أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
339
التاريخ: 27-4-2016
354
التاريخ: 27-4-2016
344
التاريخ: 26-4-2016
421
|
[قال العلامة] إذا أراد الإحرام ، وجب عليه نزع ثيابه ، ولبس ثوبي الإحرام يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ، لما رواه العامّة عن النبي صلى الله عليه وآله ، قال : ( وتلبس إزارا وملاءة)(1) (2).
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام: « والبس ثوبيك » (3).
ويجب أن يكون الثوبان ممّا تصح فيهما الصلاة ، لقول الصادق عليه السلام: « كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه » (4).
فلا يجوز الإحرام في الإبريسم المحض للرجال ، لأنّ لبسه محرّم ، فلا يكون عبادة.
والأقرب : جواز لبس النساء الحرير المحض حالة الإحرام ، اختاره المفيد (5) ـ خلافا للشيخ (6) ـ لما رواه يعقوب بن شعيب ـ في الصحيح ـ قال : قلت للصادق عليه السلام : المرأة تلبس القميص تزرّه عليها وتلبس الخزّ والحرير والديباج فقال : « نعم لا بأس به » (7).
احتجّ الشيخ ; بما رواه عيص ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام، قال : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفّازين (8) » (9).
وهو محمول على الكراهة.
__________________
(1) الملاءة ، بالضم ممدود : الرّيطة ، وهي : الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقين. الصحاح 1 : 73 « ملأ » و 3 : 1128 « ريط ».
(2) لم نجده في المصادر الحديثية.
(3) الكافي 4 : 326 ـ 1 ، و 454 ـ 1 و 2 ، الفقيه 2 : 200 ـ 914 ، التهذيب 5 : 168 ـ 559 ، الاستبصار 2 : 251 ـ 881.
(4) الفقيه 2 : 215 ـ 976.
(5) أحكام النساء ( ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 35.
(6) انظر : المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 320.
(7) التهذيب 5 : 74 ـ 246 ، الاستبصار 2 : 309 ـ 1100.
(8) القفّاز ، بالضم والتشديد : شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ، ويكون له أزرار تزرّ على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها ، وهما قفّازان. الصحاح 3 : 893 « قفز ».
(9) التهذيب 5 : 73 ـ 243 ، الإستبصار 2 : 308 ـ 1099.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
وفد كلية الزراعة في جامعة كربلاء يشيد بمشروع الحزام الأخضر
|
|
|