أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2016
82
التاريخ: 18-4-2016
93
التاريخ: 18-4-2016
132
التاريخ: 18-4-2016
176
|
لو أغلق بابا على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ، فإن هلكت وكان الإغلاق قبل الإحرام ، ضمن الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصف درهم ، والبيض بربع درهم ، وإن كان بعد الإحرام ، ضمن الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ، لأنّ سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام: رجل أغلق بابه على طائر ، فقال : « إن كان أغلق [ الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب ] قبل أن يحرم فعليه ثمنه ».
وسأل يونس بن يعقوب الصادق عليه السلام: عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ، فقال : « إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم ، فإنّ عليه لكلّ طير درهما ، ولكلّ فرخ نصف درهم ، ولكلّ بيضة ربع درهم (1) ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم ، فإنّ عليه لكلّ طائر شاة ، ولكلّ فرخ حملا ، وإن لم يكن تحرّك ، فدرهم ، وللبيض نصف درهم » (2).
ولو أرسلها بعد الإغلاق سليمة ، فلا ضمان.
وقال بعض علمائنا : يضمن بنفس الإغلاق ، للرواية (3). وليس بجيّد.
ولو كان الإغلاق من المحرم في الحرم ، وجب عليه الجزاء والقيمة.
ولو أغلق على غير الحمام من الصيود ، ضمن إذا تلف بالإغلاق.
__________________
(1) التهذيب 5 : 350 ـ 1215.
(2) التهذيب 5 : 350 ـ 1216.
(3) كما في شرائع الإسلام 1 : 290.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|