أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
381
التاريخ: 27-4-2016
392
التاريخ: 27-4-2016
461
التاريخ: 27-4-2016
451
|
[قال العلامة] إحرام المرأة في وجهها ، فيحرم عليها تغطية وجهها حال إحرامها ، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه ، ولا نعلم فيه خلافا ـ إلاّ ما روي عن أسماء أنّها كانت تغطّي وجهها وهي محرمة (1) ، ويحتمل أنّها كانت تغطّيه بالسدل عند الحاجة ، فلا يكون اختلافا ـ لما رواه العامّة عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال : ( إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها ) (2).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها » (3).
إذا عرفت هذا ، فقد اجتمع في حقّ المحرمة فعلان لا يمكن فعل أحدهما إلاّ بفعل ما ينافي الآخر: ستر الرأس وكشف الوجه ، فالقدر اليسير من الوجه الذي يلي الرأس يجوز لها ستره ، إذ لا يمكن استيعاب الرأس بالستر إلاّ بستر ذلك الجزء ، وهذا أولى من تسويغ كشف جزء من الرأس تبعا لكشف جميع الوجه ، لأنّ الستر أحوط من الكشف.
ولأنّ المقصود إظهار شعار الإحرام بالاحتراز عن التنقّب ، وستر الجزء المذكور لا يقدح فيه ، والرأس عورة كلّه ، فيستر.
إذا ثبت هذا ، فإنّه يجوز لها أن تسدل ثوبا على وجهها فوق رأسها إلى طرف أنفها متجافيا عنه بخشبة وشبهها ، كما يجوز للرجل الاستظلال نازلا ، عند علمائنا أجمع ـ وهو قول عامّة أهل العلم (4) ـ لما رواه العامّة عن عائشة ، قالت : كان الركبان يمرّون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه (5).
ومن طريق الخاصّة : ما رواه حريز ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام قال : «المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن » (6).
ولأنّ بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها ، فلا يحرم عليها على الإطلاق ، كالعورة.
ولا فرق بين أن تفعل ذلك لحاجة من دفع حرّ أو برد أو فتنة أو لغير حاجة.
قال الشيخ : ينبغي أن يكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة ، فإن أصابها ثم زال أو أزالته بسرعة ، فلا شيء عليها ، وإلاّ وجب الدم (7).
ويشكل بأنّ السدل لا يكاد يسلم من إصابة البشرة ، ولو كان شرطا ، لبيّن ، لأنّه موضع الحاجة.
__________________
(1) المغني 3 : 311 ، الشرح الكبير 3 : 280.
(2) سنن الدار قطني 2 : 294 ـ 260 ، المغني 3 : 310 ـ 311 ، الشرح الكبير 3 : 280.
(3) الكافي 4 : 345 ـ 346 ـ 7 ، الفقيه 2 : 219 ـ 1009.
(4) المغني 3 : 311 ـ 312 ، الشرح الكبير 3 : 329 ، فتح العزيز 7 : 449 ، المجموع 7 : 262 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 128 ، بدائع الصنائع 2 : 186 ، بداية المجتهد 1 :327.
(5) سنن أبي داود 2 : 167 ـ 1833 ، المغني 3 : 312 ، الشرح الكبير 3 : 329.
(6) الفقيه 2 : 219 ـ 1007.
(7) انظر : المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 320.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|