المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8207 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المشاورة
2024-11-25
بيع الجارية الحامل
2024-11-25
{ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان}
2024-11-25
الغمين في غزوة أحد
2024-11-25
{ولقد صدقكم الله وعده}
2024-11-25
{وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين}
2024-11-25

الدين والسعادة الزوجية
18-8-2018
الأمور التي تحتم اللجوء إلى القرارات التنظيمية
13-4-2017
الكازميرو Casimiroa edulis
9-11-2017
Laying the foundations: sound systems in language
2023-12-14
Partial Denominator
10-5-2020
بث الحاجات بين يدي الله
2024-09-09


تعريف القارن.  
  
367   12:02 مساءاً   التاريخ: 14-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 , ص178.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / انواع الحج واحكامه /

[قال العلامة]... القارن هو الذي يسوق عند إحرامه بالحج هديا عند علمائنا أجمع ، إلاّ ابن أبي عقيل ، فإنّه جعله عبارة عمّن قرن بين الحج والعمرة في إحرام واحد ، وهو مذهب العامّة بأسرهم (1).

لنا : ما رواه العامة عن أبي شيخ قال : كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله عند معاوية بن أبي سفيان ، فناشدهم معاوية الله في أشياء ، وكلّما قالوا : نعم يقول : وأنا أشهد ، ثم قال : أنشدكم الله أتعلمون أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن جمع بين حجّ وعمرة؟ قالوا : أمّا هذه فلا ، فقال : أمّا إنّها معهنّ ـ يعني مع المنهيات ـ ولكنكم نسيتم (2).

ومن طريق الخاصة : ما رواه معاوية بن وهب ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام، أنّه قال في القارن : « لا يكون قران إلاّ بسياق الهدي » (3) الحديث.

احتجّوا بما رواه ابن عباس عن عمر، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : (أتاني آت من ربّي ، فقال : صلّ في هذا الوادي المبارك ركعتين ، وقل : لبّيك بعمرة في حجّة)(4).

ولقوله عليه السلام : ( أهلّوا يا آل محمد بعمرة في حج ) (5).

ونحن نقول بموجبه ، فإنّ عمرة التمتّع داخلة في الحج ، قال  الصادق عليه السلام: « دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة » (6) الى غير ذلك من الأحاديث.‌

__________________

(1) المغني 3 : 238 ، الشرح الكبير 3 : 244 ـ 245 ، المهذب ـ للشيرازي ـ 1 : 208 ، لمجموع 7 : 171 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 149.

(2) مسند أحمد 4 : 92 ، سنن أبي داود 2 : 157 ـ 1794.

(3) التهذيب 5 : 41 ـ 122.

(4) صحيح البخاري 2 : 167 ، سنن ابن ماجة 2 : 991 ـ 2976 ، سنن البيهقي 5 : 14 بتفاوت يسير في اللفظ.

(5) مسند أحمد 6 : 297 ـ 298.

(6) الفقيه 2 : 204 ـ 934.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.