أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-4-2016
253
التاريخ: 14-4-2016
376
التاريخ: 14-4-2016
312
التاريخ: 14-4-2016
587
|
صورة العمرة المفردة أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه ثم يدخل مكّة فيطوف ثم يصلّي ركعتيه ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يقصّر أو يحلق ثم يطوف طواف النساء ثم يصلّي ركعتيه وقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه.
وهكذا عمرة التمتّع إلاّ أنّه لا يطوف للنساء فيها ولا يصلّي ركعتيه ، بل يحلّ من كلّ شيء أحرم منه عند التقصير.
وشرائط وجوب العمرة المفردة هي شرائط وجوب الحجّ.
وتجب في العمر مرّة بأصل الشرع ، وقد تجب باليمين والنذر والعهد والاستئجار والإفساد والفوات والدخول إلى مكّة مع انتفاء العذر وعدم تكرار الدخول. ويتكرّر وجوبها بتكرّر السبب.
والفرق بينها وبين المتمتّع بها : أنّ المتمتّع بها إنّما تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام ، ولا يصحّ فعلها ولا الإحرام بها إلاّ في أشهر الحجّ ، ويلزم فيها التقصير ، ولا يجوز الحلق ، فإن حلق رأسه ، لزمه دم ، ولا يجب فيها طواف النساء. والمفردة تلزم حاضري المسجد الحرام ، وتصحّ في جميع أيّام السنة ، ويجب فيها طواف النساء ، ويجوز فيها الحلق ، وتسقط المفردة مع الإتيان بعمرة التمتّع.
ولو أحرم بالمفردة ودخل مكّة ، جاز أن ينوي التمتّع ، ويلزمه دمه إذا كان في أشهر الحجّ ، ولو كان في غير أشهره ، لم يجز.
ولو دخل مكّة متمتّعا ، لم يجز له الخروج حتى يأتي بالحجّ ، لأنّه مرتبط به. نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام ، جاز. ولو خرج فاستأنف عمرة ، تمتّع بالأخيرة.
والحلق في المفردة أفضل من التقصير ، فإذا فعل أحدهما ، أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ النساء ، فإذا طاف طواف النساء ، حللن له.
وطواف النساء واجب في العمرة المفردة على كلّ حاجّ من ذكر أو أنثى أو خنثى أو خصيّ أو صبيّ.
ولا يجب في المفردة هدي ، فلو ساق هديا ، نحره ـ قبل أن يحلق ـ بفناء الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة ، لقول الصادق عليه السلام في الصحيح ـ : « من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق » قال : « ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه عند المنحر وهو بين الصفا والمروة ، وهي الحزورة » (1).
ولو جامع قبل السعي ، فسدت عمرته ، ووجب عليه قضاؤها والكفّارة ، لقول الصادق عليه السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى امرأته قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : « قد أفسد عمرته وعليه بدنة ، ويقيم بمكّة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثم يخرج إلى الميقات الذي وقّته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهله فيحرم منه ويعتمر » (2).
ولا يجوز لمن وجب عليه العمرة أن يعتمر عن غيره ، كالحجّ ، وينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه أنّه محرم بالعمرة المفردة ، فإذا دخل الحرم ، قطع التلبية.
__________________
(1) الكافي 4 : 539 ـ 5 ، الفقيه 2 : 275 ـ 1343.
(2) الكافي 4 : 538 ـ 539 ـ 2 ، الفقيه 2 : 275 ـ 1344 ، التهذيب 5 : 323 ـ 324 ـ 1111 بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
جامعة كربلاء: مشاريع العتبة العباسية الزراعية أصبحت مشاريع يحتذى بها
|
|
|