أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-4-2016
323
التاريخ: 14-4-2016
246
التاريخ: 14-4-2016
325
التاريخ: 14-4-2016
831
|
قال علماؤنا : التمتّع أفضل الأنواع ـ وبه قال الحسن وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعطاء وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد والقاسم وسالم وعكرمة ، وهو أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد ، وهو قول أصحاب الحديث (1) ـ لقوله تعالى {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196] وهو يدلّ على أنّه فرضهم ، فلا يجزئهم غيره.
ولما رواه العامة عن ابن عباس وجابر وأبي موسى وعائشة أنّ النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه لمّا طافوا بالبيت أن يحلّوا ويجعلوها عمرة (2) ، فنقلهم من الإفراد والقران إلى المتعة ، ولا ينقلهم إلاّ الى الأفضل.
ولم يختلف عندهم الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه لمّا قدم مكة أمر أصحابه أن يحلّوا إلاّ من ساق هديا ، وثبت على إحرامه ، وقال : ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ) (3).
قال جابر : حججنا مع النبي صلى الله عليه وآله يوم ساق البدن معه وقد أهلّوا بالحج مفردا ، فقال لهم : ( حلّوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلّوا بالحج واجعلوا التي قدّمتم بها متعة ) فقالوا : كيف نجعلها متعة وقد سمّينا الحج؟ فقال : ( افعلوا ما أمرتكم به ، ولولا إنّي سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به ) (4).
وفي لفظ : فقام رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال : ( قد علمتم أنّي أتقاكم لله وأصدقكم وأبرّكم ولولا هديي لحللت كما تحلّون ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ) فحللنا وسمعنا وأطعنا (5).
ومن طريق الخاصة : ما رواه معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام عن آبائه : ، قال : «لمّا فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله من سعيه بين الصفا والمروة أتاه جبرئيل عليه السلام عند فراغه من السعي وهو على المروة فقال : إنّ الله يأمرك أن تأمر الناس أن يحلّوا إلاّ من ساق الهدي ، فأقب رسول الله صلى الله عليه وآله على الناس بوجهه ، فقال : يا أيّها الناس هذا جبرئيل ـ وأشار بيده الى خلفه ـ يأمرني عن الله أن آمر الناس أن يحلّوا إلاّ من ساق الهدي ، فأمرهم بما أمر الله به ، فقام اليه رجل ، فقال : يا رسول الله نخرج إلى منى ورءوسنا تقطر من النساء ، وقال آخرون : يأمرنا بشيء ويصنع هو غيره ، فقال : يا أيّها الناس لو استقبلت من أمري ما استدبرت صنعت كما صنع الناس ، ولكنّي سقت الهدي ، فلا يحلّ من ساق الهدي حتى يبلغ الهدي محلّه ، فقصّر الناس وأحلّوا وجعلوها عمرة ، فقام إليه سراقة بن مالك ابن جشعم المدلجي ، فقال : يا رسول الله هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال : لا ، للأبد إلى يوم القيامة ، وشبّك أصابعه ، وأنزل الله في ذلك قرآنا {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } [البقرة: 196]» (6).
وفي الصحيح عن أبي أيّوب إبراهيم بن عيسى عن الصادق عليه السلام، قال : سألته أيّ الأنواع أفضل؟ فقال : « المتعة ، وكيف يكون شيء أفضل منها ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت فعلت كما فعل الناس! » (7).
ولأنّ التمتّع منصوص عليه في كتاب الله تعالى ، لقوله {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} دون سائر الأنساك.
ولأنّ المتمتّع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالهما وكمال أفعالهما على وجه اليسر والسهولة.
وذهب الثوري وأصحاب الرأي الى أنّ القران أفضل ، لما رواه أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله أهلّ بهما جميعا يصرخ بهما صراخا يقول : ( لبّيك عمرة وحجّا ، لبّيك عمرة وحجّا ) (8).
