ، وفي خلاف البناء الراجح المنع بالاتّفاق (3).
وتوسّط الجويني فقال : إن جوّزنا البناء ، استحقّ الأجير قسطا من الأجرة ، وإلاّ ففيه الخلاف.
ووجه الاستحقاق : أنّه لا تقصير من الأجير ، والمأتي به ينفع المستأجر في الثواب.
ووجه المنع : أنّ ما كان على المستأجر قد بقي بحاله ، فكأنّ الأجير لم يعمل له شيئا (4).
وإذا قلنا : يستحقّ قسطا ، فالأجرة تقسّط على الأعمال وحدها أو عليها مع السير؟ فيه قولان.
وجه الأول : أنّ المقصود الأعمال ، والسير وسيلة إليها ، والأجرة تقابل المقصود.
والثاني ـ وهو الأظهر عندهم ـ : أنّ الوسائل تأخذ حكم المقاصد ، والتعب في السير أكثر منه في الأعمال ، فيبعد أن لا يقابل بشيء (5).
ومنهم من قال : لا خلاف في المسألة ، ولكن إن قال : استأجرتك لتحجّ عنّي ، فالتقسيط على الأعمال خاصة ، ولو قال : لتحجّ عنّي من بلد كذا ، فالتقسيط عليهما معا (6).
ثم إن كانت الإجارة على العين انفسخت ولا بناء لورثة الأجير ، كما لم يكن له أن يبني بنفسه.
وهل للمستأجر أن يستأجر من يتمّه؟ فيه قولان مبنيّان على القولين في جواز البناء ، إن جوّزناه فله ذلك ، وإلاّ فلا.
وإن كانت الإجارة على الذمّة ، فإن لم نجوّز البناء ، فلورثة الأجير أن يستأجروا من يحجّ عمّن استؤجر له مورّثهم ، فإن تمكّنوا منه في تلك السنة لبقاء الوقت فذاك ، وإلاّ فللمستأجر الخيار ، وإن جوّزنا البناء ، فلهم أن يتمّوا الحجّ (7).
وإن مات الأجير بعد ما أخذ في السير وقبل أن يحرم ، فالمنقول عن نصّ الشافعي في عامّة كتبه أنّه لا يستحقّ شيئا من الأجرة ، لأنّه بسبب لم يتّصل بالمقصود ، فأشبه ما لو قرّب الأجير على البناء آلات البناء من موضع الى موضع البناء ولم يبن شيئا (8).
وفيه وجه لأصحابه : أنّه يستحقّ قسطا من الأجرة ، لأنّ الأجرة في مقابلة السير والعمل جميعا، فإنّها تختلف باختلاف المسافة طولا وقصرا (9).
ولو مات بعد إتمام الأركان وقبل الفراغ من سائر الأعمال ، فينظر إن فات وقتها أو لم يفت ولكن لم نجوّز البناء ، فيجبر بالدم من مال الأجير. وفي ردّ شيء من الأجرة الخلاف السابق.
وإن جوّزنا البناء فإن كانت الإجارة على المعيّن انفسخت ، ووجب ردّ قسطها من الأجرة ، ويستأجر المستأجر من يرمي ويبيت ، ولا دم على الأجير ، وإن كانت على الذمّة ، استأجر وارث الأجير من يرمي ويبيت ، ولا حاجة إلى الإحرام ، لأنّهما عملان يفعلان بعد التحلّلين ولا يلزم الدم ولا ردّ شيء من الأجرة (10).
__________________
(1) أي : على ورثة الأجير.
(2) فتح العزيز 7 : 68 ـ 69 ، المجموع 7 : 135.
(3) فتح العزيز 7 : 70.
(4) فتح العزيز 7 : 70 ـ 71.
(5) فتح العزيز 7 : 71.
(6) فتح العزيز 7 : 71 ، المجموع 7 : 136.
(7) فتح العزيز 7 : 71 ـ 72 ، المجموع 7 : 136.
(8) فتح العزيز 7 : 72 ، المجموع 7 : 136.
(9) فتح العزيز 7 : 72 ، المجموع 7 : 137.
(10) فتح العزيز 7 : 72 ـ 73 ، المجموع 7 : 137.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|