المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



الشروط الواجب توفرها لقصر الصلاة للمسافر  
  
1175   10:50 صباحاً   التاريخ: 10-10-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 324- 326
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / صلاة المسافر(مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2016 1096
التاريخ: 10-10-2018 950
التاريخ: 2024-10-22 162
التاريخ: 27-9-2016 798

وهي خمسة:

[الشرط] الأول: (قصد المسافة):

وهي ثمانية فراسخ، كل فرسخ اثنا عشر ألف‌ ذراع، كل ذراع أربع وعشرون إصبعا.

فلو قصد الأقل لم يجز القصر، ولو قصد مضي أربعة والرجوع ليومه وجب القصر، ولو قصد التردد ثلاثا في ثلاثة فراسخ لم يجز القصر.

ولو سلك أبعد الطريقين وهو مسافة قصر وان قصر الآخر، وان كان ميلا إلى الترخص ، وقصر في البلد والرجوع وإن كان بالأقرب. ولو سلك الأقصر أتم- وان قصد الرجوع بالأبعد- إلا في الرجوع.

ولو انتفى القصد فلا قصر فالهائم لا يترخص، وكذا طالب الآبق وشبهه، وقاصد الأقل إذا قصد مساويه وهكذا- ولو زاد المجموع على المسافة- إلا في الرجوع، ولو قصد ثانيا مسافة يرخص حينئذ لا قبله.

ومنتظر الرفقة إذا خفي عليه الجدران والأذان قصر الى شهر إن جزم بالسفر دونها وإلا اشترطت المسافة.

[الشرط] الثاني: (الضرب في الأرض):

فلا يكفي القصد من دونه ، ولا يشترط الانتهاء إلى المسافة بل ابتداؤه بحيث يخفى عليه الجدران والأذان، فلو أدرك أحدهما لم يجز القصر وهو نهاية السفر، ولو منع بعد خروجه قصر مع خفائهما واستمرار النية، ولو ردته الريح فأدرك أحدهما أتم.

[الشرط] الثالث: (استمرار القصد):

فلو نوى الإقامة في الأثناء عشرة أيام أتم وان بقي‌ العزم، وكذا لو كان له في الأثناء ملك قد استوطنه ستة أشهر متوالية أو متفرقة، ولا يشترط استيطان الملك بل البلد الذي هو فيه، ولا كون الملك صالحا للسكنى، بل لو كان له مزرعة أتم، ولو خرج الملك عنه ساوى غيره.

ولو كان بين الابتداء والملك أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصر في الطريق خاصة، ثمَّ يعتبر ما بين الملك والمنتهى فان قصر عن المسافة أتم؛ ولو تعددت المواطن قصر بين كل موطنين بينهما مسافة خاصة.

ولو اتخذ بلدا دار إقامته كان حكمه حكم الملك.

[الشرط] الرابع: (عدم زيادة السفر على الحضر):

كالمكاري والملاح والتاجر والبدوي.

والضابط: أن لا يقيم أحدهم في بلده عشرة أيام، فلو أقام عشرة في بلده مطلقا أو في غيره مع النية قصر إذا سافر وإلا فلا؛ والمعتبر صدق اسم المكاري ومشاركيه في الحكم.

[الشرط] الخامس: (إباحة السفر):

فلا يقصر العاصي به كتابع الجائر والمتصيد لهوا، دون المتصيد للقوت أو التجارة- على رأي-، ولا يشترط انتفاء المعصية، ولو قصد المعصية بسفره في الأثناء انقطع الترخص، ويعود لو عادت النية ان كان الباقي مسافة ؛ وسالك المخوف مع انتفاء التحرز عاص.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.