وقال أحمد : إن ساق الهدي ، فالقران أفضل ، وإن لم يسقه ، فالتمتّع أفضل ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله قرن حين ساق الهدي ، ومنع كلّ من ساق الهدي من الحلّ حتى ينحر هديه (9).
وذهب مالك وأبو ثور الى اختيار الإفراد ـ وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر وعائشة ـ لما روت عائشة أنّ النبي صلى الله عليه وآله أفرد بالحج (10) (11).
ونمنع كون النبي صلى الله عليه وآله أفرد ، فإنّه قد روى ابن عمر وجابر وعائشة من طرق صحاح عندهم أنّ النبي صلى الله عليه وآله تمتّع بالعمرة إلى الحج (12).
ولأنّ روايتهم اختلفت ، فرووا مرّة أنّه أفرد ، ومرّة أنّه تمتّع ، ومرّة أنّه قرن (13) مع وحدة القضية ، ولا يمكن الجمع بينها ، فيجب إطراحها كلّها.
مع أنّ عمر قال : إنّي لأنهاكم عن المتعة ، وإنّها لفي كتاب الله ، ولقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله (14).
ولأنّ النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه بالانتقال إلى المتعة عن الإفراد والقران ، ولا يأمرهم إلاّ بالانتقال إلى الأفضل ، ويستحيل أن ينقلهم من الأفضل إلى الأدنى وهو الداعي إلى الخير الدالّ عليه.
ثم أكّد ذلك بتأسّفه على فوات ذلك في حقّه ، وأنّه لا يقدر على انتقاله وحلّه ، لسياقه الهدي.
لا يقال : قد نهى عنها عمر وعثمان ومعاوية.
لأنّا نقول : قد أنكر عليهم علماء الصحابة نهيهم عنها ، وخالفوهم في فعلها.
قالت الحنابلة : والحقّ مع المنكرين عليهم دونهم (15) ، لما رواه العامّة أنّ عليّا عليه السلام اختلف هو وعثمان في المتعة بعسفان ، فقال علي عليه السلام: « ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وآله تنهى عنه؟ » (16).
وقال علي عليه السلام لعثمان : « ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله تمتّع؟ » قال : بلى (17).
وعن ابن عمر قال : تمتّع رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج (18).
وقال سعد : صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله، وصنعناها معه (19).
فلا نقبل نهي عمر عنها خصوصا مع قول عمر : والله إنّي لأنهاكم عنها ، وإنّها لفي كتاب الله ، وقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله (20). فهل يحلّ تقليد من يخالف رسول الله صلى الله عليه وآله في ضدّ ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله ؟
قال صاحب المغني من الحنابلة : قيل لابن عباس : إنّ فلانا ينهى عن المتعة ، قال : انظروا في كتاب الله ، فإن وجدتموها ، فقد كذب على الله وعلى رسوله ، وإن لم تجدوها ، فقد صدق ، فأيّ الفريقين أحقّ بالاتّباع وأولى بالصواب؟ الذين معهم كتاب الله وسنّة رسوله ، أم الذين خالفوهما؟
ثم قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله ، الذي قوله حجّة على الخلق أجمعين ، فكيف يعارض بقول غيره!؟ (21).
قالوا : قال سعيد بن جبير عن ابن عباس ، قال : تمتّع النبي صلى الله عليه وآله ، فقال عروة : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة ، فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون ، أقول : قال النبي صلى الله عليه وآله ، ويقول : نهى عنها أبو بكر وعمر (22).
قالوا : وسئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها ، فقال : إنّك تخالف أباك ، فقال : عمر لم يقل الذي تقولون ، فلمّا أكثروا عليه قال : أفكتاب الله أحقّ أن تتّبعوا أم عمر ؟ (23).
__________________
(1) المغني 3 : 238 ، الشرح الكبير 3 : 239 ، فتح العزيز 7 : 106 ، الحاوي الكبير 4 : 44 ، معالم السنن ـ للخطّابي ـ 2 : 301 ، حلية العلماء 3 : 259.
(2) المغني 3 : 239 ، الشرح الكبير 3 : 240.
(3) المغني 3 : 239 ـ 240 ، الشرح الكبير 3 : 240 ، شرح معاني الآثار 2 : 155.
(4) صحيح البخاري 2 : 176 ، صحيح مسلم 2 : 884 ـ 885 ـ 143 ، سنن البيهقي 4 : 356 ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ 7 : 145 ـ 6571 ، المغني 3 : 240 ، الشرح الكبير 3 : 240 ـ 241.
(5) صحيح البخاري 9 : 138 ، صحيح مسلم 2 : 883 ـ 884 ـ 1216 ، سنن البيهقي 5 : 19 ، المغني 3 : 240 ، الشرح الكبير 3 : 241.
(6) التهذيب 5 : 25 ـ 74.
(7) التهذيب 5 : 29 ـ 89 ، الإستبصار 2 : 154 ـ 507.
(8) المغني 3 : 238 ، الشرح الكبير 3 : 239 ـ 240 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 25 ، الاختيار لتعليل المختار 1 : 211 ، حلية العلماء 3 : 259 ، الحاوي الكبير 4 : 44 ، المجموع 7 : 152 ، معالم السنن ـ للخطابي ـ 2 : 301 ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 1 : 285 ، وراجع : صحيح مسلم 2 : 915 ـ 1251 ، وسنن أبي داود 2 : 157 ـ 1795 ، وسنن النسائي 5 : 150 ، وسنن البيهقي 5 : 9 ، ومسند أحمد 3 : 99.
(9) المغني 3 : 238 ، الشرح الكبير 3 : 239.
(10) سنن أبي داود 2 : 152 ـ 1777 ، سنن النسائي 5 : 145 ، سنن الترمذي 3 183 ـ 820 ، سنن ابن ماجة 2 : 988 ـ 2965 ، سنن الدارمي 2 : 35 ، الموطّأ 1 335 ـ 38.
(11) الكافي في فقه أهل المدينة : 138 ، التفريع 1 : 335 ، المغني 3 : 239 ، الشرح الكبير 3 : 240 ، فتح العزيز 7 : 107 ، المجموع 7 : 151 و 152 و 163 ، حلية العلماء 3 : 259 ، معالم السنن ـ للخطابي ـ 2 : 301 ، أحكام القرآن ـ للجصاص ـ 1 : 285.
(12) المغني والشرح الكبير 3 : 241 ، سنن النسائي 5 : 151 ، سنن البيهقي 5 : 17 ـ 18 ، شرح معاني الآثار 2 : 142 و 156.
(13) المغني والشرح الكبير 3 : 241 ، شرح معاني الآثار 2 : 143 و 149 و 150 و 154 و 156.
(14) المغني 3 : 245 ، الشرح الكبير 3 : 244 ، وسنن النسائي 5 : 153.
(15) المغني 3 : 245.
(16) المغني 3 : 241 ، الشرح الكبير 3 : 242 ، صحيح مسلم 2 : 897 ـ 159 ، سنن البيهقي 5 : 22 ، شرح معاني الآثار 2 : 140.
(17) المغني 3 : 241 ، الشرح الكبير 3 : 242 ، سنن الدار قطني 2 : 287 ـ 231 ، سنن النسائي 5 : 152 ، شرح معاني الآثار 2 : 141.
(18) المغني 3 : 241 ـ 242 ، الشرح الكبير 3 : 242 ، سنن النسائي 5 : 151 ، سنن البيهقي 5 : 17 ، شرح معاني الآثار 2 : 142.
(19) المغني والشرح الكبير 3 : 242 ، سنن البيهقي 5 : 17 ، شرح معاني الآثار 2 : 141.
(20) [المغني 3 : 245 ، الشرح الكبير 3 : 244 ، وسنن النسائي 5 : 153].
(21 ـ 23) المغني 3 : 246.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|